الاثنين، 31 مارس 2014

تحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي

قـرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1537.03

صادر في 21 من جمادى الأولى 1423 (22 يوليو 2003)

يتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي

وزير التربية الوطنية والشباب ،

بعد الاطلاع على القانون رقم 07.00 بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛

وعلى المـــرسوم رقـــم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛

قـرر مـا يلـي :

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة 1 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم رقم 2.02.376 المشار إليه أعلاه ، يتم تحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي وفق مقتضيات هذا القرار .

المادة 2 :

يتم انتخاب أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي بطريقة التصويت السري بكيفية مباشرة .

المادة 3 :

يعد ناخبين لانتخاب ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ، جميع أطر التدريس العاملة بالمدرسة الابتدائية .

المادة 4 :

يعد ناخبين لانتخاب ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية بالمدرسة الابتدائية، جميع الأطر المذكورة العاملة بالمؤسسة .

المادة 5 :

يعد ناخبين لانتخاب ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية بالثانوية الإعدادية ، أطر تدريس جميع المواد الدراسية بالمؤسسة .

المادة 6 :

يعد ناخبين لانتخاب ممثلين إثنين عن الأطر الإدارية والتقنية بالثانوية الإعدادية ، جميع الأطر المذكورة العاملة بالمؤسسة.

المادة 7 :

يعد ناخبين لانتخاب ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية بالثانوية التأهيلية ، أطر تدريس جميع المواد الدراسية بالمؤسسة.

المادة 8 :

يعد ناخبين لانتخاب ممثلين إثنين عن الأطر الإدارية والتقنية بالثانوية التأهيلية ، جميع الأطر المذكورة العاملة بالمؤسسة.

المادة 9 :

يعد ناخبين لانتخاب ممثلين إثنين عن تلاميذ الثانوية التأهيلية، منتدبان إثنان عن تلاميذ كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة التأهيلية .

الباب الثاني

تنظيم عملية الاقتراع

المادة 10 :

يتم إعداد لائحة ناخبي أعضاء مجلس تدبير المؤسسة من لدن مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي ، وتعلق قبل مضي أسبوع واحد من التاريخ المحدد للتصويت بكل مؤسسة تعليمية .

ويجوز للناخبين أن يتحققوا من التقييدات في ظرف الأيام الثلاثة الموالية لتعليق اللائحة الانتخابية وأن يقدموا عند الاقتضاء، شكايات بشأن التقييدات الواقعة في اللائحة الانتخابية .

ويتولى مدير المؤسسة المعنية ، البت في هذه الشكايات والرد عليها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات.

المادة 11 :

تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .

ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .

المادة 12 :

يقدم الناخب حين إيداعه لورقة التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته وتثبت هويته .

المادة 13 :

يأخذ الناخب ظرفا وورقة تصويت ويكتب بنفسه عليها اسم المرشح الذي وقع عليه اختياره ، ويضعها داخل الظرف ثم يودعه في صندوق الاقتراع ويوقع مباشرة في اللائحة الانتخابية أمام اسمه .

الباب الثالث

عملية فرز الأصوات

المادة 14 :

تحدث لجنة على مستوى كل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي تتكون من المدير رئيسا وعضوين من هيئة الناخبين يختاران من بين الأعضاء الأكبر سنا والأصغر سنا ومن مساعد، بالإضافة إلى ممثل عن نيابة الوزارة المعنية .

وتتولى اللجنة المذكورة مهمة التأكد من هوية الناخبين والتأشير على أسمائهم في نسخة من اللائحة الانتخابية والسهر على عملية التصويت وفرز الأصوات .

المادة 15 :

يتم فرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت ويحدد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويحرر محضر بالنتائج يوقعه رئيس اللجنة ومساعده . وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى ممثل كل هيئة ناخبة .

المادة 16 :

تباشر عملية فرز الأصوات بمجرد اختتام التصويت، ويعتبر التصويت لاغيا في الحالات التالية :

- إذا كان الظرف فارغا أو غير قانوني ؛

- إذا كانت الأوراق أو الأظرفة تحمل علامات خارجية أو داخلية من شأنها أن تمس بسرية الاقتراع ؛

- إذا عثر على أوراق في صندوق الاقتراع بدون أظرفة ؛

- إذا تضمنت أوراق التصويت اسم أحد المرشحين مشطبا عليه ؛

- إذا تضمنت أوراق التصويت عدة أسماء للمرشحين .

الباب الرابع

مقتضيات مشتركة

المادة 17:

ينتخب أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لمدة3 سنوات .

وفي حالة تعذر استمرار أحد أعضاء مجلس تدبير المؤسسة في ممارسة مهامه بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإحالة على التقاعد يتم تعويضه طبقا للكيفية المنصوص عليها في هذا القرار .

المادة 18 :

تحدد دورية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تاريخ ومكان إجراء انتخابات ممثلي هيئة التدريس وممثلي الأطر الإدارية والتقنية في مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي .

المادة 19 :

إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا . وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز .

المادة 20 :

ترفع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني النزاعات المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الإعلان عن النتائج النهائية ماعدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى المحاكم المختصة .

المادة 21 :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424(22 يوليو 2003)،

الإمضاء : حبيب المالكي.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق