1. بالنسبة للمعنية بالأمر:
** تقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع؛
** الإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب؛
** الادلاء بشهـادة الوضـع؛
** تعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.
2. على صعيد المؤسسة:
** إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر؛
** منح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل؛
** إرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية.
3. * على صعيد النيابـة:
** فتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
** إنجاز مقرر رخصة الولادة حسب حالات الوضع:
· إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
· إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
· إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
· إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
** يرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري؛
** تتبع شهادات الحمل.
4. على صعيد الأكاديمية:
خلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية.
الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة:
** تقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة؛
** يرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة. ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية؛
** في هذا السياق، ومن الناحية القانونية، "تستفيد الأمهات الموظفات اللاتي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة نصف ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوضع " (1) .
(1) عبد القادر باينة: الموظفون العموميون في المغرب – الطبعة الأولى 2002 – ص 297
لتحميل طلب رخصة الرضاعة: http://ift.tt/W0EP2o
** تقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع؛
** الإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب؛
** الادلاء بشهـادة الوضـع؛
** تعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.
2. على صعيد المؤسسة:
** إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر؛
** منح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل؛
** إرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية.
3. * على صعيد النيابـة:
** فتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
** إنجاز مقرر رخصة الولادة حسب حالات الوضع:
· إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
· إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
· إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
· إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
** يرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري؛
** تتبع شهادات الحمل.
4. على صعيد الأكاديمية:
خلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية.
الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة:
** تقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة؛
** يرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة. ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية؛
** في هذا السياق، ومن الناحية القانونية، "تستفيد الأمهات الموظفات اللاتي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة نصف ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوضع " (1) .
(1) عبد القادر باينة: الموظفون العموميون في المغرب – الطبعة الأولى 2002 – ص 297
لتحميل طلب رخصة الرضاعة: http://ift.tt/W0EP2o
هذا الموضوع منقول من :: منتديات دفاتر التربوية :: يمكنك زيارته في اي وقت للاطلاع على مواضيعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق