المرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة
» تشخيص الواقع
» إبراز الأهداف
» خطة محكمة للعمل
» توزيع العمل على العاملين بالمؤسسة
» مرحلة الانجاز والتنفيذ
» تقويم العمل وتصحيح الأخطاء
» تتبع مراحل العمل
- إعداد جدول أعمال الاجتماع وتوزيعه مسبقا على المرؤوسين من أجل منحهم الفرصة لمعرفة الموضوع أو المواضيع التي سيتم طرحها، والتحضير لها؛
- تحديد الزمان والمكان والالتزام بذلك؛
- تحضير بعض أوراق العمل الخاصة بالاجتماع كالمذكرات والمناشير واللوائح، والكتيبات وغيرها؛
- توفير مستلزمات الكتابة من ورق وأقلام وغيرها لكل عضو من المجتمعين، و توفير بعض المرطبات أو الماء والمناديل للحضور.
- تكليف مقرر للاجتماع يقوم بتسجيل الأفكار والمقترحات والمداخلات؛
- إلقاء كلمة قصيرة للتذكير بأهمية الموضوع وغرض الاجتماع؛
- تحديد زمنا للتعبير عن وجهة نظر كل عضو في ذلك؛
- الحرص على توزيع الغلاف الزمني للاجتماع على النقط المدرجة في جدول الأعمال؛
- احترام النصاب القانوني لكل اجتماع، حتى لا تعرض للإلغاء؛
- الاستماع للآراء ووجهات النظر ومراعاة العدل في إعطاء الفرصة للحاضرين للتعبير عن آرائهم؛
- احترام الرأي المخالف، وعدم المقاطعة؛
- طلب رأي العضو الذي لا يشارك؛
- عدم الانشغال أثناء طرح الأعضاء لأفكارهم؛
- منع تداخل المناقشات وانصراف بعض الأعضاء إلى إقحام أمور شخصية، أو حساسيات حزبية أو نقابية أو عرقية، أو إشاعات؛
- تلخيص الآراء والأفكار من حين لآخر؛
- الحرص على أن تكون القرارات المتخذة مما يمكن تطبيقها وفق الإمكانات المتوفرة، وأن تلبي حاجيات المدرسة ومريديها.
- الاطلاع على محضر الاجتماع؛
- تعديل صياغة القرارات التي تم التوصل إليها في المجلس إذا اقتضى الأمر حتى تكون مختصرة وواضحة؛
- كتابة المحضر بخط واضح؛
- التأكد من توقيع جميع الأعضاء أسفل المحضر؛
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع.
على صعيد المؤسسة :
***195; توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة مؤرخ في اليوم الموالي للغياب؛
***195; توجيه استفسار كتابي حول أسباب التغيب عن العمل مقابـل وصل بالاستيلام موقع من لدن المعني بالأمـر (نموذج المطبوعيـن رقم 1و2)؛
***195; منح المعني بالأمر وصل إيداع الرسالة الجوابية عن الاستفسار؛
***195; إخبار النيابة بواسطة رسالة مصحوبة بنسخة من استئناف العمل وبنسخة من الاستفسار الموجه للمعني بالأمر، وبنسخة من الرسالة الجوابية عن الاستفسار المذكور؛
***195; إخبار المفتش المختص إذا كانت مدة التغيب تفوق ثلاثة أيام؛
***195; تعبئة اللائحة الأسبوعية لتتبع الغياب في حينه على التوالي وإرسالها إلى النيابة نهاية كل أسبوع ؛
***195; إعداد البيان الإحصائي الشهري لتتبع التغيبات في نهاية كل شهر وإرساله إلى النيابة مرفوقا بنسخة من آخر لائحة أسبوعية .
1– على صعيد المؤسسة :
***195; توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛
***195; اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛
1الأسس:
2. التسيير و الإدارة
3. خلاصة النتائج الأولية
4. الصعوبات
5. مجالات تحسين البرنامج
أحدث الحاسوب ثور ة معلوماتية ضخمة لم يسبق لها مثيل أسهمت في تطوير طرائق العمل في شتى المجالات؛ مثل: الطب والهندسة والمقاولة والأبناك والفلاحة والفضاء والدفاع وغيرها.
وفي المجال التربوي يقدم الحاسوب خدمات وفوائد جد مهمة على مستوى جميع الأصعدة؛ منها ما يتعلق بالمناهج الدراسية, ومنها ما يتعلق بالفاعلين التربويين كل على حدة, وغيرها.
أما ما يتعلق بالإدارة التربوية فنذكر منها ما يلي:
q تدبير الأرشيف (تسهيل البحث والاطلاع على محتوى جميع الملفات، ...)
q تدبير المذكرات الوزارية
. متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع
. تحديد زمن لتعبير كل عضو عن رأيه
. تجنب نقد الأعضاء نقداً ذاتياً
. احترام الرأي المخالف لأي عضو
. منع تبادل النقد والتجريح
. تعيين مقرر لتحرير محضر الاجتماع
. خروج الاجتماع بقرارات واضحة
15- حدد الأدوار التربوية للمدير للنهوض بقطاع التربية والتعليم؟
-رئاسة مجالس المؤسسة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها
يستأنس التنظيم الأسبوعي لزمن التلميذ بنتائج الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالموضوع، خاصة تلك التي تبين أن هناك أوقاتا مناسبة لبعض الأنشطة دون أخرى. إن مراعاة مثل هذه المعطيات من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم فاعل لأسبوع التلميذ التربوي. ولما كان أقرب الناس إلى التلميذ ومعرفة حاجاته وتطلعاته هم الأساتذة، فإن إشراك الفريق التربوي في هذه المهمة، تحت إشراف المدير أو الناظر أو الحارس العام، يمكن أن يكون الحل الأمثل. غير أن الخطوط العامة للتوزيع الأسبوعي بهذا السلك والتي تجب مراعاتها في كل الأحوال، قد لا تخرج عن الصيغة التالية:
مساء
صباح
15 ــــ 18
12 ــــ 15
9 ـــ 12
8 ـــ 9
تم اقتراح بعض الأنشطة الخفيفة، ونعني بها الأنشطة التي لا تحتاج إلى تركيز ذهني قوي، في الحصص الصباحية ليوم الاثنين والخميس باعتبار هذين اليومين يليان فترة الراحة الأسبوعية أو راحة منتصف الأسبوع، حيث يكون أداء التلاميذ في بداياته وقدرتهم على التركيز متواضعة.
أما فيما يخص الفترة الزوالية، فإن الحصة الأولى (من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة زوالا) يستحسن أن تبرمج فيها الأنشطة الفنية واليدوية والترفيهية.
أما نهاية الأسبوع فيفضل أن تبرمج فيها أنشطة الدعم، على اعتبار أن قدرة التلاميذ على العمل المركز تضعف في هذا الوقت، الشيء الذي يبرر مراجعة أنشطة الأيام السابقة بهدف تركيزها.
1. توزع الحصص الدراسية وفق المقررات المحددة في نطاق الغلاف الزمني المخصص للبرامج الوطنية؛
2. يمكن التعامل مع الجزء المخصص للجهة من المنهاج، حسب متطلبات السلك وخصوصيات المنطقة وحاجات التلاميذ؛
3. يتم التعامل مع الغلاف الزمني المخصص للفريق المحلي بالمؤسسة أو لسلطات التربية والتكوين بالجهة، كبرنامج دقيق يحدد نوع الأنشطة والحصص المخصصة لها والأهداف المتوخاة منها، كما يحدد المتدخلين وأساليب التقويم، وتدخل هذه الأنشطة بصفة رسمية في جدول حصص المدرسين الواجبة واستعمالات زمن الأقسام، وتعين الفضاءات التي تأويها؛
4. يستحسن تخصيص أكثر من نصف يوم في الأسبوع للأنشطة الرياضية حتى يتسنى إشراك أكبر عدد من التلاميذ فيها، وضمان حسن استغلال التجهيزات والملاعب المتوفرة؛
5. يفتح باب التطوع للتلاميذ، حسب الميول للانخراط في الأندية ويساهم في تأطير هذه الأندية، إلى جانب الأساتذة: رجال الإدارة ، التلاميذ، جمعيات الآباء، وذوو الاختصاص من الفعاليات التي تربطها بالمؤسسة اتفاقيات تعاون وتعاقد وشراكة؛
حالات الاستيداع :
1 ) عند وقوع حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير.
2 ) عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام .
5 ) لأسباب شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنة عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
- وثيقة طلب الإذن بالصرف:كل إذن بالصرف يكون عند الحاجة للمؤسسة، ولا بد من المصادقة عليه من طرف السيد النائب قبل عملية الصرف.
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
41- ما هي الإجراءات الإدارية التي ستعتمدها في الترقية في الرتبة والدرجة المستحقة للأطر بمؤسستك؟
***195;المعالجة الإدارية
P تسليم الموظف المترشح القسيمة الإخبارية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛
P دراسة ومراقبة بطاقات الترشيح ؛
P تحضير قوائم الموظفين المترشحين للترقية في الرتبة حسب الإطار والدرجة ونسـق الترقي وفق نقط الاستحقاق الممنوحة للمعنيين بالأمر ؛
P مراجعة القوائم ومراقبتها على ضوء قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الأكاديمية والمعلومات الواردة في بطاقات الترشيح ؛
P إعداد لائحة خاصة بالمترشحين الذين لم يتم اقتراحهم للترقية بالنسق السريع ؛
P إعداد جداول الترقية في الرتبة ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الإطار والدرجة (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
P مراقبة التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية ؛
P عرض التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية على مصالح الخزينة العامة ؛
P إنجاز القرارات الفردية الخاصة بالملحقين والمتقاعدين ؛
P معالجة الحالات التي لم يتم التأشير عليها بواسطة القرار الجماعي ؛
P تتبع تسوية المستحقات المالية ؛
P تفعيل مسطرة تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية الجديدة للمستفيدين من هذه الترقية ؛
P تحيين قاعدة المعطيات المعلوماتية.
***195; المعالجة الإدارية
P استلام ملفات الترشيح والتأكد من استيفاء المترشحين للشروط النظامية المنصوص عليها في المذكرة التنظيمية ؛
P التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملفات المترشحين ؛
P تنقيط المترشحين حسب العناصر الواردة في المذكرة التنظيمية ؛
P إعداد لوائح المقترحين للتأجيل مع توضيح أسباب ذلك ؛
P تصحيح اللوائح الأولية بإضافة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة الذين لم ترد أسماؤهم في اللوائـح الأولية ، أو بحذف أسماء وردت فيها خطأ ؛
P مسك اللوائح والنقط وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
P إرفاق لائحة المؤجلين بالتقارير حول أسباب التأجيل.
P حصر لوائح الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترشيح للترقية بالاختيار برسم السنة الجارية ؛
P استقبال ودراسة ملفات الترشيح المعبأة من طرف مختلف المصالح ؛
P مسك النقط وتحيين لوائح المترشحين ؛
P ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق ؛
P استخراج اللوائح النهائية للمترشحين ؛
P إعداد الجداول النهائية للمستفيدين من الترقية ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية وإحالتها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
P إرسال القرارات المؤشر عليها إلى المعنيين بالأمر عبر السلم الإداري ؛حيين قاعدة المعطيات بناء على الوضعية الجديدة للمستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة الجارية
الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية :
***195; المعالجة الإدارية
P تعبئة طلب المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛
P إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر ؛
P استلام طلبات المشاركة ؛
P مراقبة المعلومات المتضمنة فيها ؛
P تعبئة الخانة المتعلقة بالنقطة الإدارية والتوقيع والخاتم ؛
P إعداد لوائح المترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية ؛
P مراجعة لوائح المترشحين ومراقبة مدى استيفائهم للشروط النظامية لاجتيـاز الامتحانـات ؛
P تحديد الإمكانيات المتاحة للترقي عن طريق الامتحانات وفق المقتضيات النظامية الجاري بها العمل (احتساب الحصيص النظامي) ؛
P حصر لوائح الناجحين ؛
P مراقبة لوائح الناجحين فيما يتعلق بالأسماء وأرقام التأجير ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الدرجات وعرضها على الخازن الوزاري قصد التأشير عليها ( نموذج المطبوع رقم 2 ) ؛
P بعد التأشير على القرارات، يتم تفعيل مسطرة التبليغ باستثمار البرنام المعـد لهذا الغرض ؛
P تحيين قاعدة المعطيات وفق المعطيات الإدارية الجديدة ؛
P ترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمستفيدين من الترقية .
42- ما هي التدابير التي ستعتمدها في التعويضات العائلية بالنسبة للموظفين المعنيين بمؤسستك مثلا:
· بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958 .
43- بين طبيعة العلاقة بينك وهيأة التأطير والمراقبة التربوية؟
44- ابرز بعض مجهوداتك المحتملة لتفعيل الأندية التربوية؟
45- ما هي تدخلاتك التربوية -النفسية-البيداغوجية ...بخصوص التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة بمؤسستك؟
46- حدد الهيئات التي يتكون منها موظفو وزارة التربية الوطنية؟
48 - بين بعض مجهوداتك للارتقاء بالتواصل الداخلي بمؤسستك من اجل تجويد العرض الإداري-التربوي-البيداغوجي؟
49- بين المراقبة الإدارية والطبية التي تخضع لها الرخصة المرضية-الصحية -
50- حدد بعض تصوراتك للاعتناء بالفضاء الداخلي والخارجي لمؤسستك؟
51- حدد أهم مضامين المقرر الوزاري التنظيمي للسنة الدراسية2013-2014.
52- حدد أهم الوثائق التي ستتضمنها السبورة المرجعية بمكتبك .
53- قدم أهم المضامين التي يمكن أن تقدمها كمشروع للقانون الداخلي لمؤسستك في اجتماع مجلس التدبير .
55 - وضح مضامين محضري الدخول والخروج بالنسبة الأطر الإدارية والتربوية .
56- قدم بعض المبادرات لمواجهة الظواهر الآتية:الاكتظاظ + العنف المدرسي + تغيبات التلاميذ + ضعف المستوى الدراسي للمتعلمين +الانقطاع الدراسي +..
57- اذكر بعض الوثائق الإدارية التي يتوصل بها المدرس-ة- عن طريق السيد المدير؟
58- اذكر بعض مظاهر عمل لجن الصحة المدرسية بمؤسستك؟
59- وضح توجيهاتك كمدير للمدرسين الجدد الذين سيلتحقون بمؤسستك؟
. التعامل مع الأستاذ(ة) الجديد(ة)
1. رحب بالأستاذ(ة) الجديد(ة)، وقدمه لزملائه.
التعامل مع الأستاذ(ة) القديم(ة) الوافد(ة) على المدرسة
1. استفد من الخطوات الواردة في التعامل مع الأستاذ الجديد.
***195; الجوانب التنظيمية
ü إعداد وإصدار المذكرة التنظيمية الخاصة بامتحان شهادة الكفاءة التربوية؛
ü ضبط خريطة مراكز الامتحان ومراكز التصحيح ؛
ü تحديد قائمة بأسماء رؤساء ومنسقي وأعضاء لجان إعداد المواضيع وإصدار المقرر ؛
ü تسليم المواضيع إلى رؤساء مراكز الامتحان؛
ü تسلم المحاضر ومراقبتها ؛
ü تنظيم المداولات والإعلان عن النتائج ؛
ü ضبط إحصائيات المترشحين حسب الفئات المعنية بالامتحان وإعداد لوائح بشأنها ؛
ü إعداد وإصدار مذكرة تنظيمية في شأن الموظفين المعفيين من اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية ؛
ü إعداد وإصدار قرار فتح الامتحانات ؛
ü إعداد الإعلان عن تنظيم الامتحانات ونشره في الصحف الوطنية.
***195; المعالجة الإدارية
ü نشر الإعلان عن امتحان الكفاءة التربوية بالمؤسسة ؛
ü تسلم ملفات الترشيح لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية ؛
ü توقيع طلبات الترشيح ؛
ü تحديد مراكز الاختبارات وتهيئتها ؛
ü تكوين لجنة جهوية تتكلف بوضع برنامج عمل مدقق للاختبارات وتتبع سير مختلف مراحلها وتكون هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الأكاديمية ؛
ü تسلم لوائح وملفات المترشحين وضبط أعدادهم ووضـع قوائم بأسمائهـم تتضمن معلومات حول مقرات عملهم ، وتاريخ نجاحهم في الاختبارات الكتابية أو حصولهم على شهادة التخرج من مراكز التكوين ، ودورات الاختبارات العملية والشفوية التي سبق أن اجتازوها ؛
ü تحديد مراكز إجراء الاختبارات العملية والشفوية على أساس تسهيل المأمورية على المترشحين وعلى أعضاء لجن الاختبارات حسب أعداد المترشحين ؛
ü توجيه الاستدعاءات إلى المترشحين لاجتياز الاختبارات.
69- تحدث عن القاعة متعددة الوسائط بمؤسستك ودورك لتطوير أدائها ومرد وديتها؟
70- حدد بعض مظاهر تمثيلك الخارجي لمؤسستك؟
من بين هذه الوظائف والعلاقات:
- انفتاح المؤسسة على محيطها ونسج علاقات جديدة مع المجتمع المحلي.
- نشر ثقافة الشراكة وتخويل المدير صلاحية إبرام اتفاقيات للشراكة وعرضها للموافقة على الأكاديمية المعنية
- مساهمة شركاء المدرسة في مجلس التدبير والمجلس التربوي ومجالس الأقسام.
- تقديم خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص (المادة 4):
· إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛
· الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز برامج للدعم التربوي ومحاربة الأمية؛
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
- الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
- دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
- المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
- تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
- برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
- دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
- تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي المادة الدراسية.
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
78- كمدير،ماذا تمثل بالنسبة للحكومة؟
79- اذكر أربع حالات يمكن أن تعفى فيها كرئيس لمؤسسة تعليمية؟
***195; صيغ إيقاف التعويض عن مهام الإدارة التربوية
يرتبط إيقاف التعويض بإنهاء ممارسة مهام الإدارة التربوية ويكون حسب الحالات التاليـة :
P بتنازل المعني بالأمر عن مهام الإدارة التربوية ؛
P بعدم إقرار تقلد مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة وبعد الخضوع لتفتيش تربوي وإداري
P بإعفاء بعد تفتيش عام من المفتشية العامة أو الجهوية ؛
80- بعد انتقائك من قبل اللجنة ،ستعين رئيسا لمؤسسة تعليمية ومن اجل الحصول على التعويضات عن مهامك الإدارية اطرح عليك سؤالين :
- ما هي الإجراءات التي ستقوم بها كمدير جديد؟
يتعين على المستفيد بعد تولي منصب مهام الإدارة التربوية القيام بما يلي :
P إعداد ملف التعويض عن هذه المهام ، ويتكون من الوثائق التالية :
· محضر الالتحاق بالعمل ؛
· عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين ؛
· شهادة إثبات الاستفادة من السكن الوظيفي أم عدم الاستفادة منه.
- ما هي المراحل الإدارية التي سيمر منها ملف تعويضك؟
***195; المعالجة الإدارية
P إعداد لائحة الناجحين في الحركة الإدارية الخاصة بشغل مهام الإدارة التربوية على صعيد الجهة ؛
P إعداد قرارات التعويض عن مهام الإدارة التربويـة (وفق نمـاذج المطبوعـات 1-2-3 و4 ) ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية المرتبطة بالقرارات ؛
P إحالة اللوائح على السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قصد المصادقة عليها ؛
P بعد التوصل باللوائح المصادق عليها ، إرسال نسخة إلى مصالح الخزينة العامة ؛
P إرسال القرارات والتسجيلات الصحيحة إلى مصالح الخزينة العامة قصد التأشير عليها ؛
P معالجة المرجوعات غير المؤشر عليها والإجابة عن ملاحظات مصالح الخزينة العامة ؛
P تتبع تسوية الوضعية المالية للمعنيين بالأمر ؛
P بعد التأشير على القرارات يتم ترتيب الأصول في الملفات الإدارية بالمستندات ؛
P تفعيل عملية تبليغ القرارات ، وتحيين قاعدة المعطيات .
81- لكي تسود حياة مدرسية متميزة تربويا وتكوينا وتعليميا ومهنيا و..و..من هي الأطراف التي يجب أن تنخرط بشكل فعلي بمؤسستك؟
82- اذكر أهم الانتخابات التي تجرى بمؤسستك؟
83- ما هي البيانات التي تتضمنها وثيقة استئناف العمل التي يوقعها مدرس-ة- بمؤسستك بعد التغيب عن العمل؟
84- متى يعد المدرس-ة- بمؤسستك في حالة ترك للوظيفة؟
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.
85 - إليك هذه الحالة: بعد عطلة مدرسية لم يلتحق الأستاذ -x- وقد اتصل بمديره يلتمس منه تفهم وضعيته حيث أمه مريضة ولم يرسل له شهادة طبية أو ما يبرر تغيبه والسيد المدير -y- لم يبلغ عنه وفي اليوم الرابع ألقت الشرطة القبض على الأستاذ -x- بدعوى اغتصابه قاصر،وتم إبلاغ الشرطة الإقليمية حيث يشتغل،والشرطة هناك أخبرت النيابة الإقليمية،وهذه اتصلت بالسيد المدير ....
* ما هي الأخطاء التي ارتكبها السيد المدير في الحالة السابقة؟
* وما هي توقعاتك بالنسبة للقرارات التي يمكن أن تتخذ في الموظفين المعنيين بالحالة / الأستاذ+المدير /.
86- قدم نبذة موجزة عن حياتك المهنية؟
87- ما هي خلفيات ترشحك لمهام مدير المؤسسة التعليمية؟
88 - لخص مشروعك الشخصي لتطوير الإدارة التربوية؟
89- تحدث عن بعض مضامين البرنامج الاستعجالي باللغة الفرنسية..أو يعطى لك نص باللغة الفرنسية يطلب منك القراءة ثم الترجمة....؟
90- تفضل إلى حاسوب مكتبي وأمامك ورقة بها معطيات في جداول إحصائية يطلب منك كتابتها على صفحات الإكسيل ثم تحويلها إلى مبيانات معبرة....او فتح بعض مواقع الوزارة في الانترنت ...
91- حدد بعض مطالب رجال ونساء الإدارة في الوقت الراهن؟
üتقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛
üإرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموج المطبوع رقم 1) ، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛
üمنح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛
üإرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
üفتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
üإنجاز مقرر رخصة الولادة (نموذج المطبوع رقم 3) حسب حالات الوضع :
·إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
·إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
·إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
·إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
üيرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية ، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري ؛
üتتبع شهادات الحمل (نموذج المطبوع رقم 4) ؛
üخلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية.
üتقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة ؛
üيرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة ( نموذج المطبوع رقم 5 ). ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية ؛
***195; بالنسبة للمستفيدين :
ü الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضع المستفيد في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين (48 ساعة) من أيام العمل وثلاثة أيام (72 ساعة) بالنسبة للموظف العامل بالوسط القروي ؛
ü تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه.
***195; المعالجة الإدارية
ü تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو عن طريق ذويه ؛
ü تقوم الإدارة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛
ü يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابـة (نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر لا يستعمل رخصته إلا للعلاج. ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة ؛
ü إذا تبين للإدارة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها مطالبته باستئناف العمل وإبلاغه بما سيتعرض له في حالة عدم امتثاله، من العقوبات المنصـوص عليها في التشريعات الجاري بها العمـل ؛
ü وتحتفظ الإدارة بنسخة من الشهادات الطبية ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبيـة (نموذج المطبوع رقـم 4) ؛
ü إنجاز مقرر رخصة المرض وإخبار الموظف المعني عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخ ضمن ملفه الإداري ؛
ü إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية (نمـوذج المطبـوع رقم 4) مصحوبة بمقررات رخص المرض ؛
ü إحالة المقررات على مصالح الخزينة العامة ؛
إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
· يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية (نموذج المطبوع رقم 9) ؛
· يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية بعد موافقة المجلس الصحي. وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات (نموذج المطبـوع رقم 11).
ملاحظات هامـة :
ü يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاستيداع الحتمي والذي يعوض بالإعفاء ؛
ü يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997 ، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد " تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ؛
لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989)، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية ".
ü يسلم الموظف الشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل أو ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، وينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص مع تحديد مدتها في ثلاثة أو ستة أشهر مع الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للمعني بالأمر تستدعي تخويله إحدى الرخصتين حسبما جاء به المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 1995.7.4 ؛
ü تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية للموظف أو أحد أقاربه (نموذج المطبوع رقم 1) والذي يجب أن يتضمن عنوان محل إقامة المعني بالأمر خلال مدة الرخصة المرضية ؛
ü تعمل الإدارة فور التوصل بالشهادة الطبية على إرسالها إلى المجلس الصحي في ظرف لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل بها بإرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
ü يقوم المجلس الصحي – في غضون 30 يوما - بالبت في الشهادة الطبية طبقا للمرسوم أعلاه بواسطة مقرر ؛
ü تنجز الإدارة بعد بت المجلس الصحي بالموافقة القرار المجسد لتلك الوضعية (نموذج المطبوع رقم 6 أو نموذج المطبوع رقم 7) وترسله إلى مصالح الخزينة العامة ؛
ü في حالة عدم مصادقة المجلس الصحي على الشهادة الطبية يتعين إيقاف إجراءات الاستفادة من الرخصة المرضية ؛
ü في حالة شفاء المعني بالأمر تباشر الإدارة إجراءات إعادة الإدماج :
§ يدلي المعني بالأمر بشهادة الشفاء مسلمة من طرف طبيبه المعالج ؛
§ يستأنف عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة.
ü في حالة عدم الشفاء، يدلي بشهادة طبية تمدد رخصته المرضية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر يسلمها لرئيسه المباشر ابتداء من تاريخ نهاية الرخصة السابقة ؛
ü لا تتعدى مدة رخصة المرض الطويلة الأمد خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين الأخيرتين، وثلاث سنوات بالنسبة لرخصة المرض المتوسطة الأمد، منها سنتان بمجمـوع الأجرة وسنة واحدة بنصف الأجرة ؛
ü عند استنفاد الموظف لمدة إحدى الرخصتين ولم يستطع مزاولة العمل نظرا لظروفه الصحية يمكنه تمديد الرخصة، حيث يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي (نموذج المطبوع رقم 10) بدون أجرة لمدة أقصاها 3 سنوات بعد إدلائه بشهادات طبية تكون مددها 3 أو 6 أشهر إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل (الإدلاء بشهادة الشفاء) ؛
ü في حالة عدم الشفاء، يمكن للموظف الإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه النهائي عن العمل قصد استفادته من حقوقه المعاشية وذلك بعد موافقة المجلس الصحي على هذه الشهادة ؛
ü تعد الإدارة على إثر العجز النهائي للموظف قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ويحال على مصالح الخزينة العامة.
üتطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 2.99.1219 ، يوافي الموظف الذي تعرض لمرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل، الإدارة بملف عن الحادثة يتضمن :
· تصريح بظروف الحادثة ؛
· محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء ؛
· شهادة الشهود، عند الاقتضاء ؛
· شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة ؛
· شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال ؛
· شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز ؛
· شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.
üتتوصل الإدارة بملف الحادثة كاملا وتسلم المعني بالأمر وصلا باستيلام الملف وتراقب جميع وثائقه ؛
üتعرض الإدارة ملف الحادثة على المجلس الصحي داخل أجل 10 أيام قصد البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما ؛
üبالموازاة مع ذلك، يعرض ملف المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء ؛
üتمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء ؛
üيخول المعني بالأمر رخصة مرض قصيرة الأمد في انتظار البت النهائي في حالته من طرف لجنة الإعفاء ؛
üيتقاضى الموظف خلال مدة استفادته من رخصة المرض مجموع أجرته. ويحق له، إضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها ؛
üيجب على الموظف المستفيد من رخصة مرض، إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
üيتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة.
[3] عبد القادر باينة : الموظفون العموميون في المغرب – الطبعة الأولى 2002 – ص 297 .
- وضح كيفية تحديد الفائض بالمؤسسة على ضوء المذكرة 97؟
معايير تحديد الفائض حسب المذكرة الإطار رقم 97 بتاريخ 15/06/2006
1) الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف
2) الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى مؤسسات التابعة للنيابة
3 )الأقدمية بالمؤسسة : نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية
في حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن .
- المسثتنون من الفائض حسب التعديل الوارد في المراسلة الوزارية رقم 627/11 بتاريخ 08/08/2011
الاستثناء لم يعد يشمل سوى الفئتين التاليتين :
أ)الأساتذة المبرزون بالتعليم الثانوي التأهيلي
ب) أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملو شهادة الدكتوراه و المتوفرون على خمس سنوات من العمل على الأقل
2- وضح المسؤولية الإدارية والمالية للمدير؟
2- وضح المسؤولية الإدارية والمالية للمدير؟
v التدبير الإداري :يعتبر المدير الممثل الرسمي للإدارة المركزية إزاء السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، والمتحدث باسم المؤسسة. كما يعتبر صلة وصل بين المدرسة والهيئات الإدارية العليا ( الوزارة، الأكاديمية، النيابة...) فهو الذي يتكلف بتلقي المراسلات، والمذكرات ويتحمل مسؤولية تبليغها وتطبيق فحواها.
ومن جهة أخرى، يسهر المدير على مراقبة تنفيذ مقتضيات التشريع المدرسي وضمان استعمال الوسائل والأدوات والمراجع التعليمية والخزانة المدرسية، والإشراف على الموظفين والأعوان والقيام بعمليات التسجيل والإحصاء والتراسل الإداري والتوثيق والتنظيم. كما يدخل ضمن اختصاصات المدير الإدارية، تنظيم الامتحانات وتدبير أعمال الحراسة والتصحيح والكتابة، ورئاسة مجالس المؤسسة، وانجاز التقارير الدورية، ومراقبة الوثائق التربوية، ومنح النقط الإدارية، وإبداء الرأي والملاحظة فيما يتعلق بالترسيم والترقية.
v التدبير المادي : يعتبر المدير المسؤول عن تتبع حركية المواد والأدوات والتجهيزات المدرسية، والوسائل التعليمية، والسهر على سلامتها من التلف والضياع، والحفاظ على جودتها وصيانتها وإصلاحها وترشيد استعمالها واستغلالها، والتخلص من التجهيزات المتلاشية والغير القابلة للإصلاح، والتي تتراكم بجنبات البنايات مشكلة خطرا على سلامة وأمن التلاميذ، ومشوهة لجمالية فضاء المؤسسة.
v التدبير المالي : فيقصد به الإشراف على عملتي الاستخلاص والصرف. وهكذا يصبح المدير محاسبا إداريا يقوم بتدبير المداخيل والنفقات. فهو الذي يقوم بوضع لوائح للملزمين بأداء الحقوق الثابتة للمؤسسة، ويحصر المبالغ المستحقة، ثم يأمر باستخلاصها مثبتا ذلك في سجل المداخيل. وبالمقابل فهو المسؤول عن النفقات، بحيث يملك صلاحية تقدير ضرورة وأهمية المصاريف التي يعتزم إنفاقها.
3- تحدث عن تقنيات انجاز المشروع بمؤسستك؟
» تشخيص الواقع
» إبراز الأهداف
» خطة محكمة للعمل
» توزيع العمل على العاملين بالمؤسسة
» مرحلة الانجاز والتنفيذ
» تقويم العمل وتصحيح الأخطاء
» تتبع مراحل العمل
4- وضح كيفية التحضير للاجتماعات؟
الاجتماعات وسيلة أساسية للتدبير والإشراف التربوي، فهي تتيح الفرصة للتفكير التعاوني والتشاوري وتبادل الأفكار ووضع الخطط والبرامج التي تصب في إطار الرفع من جودة الأداء التربوي. وإذا كانت بعض الاجتماعات تحقق نتائج ايجابية من خلال استثمار الأفكار والمعلومات والمقترحات التي تطرح للنقاش والتقييم لتخرج في صيغة إجراءات عملية ترمي إلى تحقيق أهداف المدرسة، فإننا نجد أحيانا أن بعض الاجتماعات لا تفضي إلى شيء وتكون مدعاة لهدر الوقت والجهد. وهذا راجع بالأساس إلى كيفية إعداد وتسيير هذه الاجتماعات. من هذا المنطلق يجب على مدير المؤسسة – عند كل اجتماع- مراعاة ما يلي :
مرحلة الإعداد :
- إعداد جدول أعمال الاجتماع وتوزيعه مسبقا على المرؤوسين من أجل منحهم الفرصة لمعرفة الموضوع أو المواضيع التي سيتم طرحها، والتحضير لها؛
- تحديد الزمان والمكان والالتزام بذلك؛
- تحضير بعض أوراق العمل الخاصة بالاجتماع كالمذكرات والمناشير واللوائح، والكتيبات وغيرها؛
- توفير مستلزمات الكتابة من ورق وأقلام وغيرها لكل عضو من المجتمعين، و توفير بعض المرطبات أو الماء والمناديل للحضور.
مرحلة التسيير :
- تكليف مقرر للاجتماع يقوم بتسجيل الأفكار والمقترحات والمداخلات؛
- إلقاء كلمة قصيرة للتذكير بأهمية الموضوع وغرض الاجتماع؛
- تحديد زمنا للتعبير عن وجهة نظر كل عضو في ذلك؛
- الحرص على توزيع الغلاف الزمني للاجتماع على النقط المدرجة في جدول الأعمال؛
- احترام النصاب القانوني لكل اجتماع، حتى لا تعرض للإلغاء؛
- الاستماع للآراء ووجهات النظر ومراعاة العدل في إعطاء الفرصة للحاضرين للتعبير عن آرائهم؛
- احترام الرأي المخالف، وعدم المقاطعة؛
- طلب رأي العضو الذي لا يشارك؛
- عدم الانشغال أثناء طرح الأعضاء لأفكارهم؛
- منع تداخل المناقشات وانصراف بعض الأعضاء إلى إقحام أمور شخصية، أو حساسيات حزبية أو نقابية أو عرقية، أو إشاعات؛
- تلخيص الآراء والأفكار من حين لآخر؛
- الحرص على أن تكون القرارات المتخذة مما يمكن تطبيقها وفق الإمكانات المتوفرة، وأن تلبي حاجيات المدرسة ومريديها.
مرحلة ما بعد الاجتماع :
- الاطلاع على محضر الاجتماع؛
- تعديل صياغة القرارات التي تم التوصل إليها في المجلس إذا اقتضى الأمر حتى تكون مختصرة وواضحة؛
- كتابة المحضر بخط واضح؛
- التأكد من توقيع جميع الأعضاء أسفل المحضر؛
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع.
كما يفضل أن يقوم المدير بتقييم الاجتماع، وذلك بإعداد استمارة لا تتطلب تعبئتها وقتا طويلا، وتكون متضمنة لتقديرات عن ايجابيات الاجتماع وسلبياته بشكل عام، يقوم الأعضاء من خلالها بالتعبير بصدق وصراحة عن حيثيات الاجتماع والمواضيع التي طرحت فيه القرارات الأخيرة.
وسيكون هذا التقييم وسيلة للوقوف على مكامن الخلل في إعداد وإدارة الاجتماع والعمل على إصلاحها في الاجتماعات اللاحقة.
5- حدد بعض المكاتب الموجودة بالنيابة الإقليمية؟
5- حدد بعض المكاتب الموجودة بالنيابة الإقليمية؟
أ- مصلحة الموارد البشرية
ب – مصلحة التخطيط
ج – مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
د – مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات
ه – مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية
6 -أبرز مهام بعض المصالح مثلا مصلحة الموارد البشرية أو مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية
6 -أبرز مهام بعض المصالح مثلا مصلحة الموارد البشرية أو مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية
أ - مصلحة الموارد البشرية: تقوم مصلحة الموارد البشرية بالمهام التالية:
-السهر على شؤون الموظفين بتتبع جميع القضايا المتعلقة بحياتهم – السهر على الأعمال الاجتماعية للموظفين والارتقاء بها – تنشيط عملية التكوين والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية -ترشيد توزيع الموظفين على الصعيد الإقليمي.
ب – مصلحة التخطيط: تقوم مصلحة التخطيط بالمهام التالية:
المساهمة في إعداد المخطط الإقليمي لتنمية التعليم – انجاز واستثمار الإحصاءات المرتبطة بقطاع التعليم – جمع المعطيات الديمغرافية والدراسات الخاصة بالعمالة أو الإقليم – وضع الخريطة المدرسية وتوقعات الدخول المدرسي بتنسيق مع المصالح النيابية والمركزية المعنية.
ج – مصلحة الشؤون الإدارية والمالية :
تقوم مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمهام التالية:
§ إعداد مشروع الميزانية وبرنامج تنفيذها وتوزيع الاعتمادات على المؤسسات التعليمية ومراقبة صرفها .
§ تتبع السير المالي للمؤسسات التعليمية التابعة للنيابة .
§ المساهمة في إبرام الصفقات وسندات الطلب وتتبع إنجازها .
§ تتبع سير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية والمطاعم المدرسية والداخليات .
§ الدراسة القانونية لمشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون على مستوى النيابة والمؤسسات التعليمية المعنية ،
وكذا النظم الداخلية لهذه المؤسسات.
+تتبع النزاعات القضائية المتعلقة بوزارة التربية الوطنية على المستوى المحلي والإقليمي والسهر على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة
د – مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات:
تقوم مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمهام التالية:
§ المشاركة مع الجهات المختصة في اختيار الأراضي لبناء المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة.
§ برمجة البناءات المدرسية وتحديد متطلباتها وتتبع إنجازها ووضع خطة لصيانة البناءات والتجهيزات.
§ الإشراف والمحافظة على الرصيد العقاري للنيابة ، وتتبع وتدبير الممتلكات القارة والمنقولة.
ه – مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية:
تقوم مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية بالمهام التالية:
§ تنظيم وتتبع عمل هيأة التأطير والمراقبة التربوية ، وتحديد نشاطها فرديا وجماعيا وتقويم واستثمار هذه التقارير .
§ السهر على تنسيق العمليات المرتبطة ببرنامج دعم التمدرس بالعالم القروي وذلك على مستوى الإقليم .
§ تنظيم الفضاءات المكانية والزمانية والدعم بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية .
§ تنظيم التعليم الأولي والعمل على تنميته والارتقاء به .
§ المساهمة في تحديد الحاجيات من الأطر التربوية والوسائل التعليمية .
§ تنظيم مختلف العمليات المتعلقة بالتوجيه والإعلام المدرسي والمهني والمنح بتنسيق مع مصلحة التخطيط .
§ السهر على انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وكذا دعم وتتبع مشروع المؤسسة .
§ تنظيم وتتبع الوقاية الصحية داخل المؤسسات التعليمية وكذا بين صفوف التلاميذ وأوليائهم .
§ تنظيم ودعم الأنشطة الاجتماعية التربوية والرياضية والثقافية بالمؤسسات التعليمية بتنسيق مع الجهات المعنية المساهمة في دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى والمجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني .
§ دعم المكتبات والمختبرات المدرسية ومراقبة تدبيرها .
§ دعم وتنمية التضامن المدرسي والتعاونيات المدرسية .
§ المساهمة في تنظيم المخيمات المدرسية والصيفية .
§ السهر على وضع وتنفيذ برنامج التربية غير النظامية ومحو الأمية .
7- وضح الإجراءات التي ستعتمدها مع الرخصة المرضية؟
حالة التغيب مع استئناف العمل
على صعيد المؤسسة :
***195; توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة مؤرخ في اليوم الموالي للغياب؛
***195; توجيه استفسار كتابي حول أسباب التغيب عن العمل مقابـل وصل بالاستيلام موقع من لدن المعني بالأمـر (نموذج المطبوعيـن رقم 1و2)؛
***195; منح المعني بالأمر وصل إيداع الرسالة الجوابية عن الاستفسار؛
***195; إخبار النيابة بواسطة رسالة مصحوبة بنسخة من استئناف العمل وبنسخة من الاستفسار الموجه للمعني بالأمر، وبنسخة من الرسالة الجوابية عن الاستفسار المذكور؛
***195; إخبار المفتش المختص إذا كانت مدة التغيب تفوق ثلاثة أيام؛
***195; تعبئة اللائحة الأسبوعية لتتبع الغياب في حينه على التوالي وإرسالها إلى النيابة نهاية كل أسبوع ؛
***195; إعداد البيان الإحصائي الشهري لتتبع التغيبات في نهاية كل شهر وإرساله إلى النيابة مرفوقا بنسخة من آخر لائحة أسبوعية .
حالـة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة)
1– على صعيد المؤسسة :
***195; توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛
***195; اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛
***195; إذا استأنف المعني بالأمر عمله، يتم إشعار النيابة حالا بذلك.
8- تحدث عن التدابير التي ستقوم بها لتدبير الزمن المدرسي في ضوء المذكرة 155؟
8- تحدث عن التدابير التي ستقوم بها لتدبير الزمن المدرسي في ضوء المذكرة 155؟
إن التدبير الجيد للزمن المدرسي والحرص على استفادة التلاميذ والتلميذات بشكل كامل من زمن التعليم يقتضي مراعاة ضوابط ومعطيات عدة تأمين الزمن المدرسي، وذلك من خلال:
- صيانة حق المتعلمين في الاستفادة من الغلاف الزمني المدرسي المقرر لكل مادة دراسية،
- الحرص على ترشيد الزمن المدرسي لضمان انجاز مختلف الأنشطة المدرسية،
- الحرص على ضمان أنشطة الدعم المدرسي،
- الحرص على تعويض واستدراك كل تأخر ملحوظ في انجاز الحصص الدراسية،
- ضبط مواقيت وعمليات الدخول والخروج وفترات العطل.
9- عرف المفاهيم الآتية: مثلا
9- عرف المفاهيم الآتية: مثلا
البنية التربوية: هو الهيكل أو التنظيم التربوي بكل مؤسسة ،وبالتالي بالنسبة للمقاطعة التربوية المسندة إليه،إذ تساعده هذه البنية بعد تحليلها على وضع تخطيط تربوي يلائم حاجات أطر وتلامذة المنطقة ،
الخريطة المدرسية : تفيد كل التعاريف أن الخريطة المدرسية هي أداة أساسية لأجرأة الإصلاحات والمخططات التربوية وتحقيق الأهداف المرسومة، كما يكتسي إعداد تحضير وتعديل الخريطة المدرسية أهمية بالغة في إنجاح الدخول المدرسي، وإذا كان البعض يختزل الخريطة المدرسية في الدخول المدرسي، فان حقيقة التعاريف المتداولة تربويا تؤكد أن الخريطة المدرسية لها علاقة مباشرة بالسياسة التربوية ، أما الدخول المدرسي فتتحكم فيه هواجس أمنية، ما يعني أن الخريطة المدرسية هي بمثابة الكل الذي يحتوي كل الأجزاء. .
التدبير بالنتائج: أسلوب يعتمد على النتيجة الاستراتيجية كهدف عام. وهذه النتيجة الاستراتيجية ترتبط بمجموعة من العناصر تعتبر كنتائج وسطية. والنتيجة الاستراتيجية توحد بين جميع النتائج الأخرى، وعلى مدى تحقق النتائج بأقل قدر من الأخطاء أو انعدامها مع مراعاة عامل تدبير الوقت في الإنجاز .
وتتصف النتائج الجيدة بمواصفات أهمها :
– القابلية للتحقيق
-القابلية للقياس بواسطة مؤشرات.
التدبير بالمشاريع : يرتكز هذا الأسلوب على النظرة الشمولية لمشروع المؤسسة، ويعتمد في ذلك على ما يلي :
» تشخيص الواقع
» إبراز الأهداف
» خطة محكمة للعمل
» توزيع العمل على العاملين بالمؤسسة
» مرحلة الانجاز والتنفيذ
» تقويم العمل وتصحيح الأخطاء
» تتبع مراحل العمل
ومن خلال هذه المراحل يتضح أن المشروع يتسم بالتكامل والتناسق.
التدبير بالأهداف : أسلوب في التدبير يعتمد على ما يلي :
- الأهداف العامة -الأهداف الإجرائية - مدى القابلية للإنجاز -الوسائل المعتمدة لإنجاز المشروع
تبعا لذلك فإن العاملين بالمؤسسة يتفقون على أهداف مشتركة ويتعاونون على تحقيقها.
ولكي تكون النتيجة جيدة لابد من اتصاف الأهداف المرجوة بالمواصفات التالية :
- الوضوح - الدقة - القابلية للإنجاز - المعقولية - الاستجابة للحاجيات -القابلية للقياس - تحديد مدة الإنجاز.
الشراكة: تجسيدا لمطلب الانفتاح على المحيط، تحتاج المؤسسة التربوية إلى إبرام اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين سواء من داخل البيئة المحلية أو من خارجها، وذلك لإعطاء هذا الانفتاح بعدا تنمويا يؤسس لعلاقات جديدة بين المدرسة والمجتمع، قائمة على مبدأ المنفعة المشتركة والانخراط التشاركي في تنمية المحيط تربويا واقتصاديا واجتماعيا.
3 .1- مفهوم الشراكة : الشراكة من أشكال التعاون تعقد بموجبه اتفاقيات بين طرفين أو أكثر، ويؤطرها إطار قانوني يحدد التزامات وتعهدات كل طرف بانجاز ما تم الاتفاق عليه. والشراكة تنبع من رغبة مشتركة في التعاون لتحقيق مصالح معينة تسعى إليها الأطراف المتعاقدة.
3 .2- مزايا الشراكة : لا يمكن أن يجادل أحد فيما يمكن للشراكة أن تدره من منافع على أطراف العلاقة التعاقدية وعلى المجتمع المعني بشكل عام. فهي من جهة تمكن الأطراف المتعاقدة من اقتسام المصاريف المرصودة لانجاز المشروع أو المشاريع المتفق بشأنها، مساهمة بذلك في تخفيض الكلفة. ومن جهة أخرى يعتبر رهان ربح الوقت دافعا قويا لانجاز اتفاقيات الشراكة، بحيث أن الشراكة تساهم في انجاز مشاريع كانت ستبقى حبيسة المناضد والرفوف لسنوات في انتظار توفر الإعتمادات المالية اللازمة. كما لا ننسى أنه كلما كانت المشاريع منجزة في إطار شراكة كلما زادت الإرادة في الحفاظ عليها وصيانتها،ولقد أثبتت التجربة أن المشاركة في انجاز المشاريع يولد الشعور بامتلاكها، ويحفز الهمم للمحافظة عليها.
3 .3- الشراكة والمدرسة : من بين مهام المدير التي حددتها المادة التاسعة من المرسوم 376-02-2 السالف الذكر هناك " إبرام اتفاقيات الشراكة وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية"، وعليه فإن المدير مطالب بالبحث عن آفاق للشراكة بين المؤسسة التي يديرها وجميع الفعاليات التي يمكنها إفادة المدرسة سواء في مجال التعبئة أو التمويل أو التجهيز أو التكوين أو التأطير ... إلا أن هذه المهمة تستدعي مهارات في التواصل والتفاوض والتنشيط، وكفايات في التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة، وقدرة على إقامة علاقات اجتماعية وإنسانية، مما سيمكنه من ربط جسور الثقة مع فعاليات المحيط ودفعهم إلى المساهمة في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المدرسة سواء على المستوى التربوي أو الاجتماعي.
4.3- شركاء المدرسة : سعيا لتقريب المدرسة من روادها وإدماجها في محيطها المباشر"، " فإن كل القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية، وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية ومهنية، وجمعيات وإدارات ترابية، وعلماء ومثقفين وفنانين، وشركاء المعنيين كافة بقطاع التربية والتكوين، مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوين..." الميثاق الوطني للتربية والتكوين – المادتين 23-29.
من خلال القراءة الأولى للمادة 23 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين يلاحظ أن إصلاح نظام التربية والتكوين يتطلب انخراط مجموعة من الفعاليات سواء من داخل الفلك المدرسي أو من خارجه. إلا أننا سنقتصر على بعض من هذه الفعاليات محاولين إبراز إسهاماتها ومجالات تدخلها.
- الأسرة : باعتبارها معنية مباشرة بتتبع المسار الدارسي وتوضيح اختيارات التلميذ الدراسية، وتشخيص الثغرات في حينها، واتخاذ التدابير المناسبة لتجاوزها؛
- جمعية آباء وأولياء التلاميذ : باعتبارها هيئة مساهمة في تنظيم وتنشيط وتدبير الحياة المدرسية و في إنجاز مشاريعها، وتطوير أدائها من إصلاح وترميم( إصلاح أبواب – زجاج – مصابيح) إلى إنجاز أعمال ثقافية فنية رياضية وخلق مكتبات؛
-الجماعة المحلية: بحكم أن الجماعة تمثل السكان، وبحكم أن المؤسسة تقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة، وعلى هذا الأساس فهي حاضرة وممثلة في مجلس التدبير ؛
-الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون : انطلاقا من أهمية دور الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تحقيق التنمية الاجتماعية وربط المؤسسة بمحيطها.
3-5- ميادين الشراكة :
***237; الميدان التربوي: بتحسين ظروف عمل التلاميذ والمدرسين، وتحسين جودة التعليم، وكذلك تطوير التربية السكانية و الصحية و البيئية و التربية على المواطنة و حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنمية التربية على القيم...
***237; الميدان الاجتماعي: لأجل تحسين عيش العاملين بالمؤسسة،وتشجيع دعم التمدرس، ومحو الأمية ودعم التربية غير النظامية و التعليم الأولي،وكذلك تفعيل الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الفنية.
3-6- علاقة مشروع المؤسسة و الشراكة: الشراكة مساعد للمؤسسة في إخراج مشروعها إلى حيز الوجود على أساس أن يثير هذا المشروع اهتمام الأطراف الأخرى، بحيث لا تكون أطرافها مجرد مساعدة فقط، بل تكون كاملة العضوية وفاعلة.
الحياة المدرسية: جل الأوقات التي يقضيها المتعلم داخل أسوار المؤسسة دون إغفال الأنشطة الموازية (رحلات استكشافية خرجات علمية زيارات ميدانية الخ)والتي تنظمها المؤسسة حسب رزنامة مبرمجة تقتضيها المجالات العلمية المراد دراستها بالإضافة إلى مجال حيوي هام والذي يتعلق بالأنشطة الرياضية لما لها من قيمة جسمية عقلية وفنية ,إن مختلف أنشطة الحياة المدرسية تراعي جوانب هامة من شخصية المتعلم منها المعرفية الوجدانية الحس حركية البيوعصبية والتي تلعب دورا مركزيا في تكوين هذه الشخصية وصقل مواهبها وإعدادها لمعارك الحياة ذات الدروب الطويلة والمعقدة وهذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة لكافة الفرقاء (مدرسون إدارة آباء شركاء المؤسسة ) إن الحياة المدرسية تهدف إلى تح قيق تربية سليمة متوازنة برؤية شمولية عامة يساهم فيها كما أشرت كل المتدخلين في المنظومة التربوية على مستوى المؤسسة دون إغفال الانفتاح على المحيط لأنه الامتداد الطبيعي الذي يساهم بدوره في التنشئة الاجتماعية و التربوية وتنمية الكفايات والقيم والمثل العليا في الحياة التي تمكنها أن تؤهل المتعلم وتساهم في الاندماج الفعلي في الحياة ,كما لا يجب أن يساهم هذا الانفتاح على المحيط في تخلي المؤسسة عن دورها المتمثل في التربية والتكوين مع العمل على تحقيق مجموعة من القيم والكفايات القابلة للاستثمار في المناحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل التربية بدورها تروم الاختيار السليم وتكوين شخصية الفرد ذات استقلالية واتزان واتخاذ مواقف مناسبة حسب ما تقتضيه ظروف الوضعيات المختلفة ,إن مفهوم المدرسة المغربية الوطنية الجديدة تسعى أن تكون حسب ما حدده لها الميثاق الوطني للتربية والتكوين مدرسة حية مفعمة بالحياة وذات نهج تربوي نشيط يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي مع مراعاة استحضار المجتمع في قلب المدرسة وهذا يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي ,ولتحقيق أهداف المدرسة الحداثية يجب التركيز على تحديد ادوار الفاعلين والمنخرطين في الحياة المدرسية مع تفعيلها وتقويمها وسن مبدأ التربية على الاختيار لتكوين شخصية مستقلة ومتزنة تتخذ المواقف المناسبة حسب الوضعيات دون أن ننسى القيم الإنسانية والإسلامية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان ومبادئها الكونية ….
برنامج تيسير:
1الأسس:
.الهدف الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية:
- تكافؤ الفرص في الولوج للتعليم الإجباري - تعميم التمدرس - محاربة الهدر المدرسي
.إنشاء حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الدعم الاجتماعي لفائدة الأطفال المنحدرين من الأسر المعوزة
- المبادرة الملكية لمليون محفظة
- المطاعم المدرسية
- الداخليات
- النقل المدرسي
- التحويلات النقدية المباشرة للآسر : تيسير
2. التسيير و الإدارة
- الجماعات القروية
. معدل الفقر اكبر من 30 في المائة –المناطق المستهدفة في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-
. معدل الهدر المدرسي اكبر من 5 في المائة
- المدارس
- جميع المدارس الابتدائية المتواجدة في المناطق المستهدفة
- الأسر المؤهلة
- الأسر التي تتوفر على طفل واحد على الأقل يتراوح عمره ما بين 6 و 15 سنة و يتابع دراسته في واحدة من المدارس المستفيدة
- الآسر التي تسكن في الدوار الذي يقع في النطاق الترابي للمدرسة المستفيدة
المحتوى و شروط البرنامج
قيمة المنحة –لكل تلميذ في الشهر-
* السنة الأولى و الثانية ابتدائي : 60 درهم
* السنة الثالثة و الرابعة ابتدائي : 80 درهم
* السنة الخامسة و السادسة ابتدائي : 100 درهم
* التعليم الإعدادي : 140 درهم
شروط التحويلات النقدية : مواظبة التلميذ على المدرسة
* عدد التغيبات المسموح بها : اقل من 4 تغيبات في الشهر بالنسبة للتعليم الابتدائي
* العدد الأقصى للتلاميذ المستفيدين في كل أسرة محدد في 3 أطفال
الإجراءات
* إعطاء المنح لمدة 10 أشهر في السنة ة عن طريق تحويلات كل شهرين
* عمليات توزيع المنح تقوم بها وكالات بريد المغرب
إجراءات توزيع المنح
* الشباك الثابت : يتم توزيع المنح في وكالات بريد المغرب في حالة قربها من الدوار المستفيد
الشباك المتنقل : في الحالات المخالفة يتم الأداء في الدوار المستفيد
3. خلاصة النتائج الأولية
- التحويلات النقدية المباشرة تساعد من الحد من الهدر المدرسي على جميع المستويات و بدرجة أكبر في المستويات العليا
- الآثار على مستوى الهدر المدرسي مرتفع نسبيا بالنسبة للمدارس الفرعية
- التحويلات النقدية المباشرة تساعد على إعادة إدماج التلاميذ المتخلين عن المدرسة
4. الصعوبات
* مطالبة المنتخبين و السكان القاطنين بالجماعات المجاورة و الغير مستهدفة
* تفاوت درجة مشاركة بعض المسؤولين
* مشكلة تزامن الميزانية المخصصة للبرنامج مع الدفعات النقدية للأسر
* صعوبة تدبير العمليات الدورية و التكاليف المترتبة عنها : الوقت اللوجستيك ...
5. مجالات تحسين البرنامج
* ديمومة التمويل
* المرور من الاستهداف الجغرافي إلى استهداف الأسر من اجل توسيع نطاق الاستفادة من نظام المساعدة الطبية
+الهدر المدرسي: انقطاع التلميذ عن الدراسة كلية قبل إتمام مرحلة دراسية .
الأسباب : ومنها
1 ـ الظروف الاقتصادية والاجتماعية : الفقر ـ ضعف دخل الآباء ـ الوضع
الصحي ـ كثرة الأبناء ـ الطلاق ـ أمية الآباء ـ الزواج المبكر بالنسبة للفتيات ـ
ـ بعد المدرسة ـ رد الفعل السلبي للآباء اتجاه المدرسة .
2 ـ ضعف الوسائل البيداغوجيا ، وطغيان المناهج التقليدية .
3 ـ سوء العلاقة بين التلميذ والمدرسة .
4 ـ المقررات المكثفة والجافة .
5 ـ الاكتظاظ الحاصل داخل المدرسة .
6 ـ أنظمة الامتحانات .
7 ـ طبيعة ونوعية العمل التربوي الذي يعرف اضطرابا وتباينا .
8 ـ الخلل الحاصل في البنية التربوية : كعدم توفر بعض الأسلاك
التعليمية ، والخصاص الحاصل في الموارد البشرية .
9 ـ عدم ملاءمة التنظيم المدرسي لخصوصيات الوسط القروي .
10 ـ ضعف الخدمات الاجتماعية المدرسية : كالمطاعم المدرسية
والخدمات الصحية ...
11 ـ نقص حاد في الداخليات ودور الطلبة وغيرها .
ـــ النتائج : يمكن تلخيصها فيما يلي :
1 ـ انتشار الأمية .
2 ـ البطالة
3 ـ الرغبة في الهجرة .
4 ـ الانحراف وانتشار الجريمة .
ـــ إستراتيجية محاربة الهدر المدرسي أو التخفيف منه على الأقل :
1 ـ استعادة التلاميذ المنقطعين وتسهيل المسطرة .
2 ـ وضع برامج ومناهج تربوية فاعلة وقريبة من عالم المتعلم مع تحقيق العدالة التربوية .
3 ـ إعادة النظر في طرق التقييم التربوي .
4 ـ تنويع أساليب التعليم والتعلم .
5 ـ الخروج من الطرق التقليدية العقيمة وإشراك التلاميذ .
6 ـ العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية ، وتوفير الظروف الملائمة
لمتابعة الدراسة : إعداديات ، داخليات ، توفير وسائل النقل ....
7 ـ تحسين العلاقة بين التلميذ والمدرسة ، والابتعاد عن كل أشكال العنف في الميدان التربوي .
8 ـ إنشاء خلايا لتقديم الدعم للمعرضين للمغادرة .
9 ـ إقامة فضاءات للإنصات للمشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الأطفال ، وتفعيل دور المرشدين والموجهين .
10- بين المشاريع التي خصها البرنامج الاستعجالي للإصلاح في التعليم الابتدائي؟
1 ـ الظروف الاقتصادية والاجتماعية : الفقر ـ ضعف دخل الآباء ـ الوضع
الصحي ـ كثرة الأبناء ـ الطلاق ـ أمية الآباء ـ الزواج المبكر بالنسبة للفتيات ـ
ـ بعد المدرسة ـ رد الفعل السلبي للآباء اتجاه المدرسة .
2 ـ ضعف الوسائل البيداغوجيا ، وطغيان المناهج التقليدية .
3 ـ سوء العلاقة بين التلميذ والمدرسة .
4 ـ المقررات المكثفة والجافة .
5 ـ الاكتظاظ الحاصل داخل المدرسة .
6 ـ أنظمة الامتحانات .
7 ـ طبيعة ونوعية العمل التربوي الذي يعرف اضطرابا وتباينا .
8 ـ الخلل الحاصل في البنية التربوية : كعدم توفر بعض الأسلاك
التعليمية ، والخصاص الحاصل في الموارد البشرية .
9 ـ عدم ملاءمة التنظيم المدرسي لخصوصيات الوسط القروي .
10 ـ ضعف الخدمات الاجتماعية المدرسية : كالمطاعم المدرسية
والخدمات الصحية ...
11 ـ نقص حاد في الداخليات ودور الطلبة وغيرها .
ـــ النتائج : يمكن تلخيصها فيما يلي :
1 ـ انتشار الأمية .
2 ـ البطالة
3 ـ الرغبة في الهجرة .
4 ـ الانحراف وانتشار الجريمة .
ـــ إستراتيجية محاربة الهدر المدرسي أو التخفيف منه على الأقل :
1 ـ استعادة التلاميذ المنقطعين وتسهيل المسطرة .
2 ـ وضع برامج ومناهج تربوية فاعلة وقريبة من عالم المتعلم مع تحقيق العدالة التربوية .
3 ـ إعادة النظر في طرق التقييم التربوي .
4 ـ تنويع أساليب التعليم والتعلم .
5 ـ الخروج من الطرق التقليدية العقيمة وإشراك التلاميذ .
6 ـ العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية ، وتوفير الظروف الملائمة
لمتابعة الدراسة : إعداديات ، داخليات ، توفير وسائل النقل ....
7 ـ تحسين العلاقة بين التلميذ والمدرسة ، والابتعاد عن كل أشكال العنف في الميدان التربوي .
8 ـ إنشاء خلايا لتقديم الدعم للمعرضين للمغادرة .
9 ـ إقامة فضاءات للإنصات للمشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الأطفال ، وتفعيل دور المرشدين والموجهين .
10- بين المشاريع التي خصها البرنامج الاستعجالي للإصلاح في التعليم الابتدائي؟
تم تحديد 27 مشروعا، تنتظم في أربعة مجالات، يفصلها الجدول التالي :
المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة (13 مشروعا)
E1.P1: تطوير التعليم الأولي .
E1.P2: توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي .
E1.P3: تأهيل المؤسسات التعليمية .
E1.P4: تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي .
E1.P5: محاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة :
E1.P6: الارتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية :
E1.P7: إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة :
E1.P8: تطوير العدة البيداغوجية :
E1.P9: مراجعة المناهج :
E1.P10: إدماج تكنولوجيات الإعلام والتواصل في سيرورة التعلمات :
E1.P11: تحسين نظام التقويم والإشهاد :
E1.P12: تحسين جودة الحياة المدرسية :
E1.P13: دعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني .
المجال الثاني: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة (4 مشاريع)
E2.P1: تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي .
E2.P2: الارتقاء بالتميز .
E2.P3: تحسين العرض التربوي في التعليم العالي .
E2.P4: الارتقاء بالبحث العلمي .
المجال الثالث: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين (7 مشاريع)
E3.P1: تعزيز كفاءات الأطر التربوية :
E3.P2: تعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي؛
E3.P3: ترشيد تدبير الموارد البشرية :
E3.P4: الحكامة، التخطيط ومقاربة النوع :
E3.P5: تحديث وتحسين منظومة الإعلام؛
E3.P6: دعم التحكم في اللغات؛
E3.P7: وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه .
المجال الرابع: توفير وسائل النجاح (3 مشاريع)
E4.P1: ترشيد الموارد المالية واستدامتها .
E4.P2: التعبئة والتواصل حول المدرسة .
E4.P3: تطوير التعليم الخصوصي .
11 - بين أهمية مبادرة مليون محفظة وبرنامج تيسير للحد من الهدر المدرسي؟
المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة (13 مشروعا)
E1.P1: تطوير التعليم الأولي .
E1.P2: توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي .
E1.P3: تأهيل المؤسسات التعليمية .
E1.P4: تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي .
E1.P5: محاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة :
E1.P6: الارتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية :
E1.P7: إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة :
E1.P8: تطوير العدة البيداغوجية :
E1.P9: مراجعة المناهج :
E1.P10: إدماج تكنولوجيات الإعلام والتواصل في سيرورة التعلمات :
E1.P11: تحسين نظام التقويم والإشهاد :
E1.P12: تحسين جودة الحياة المدرسية :
E1.P13: دعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني .
المجال الثاني: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة (4 مشاريع)
E2.P1: تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي .
E2.P2: الارتقاء بالتميز .
E2.P3: تحسين العرض التربوي في التعليم العالي .
E2.P4: الارتقاء بالبحث العلمي .
المجال الثالث: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين (7 مشاريع)
E3.P1: تعزيز كفاءات الأطر التربوية :
E3.P2: تعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي؛
E3.P3: ترشيد تدبير الموارد البشرية :
E3.P4: الحكامة، التخطيط ومقاربة النوع :
E3.P5: تحديث وتحسين منظومة الإعلام؛
E3.P6: دعم التحكم في اللغات؛
E3.P7: وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه .
المجال الرابع: توفير وسائل النجاح (3 مشاريع)
E4.P1: ترشيد الموارد المالية واستدامتها .
E4.P2: التعبئة والتواصل حول المدرسة .
E4.P3: تطوير التعليم الخصوصي .
11 - بين أهمية مبادرة مليون محفظة وبرنامج تيسير للحد من الهدر المدرسي؟
منذ انطلاقتها في بداية الموسم الدراسي 2008/2009 ***1644; مكنت المبادرة الملكية النموذجية "مليون محفظة" ***1644; وهي تدخل سنتها الخامسة ***1644; من إعطاء دفعة قوية لتعميم التمدرس ودعم الجهود المبذولة من أجل محاربة ظاهرة الهدر المدرسي ***1644; إلى جانب تشجيع الفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود على تمكين أبنائها وبناتها من الولوج إلى الفضاء التعليمي ***1644; وبالتالي تفادي الانقطاع المبكر عن الدراسة ***1644; خاصة بالوسطين القروي والشبه حضري .
وهكذا ***1644; فإن هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية العميقة ***1644; والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ***1644; نصره الله ***1644; قد أعلن عنها ضمن الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب ***1644; تأتي لمساعدة آباء وأولياء التلاميذ عبر التخفيف من الأعباء المالية المترتبة عن اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية ***1644; لاسيما بالنسبة لأولئك الذين تعوزهم الإمكانيات المادية الكافية لتوفير مختلف هذه الحاجيات .
وتعكس هذه المبادرة ***1644; التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ***1644; حفظه الله ***1644; اليوم الأربعاء ***1644; انطلاقتها بالمدرسة الابتدائية " أحمد الشرقاوي" بالرباط ***1644; وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2012/2013 ***1644; العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها قطاع التعليم وحرص جلالته الموصول على تتبع شؤون المدرسة المغربية ورعاية القائمين عليها والمتمدرسين بها ***1644; وعيا بأهمية المنظومة التعليمية في تخليق المجتمع وبناء الوعي الجماعي وتكوين أجيال قادرة على المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية .
وتنطلق هذه المبادرة النبيلة المندرجة ***1644; كذلك ***1644; في إطار المساعي الرامية إلى ضمان تعميم إلزامية التمدرس وتأمين تكافؤ الفرص بين المتعلمين ***1644; من معطى أساسي مفاده أن مسؤولية تمدرس كافة الأطفال المغاربة حتى بلوغهم سن ال 15 ***1644; هي مسؤولية جماعية ملقاة على كاهل مختلف المتدخلين المعنيين من دولة وآباء وأولياء وجماعات محلية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين ***1644; وذلك لما لهؤلاء المتدخلين من أدوار مباشرة أو غير مباشرة في تدبير المنظومة التعليمية .
12- ابرز أهمية المعلوميات بالنسبة للمدير في مزاولة مهامه؟
وهكذا ***1644; فإن هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية العميقة ***1644; والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ***1644; نصره الله ***1644; قد أعلن عنها ضمن الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب ***1644; تأتي لمساعدة آباء وأولياء التلاميذ عبر التخفيف من الأعباء المالية المترتبة عن اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية ***1644; لاسيما بالنسبة لأولئك الذين تعوزهم الإمكانيات المادية الكافية لتوفير مختلف هذه الحاجيات .
وتعكس هذه المبادرة ***1644; التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ***1644; حفظه الله ***1644; اليوم الأربعاء ***1644; انطلاقتها بالمدرسة الابتدائية " أحمد الشرقاوي" بالرباط ***1644; وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2012/2013 ***1644; العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها قطاع التعليم وحرص جلالته الموصول على تتبع شؤون المدرسة المغربية ورعاية القائمين عليها والمتمدرسين بها ***1644; وعيا بأهمية المنظومة التعليمية في تخليق المجتمع وبناء الوعي الجماعي وتكوين أجيال قادرة على المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية .
وتنطلق هذه المبادرة النبيلة المندرجة ***1644; كذلك ***1644; في إطار المساعي الرامية إلى ضمان تعميم إلزامية التمدرس وتأمين تكافؤ الفرص بين المتعلمين ***1644; من معطى أساسي مفاده أن مسؤولية تمدرس كافة الأطفال المغاربة حتى بلوغهم سن ال 15 ***1644; هي مسؤولية جماعية ملقاة على كاهل مختلف المتدخلين المعنيين من دولة وآباء وأولياء وجماعات محلية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين ***1644; وذلك لما لهؤلاء المتدخلين من أدوار مباشرة أو غير مباشرة في تدبير المنظومة التعليمية .
12- ابرز أهمية المعلوميات بالنسبة للمدير في مزاولة مهامه؟
أحدث الحاسوب ثور ة معلوماتية ضخمة لم يسبق لها مثيل أسهمت في تطوير طرائق العمل في شتى المجالات؛ مثل: الطب والهندسة والمقاولة والأبناك والفلاحة والفضاء والدفاع وغيرها.
وفي المجال التربوي يقدم الحاسوب خدمات وفوائد جد مهمة على مستوى جميع الأصعدة؛ منها ما يتعلق بالمناهج الدراسية, ومنها ما يتعلق بالفاعلين التربويين كل على حدة, وغيرها.
أما ما يتعلق بالإدارة التربوية فنذكر منها ما يلي:
q إنجاز جميع الوثائق المتعلقة بالإدارة (تقارير، رسائل، بحوث، مبيانات، عروض، مجلة حائطية، ...)
q تدبير شؤون التلاميذ (تدبير النقط، إخراج النتائج، إنشاء القوائم، مراقبة الغياب، تعبئة شواهد مدرسية ...)
q تدبير شؤون الموظفين (المواظبة، استعمالات الزمن، الرخص، الترقيات، شواهد العمل ...)
q تدبير الشؤون الاقتصادية (التجهيزات، المقتنيات، الحاجيات، الصندوق، ...)
تدبير الخزانة (الكتب، المجلات، الأشرطة السمعية والسمعية البصرية، الأقراص المدمجة، ...) q
q تدبير الأرشيف (تسهيل البحث والاطلاع على محتوى جميع الملفات، ...)
q تدبير المذكرات الوزارية
q التواصل داخل المؤسسة أو خارجها عبر شبكات معلوماتية محلية أو عبر الإنترنت (التواصل بين مكاتب المؤسسة عبر الشبكة المحلية، البريد الإلكتروني عبر الإنترنت)
13- وضح
13- وضح
مسطرة إعادة التمدرس :
التشطيب : التشطيب ليس فعلا عملا إداريا يقوم به المسؤول الإداري بمحض إرادته لمجرد الشك أو حتى إن علم يقينا بانقطاع تلميذ بل التشطيب هو نتيجة للانقطاع ،وينبغي أن تشهد عليه مختلف بيانات التوثيق الإداري اليومية:أوراق الغياب اليومية التي يعبئها الأساتذة،بطاقة الغياب ،التقرير اليومي ...وبدون احترام هذا المسار ،قد نحول الأمر إلى عملية عبثية،،،فنتخيل المسؤول الإداري وهو يضع بطاقة الغياب بجانبه ،فيقوم بتعبئتها يوميا حتى إذا أكمل المدة القانونية " المفبركة" ،أقفل الملف..وانتهى الأمر .
14- بين مهام المدير في مجالس المؤسسة؟
14- بين مهام المدير في مجالس المؤسسة؟
-الحرص على تأسيسها وفق النصوص التنظيمية،
- السهر على حسن اشتغالها من خلال برامج عمل سنوية مدققة،
- الحرص على توثيق أعمالها بواسطة محاضر مدققة،وتنفيذ وتتبع قراراتها،
- التواصل حول هذه المجالس بكل الوسائل المتاحة محليا وجهويا
وبصفته رئيسا لهذه المجالس، ينبغي على رئيس المؤسسة أجرأة التوصيات والاقتراحات المنبثقة عن أشغالها في سياق من التناغم والتكامل..
مبادئ توجيهية لتدبير اجتماعات مجالس المؤسسة
ما يفعله بعد الاجتماع
ما يفعله أثناء الاجتماع
ما يفعله المدير(ة) قبل الاجتماع
. الاطلاع علىمحضر الاجتماع
. تنقيح الصياغة عند الاقتضاء لتكون واضحة ومفيدة
. عرض المحضر للمصادقة وتنقيحه عند الاقتضاء ليعبر بأمانة عن القرارات المتخذة
. مصادقة الأعضاء على المحضر والتوقيع عليه في نهاية الاجتماع أو في تاريخ متفق عليه
. متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع
. الاقتناع بسلامة الرأي المتفق عليه والحرص على تنفيذ رأي الأغلبية بكيفية إيجابية
. تحديد زمن لتعبير كل عضو عن رأيه
. تجنب نقد الأعضاء نقداً ذاتياً
. احترام الرأي المخالف لأي عضو
. منع تبادل النقد والتجريح
. تعيين مقرر لتحرير محضر الاجتماع
. عدم تصويت المدير على أي قرار إلا فيحالة التساوي وبعد انتهاء عملية التصويت
. تدبير الوقت وتوزيعه حسب أهمية النقط
. الإنصات للمتحدث وعدم التشويش عليه
. طلب رأي العضو الذي لا يشارك
. الحرص على أن تكون القراراتقابلة للتطبيق حسب موارد المؤسسة
. تأجيل الاجتماع الذي لم يحضره نصف الأعضاء، والدعوة لاجتماع ثان وفق النظام الجاري به العمل
. طرح الموضوع للنقاش وترك فرصة كافيةلإبداء الآراء قبل التصويت
. تلخيص الآراء والنتائج من وقت لآخر
. تنظيم المداخلات وتجنب الجدل والنقاش الثنائي والخروج عن الموضوع
. تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل للموضوع الذي يحتاج إلىدراسة مستفيضة
. خروج الاجتماع بقرارات واضحة
. تحديد موضوعات جدول الأعمال
. تحديد تاريخالاجتماع وبدايته ومدته ونهايته مع الالتزام بذلك
. تحديد مكان الاجتماع
. وضع جدول الأعمال وتزويد الأعضاء بنسخة منه
. تزويد الأعضاءببعض أوراق العمل الخاصة بالاجتماع أو الوثائق المتعلقة بمواضيعه
. تهييء مكان الاجتماع
. توفير مستلزمات الكتابة
. توفير المشروبات عند الإمكان
15- حدد الأدوار التربوية للمدير للنهوض بقطاع التربية والتعليم؟
لكي تعرف المؤسسة التعليمية تدبيرا تربويا جيدا لابد للعناصر البشرية المكلفة بإدارتها أن تتوفر على مجموعة من الكفايات والمهارات والتقنيات في تنظيم العمل التربوي، والسهر على تحسين تنفيذ المناهج وتنظيم إعداد الأنشطة المدرسية الداعمة والمندمجة، وتيسير استعمال مصادر التعلم، والإشراف على تأطير الأساتذة، وتقويم عمليات التعلم والتعليم، وهو ما يستلزم التمكن من أهداف مترابطة تتفاعل في إنماء كفاية التدبير التربوي، ليكون المدبر قادرا على استيعاب وتمثل مجموعة من العناصر أهمها :
أ – تنظيم العمل التربوي :إن الهدف من هذا العنصر هو :
- أن يتمكن المدير من المهارات والإجراءات الأساسية المتعلقة بالتنظيم التربوي؛
- أن يعالج المشكلات المتعلقة بالتنظيم التربوي، ويبحث لها عن حلول ملائمة؛
- أن يشرف على إعداد البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة؛
- أن يفعل أنشطة الحياة المدرسية في المؤسسة؛
- أن يفعل مضامين المذكرة الخاصة بالدخول المدرسي؛
ولضبط وتنظيم العمل التربوي يجب الأخذ بالمقاربة التالية:
أ . 1 - تحسين تدبير التوزيع السنوي:
- الإحاطة بمختلف المواد والوحدات الدراسية؛
- الإلمام بالغلاف الزمني للوحدات والمواد في الأسلاك التعليمية ؛
أ . 2 - ضبط التنظيم الهيكلي للسنة الدراسية :
- الوعي بضرورات توزيع فقرات البرامج الدراسية على مدار السنة وحسب أسابيع السنة؛
- أهمية التقويم التشخيصي والدعم العلاجي مع بداية السنة الدراسية ؛
- احترام فترات وآليات تقويم ودعم التلاميذ وإنجاز الأنشطة الموازية ؛
أ. 3 - التدبير الاجتماعي من خلال تحسين تنظيم السنة الدراسية :
§ تدبير واحترام إيقاعات الزمن المدرسي ؛
§ تفعيل أدوار الحياة المدرسية داخل المؤسسة ؛
§ تحقيق التفاعل الإيجابي مع المحيط المباشر للمؤسسة؛
§ عدم الإخلال بالتنظيم العام للسنة الدراسية ؛
§ احترام المقرر الوزيري لتنظيم السنة الدراسية.
أ . 4 - تحسين تنظيم الأسبوع التربوي :
- التوزيع الجيد للزمن لممارسة مجموعة من الأنشطة؛
- برمجة أنشطة الدعم مع نهاية الأسبوع ؛
- إشراك الفريق التربوي في وضع وصياغة التوزيعات الأسبوعية؛
أ . 5 - توزيع التلاميذ على الأقسام:
- تمثل الإشكالات التي يطرحها سوء توزيع التلاميذ على الأقسام؛
- تتبع التوجيهات التربوية والعملية لتحسين تدبير توزيع التلاميذ على الأقسام.
أ . 6 - توزيع الأقسام على الأساتذة:
- تتبع التوجيهات التربوية والتحليلات العملية لتحسين إسناد الأقسام للأساتذة.
ب – تحسين تنفيذ المناهج والأنشطة التربوية : الأهداف المتوخاة من الموضوع :
- التمكن من أهم مستجدات المناهج والكتب المدرسية ؛
- استثمار نتائج التحصيل الدراسي لتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
- الإشراف على أنشطة البرنامج المحلي للمؤسسة من الأنشطة الداعمة والموازية؛
- تنظيم استعمال الوسائل التعليمية ومصادر التعلم للدفع من كفايات المتعلمين والمتعلمات .
ج – تأطير الأساتذة والقيام بعمليات التوجيه والتتبع : الأهداف المتوخاة من الموضوع :
- استعمال المدير أساليب الإشراف التربوي وتقنياته لتوجيه الأساتذة ؛
- توجيه الأساتذة الجدد وتنظيم تبادل التجارب والخبرات بين الأساتذة ؛
- تتبع أنشطة التلاميذ والسهر على توفير شروط التعلم الجيد
§ تبني وظائف الإشراف وأنماطه لمساعدة المدرسين على إتقان عملهم وتجاوز الصعوبات.
16- اذكر أهم المديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية؟
16- اذكر أهم المديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية؟
-مديرية المناهج – مديرية العمل التربوي – مديرية الدعم التربوي- مديرية التربية غير النظامية –مديرية الرياضة المدرسية –مديرية الاستراتيجية والدراسات والتخطيط –مديرية تقويم النظام التربوي –مديرية الموارد البشرية – مديرية البنايات والتجهيز –مديرية الشؤون الإدارية والعامة –مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم الخاص –مديرية الميزانية ومراقبة التدبير – مديرية اللاتركيز والتنظيم والإعلاميات –مديرية الشؤون القانونية والنزاعات – قسم الاتصال -
17- اشرح ما يلي:
17- اشرح ما يلي:
القرار (Arrêté) : يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في أمور تنظيمية إدارية،لتنفيذ ظهائر أو قوانين أو مراسيم ،وتصد آنذاك بالجريدة الرسمية،كما يمكن أن يكون القرار فرديا(تعيين،ترقية)ولا يصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية.
المقرر (décision) : المقرر أقل شأنا من القرار ، يصدر في أمور وقضايا إدارية وتنظيمية لتنفيذ نصوص تشريعية أو مراسيم صادرة عن الحكومة، ويصد من جهات متعددة كالوزير،والمدير العام للأمن الوطني ،والرئيس الأول للمجلس الأعلى ،ويمكن أن يصدر المقرر بالجريدة الرسمية أو لا يصدر،ويحمل المواصفات التي تميز القرار،من رقم وسنة الإصدار والتاريخ الهجري والميلادي والموضوع.
المذكرة (Note) : يصدرها وزير أو رئيس إدارة معينة ،ويمكن النظر إليها على أنها:
أ-مذكرة إخبارية أو إعلامية:ذات طابع إخباري في أمر معين،حول مجموعة من التعليمات والإجراءات...المتطلبة أو الواجب تطبيقها،للقيام بنشاط إداري أو تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي في مجال ما.
ب- مذكرة توجيهية:تصدر لعلاج خلل ما ،لوحظ من لدن مسؤولين ،على اثر تقارير أو زيارات أو شكايات.
ت- مذكرة توضيحية: تسعى لتبسيط بعض الإشكالات التي قد يؤدي عدم فهمها الحقيقي إلى انحراف أو خلط في المقاصد ،وبالتالي إلى ضياع ا تضعضع المر دودية.
المرسوم (Décret) : يصدر عن الوزير الأول في الأمور التنفيذية والتنظيمية ،ويوقع بالعطف من لدن الوزير أو الوزراء المكلفين بتنفيذ مقتضياته ،ويتميز دائما برقم على اليسار بالإضافة إلى سنة الإصدار والرقم الترتيبي ،ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع.
18- ابرز المواصفات التي يجب توفرها في المراسلات الإدارية؟
18- ابرز المواصفات التي يجب توفرها في المراسلات الإدارية؟
1- احترام السلم أو التسلسل الإداري 2- الاسم المعنوي 3 -الحمدلة والبسملة 4 -وضوح الخط 5 -الرأس
أ- 6 -التاريخ(الهجري والميلادي) 7 - المرسل إليه 8- الموضوع 9- المرجع 10- التحية 11- شخصية الرسالة
12-الأوراق 13- الصياغة 14- النسخ 15- الاختتام 16- التوقيع 17- المرفقات
20 - ما هي بعض المعايير التي ستعتمدها لتقييم أداء الموظف بمؤسستك فيما يخص النقطة الإدارية؟
20 - ما هي بعض المعايير التي ستعتمدها لتقييم أداء الموظف بمؤسستك فيما يخص النقطة الإدارية؟
ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطي سنويا لكل موظف نقطة عددية (على20)مشفوعة بنظرة عامة عن قيمته ،وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية:
- إنجاز الاعمال المرتبطة بالوظيفة :ينقط من 0إلى 5 .يقاس هنا مدى اتقان انجاز المهام الموكولة للموظف ،واحترام مجالات التخصص والدينامية والسرعة في الانجاز،ومواجهة مختلف الوضعيات بجديةوحزم وانضباط.
- المردودية: تنقط من 0إلى 5.يجب تقويم مدى تحقيق مرضية ومتقنة وفعالة،والاهتمام بتحسين الاداء،والرفع من الانتاجية وتوظيف الامكانات المتاحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاهداف المسطرة.
- السلوك المهني : تنقط من 0إلى 5. يتعلق الامر بالتواصل مع المحيط الداخلي والخارجي، اضافة إلى المواظبة والانضباط،واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،مع الأخذ بعين الاعتبار السوابق التأديبية والتنويهات.
- القدرة على التنظيم : تنقط من 0إلى3.يتم تقويم المساهمة في الانشطة ومدى الانخراط في العمل التعبوي والاشعاعي ،وتنظيم العمل ،والقدرة على التوجيه والتخطيط والتنظيم.
- البحث والابتكار: تنقط من 0إلى 2. ويتعلق الامر بالابداع والتجديد في العمل،والبحث المستمر على تحسين الأداء.
21- بعد تعيينك بمؤسستك وجدت السكن الإداري محتلا ما هي الإجراءات التي ستعتمدها ؟
22- وضح بعض المؤهلات التي يجب أن تتوفر في المدير لكي يكون ناجحا في أداء مهامه؟
22- وضح بعض المؤهلات التي يجب أن تتوفر في المدير لكي يكون ناجحا في أداء مهامه؟
انطلاقا من المهام المنوطة بأطر الإدارة التربوية يمكن استخراج المواصفات التي يجب أن تتوفر في المسؤول :
- القدرة على التخطيط وإعداد برامج وخطط، ومشاريع ترتكز إلى تصميم أهدافها وبلورة عملياتها ومقتضيات تنفيذها؛
- القدرة على تسيير شؤون المؤسسة التربوية والإدارية وما تتطلبه من تدبير مادي وبشري للموارد والخدمات؛
- القدرة على توجيه الأفراد وإرشادهم من مدرسين وتلاميذ وأوليائهم وتقديم النصح والمشورة لهم؛
- المساهمة في تنشيط الفريق التربوي الذي يتعامل معه داخل المؤسسة؛
- القدرة على التواصل مع التلاميذ والآباء والمجتمع والمساهمة في انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي؛
- القدرة على المساهمة في تطور المؤسسة التعليمية وجعلها مركز إشعاع تربوي وثقافي؛
- مربيا يمتلك وعيا تربويا وبيداغوجيا بأمور التدريس ومناهجه؛
- مقوما بأن يكون لديه دراية بمجال التقويم وأساليبه .
- القدرة على التخطيط وإعداد برامج وخطط، ومشاريع ترتكز إلى تصميم أهدافها وبلورة عملياتها ومقتضيات تنفيذها؛
- القدرة على تسيير شؤون المؤسسة التربوية والإدارية وما تتطلبه من تدبير مادي وبشري للموارد والخدمات؛
- القدرة على توجيه الأفراد وإرشادهم من مدرسين وتلاميذ وأوليائهم وتقديم النصح والمشورة لهم؛
- المساهمة في تنشيط الفريق التربوي الذي يتعامل معه داخل المؤسسة؛
- القدرة على التواصل مع التلاميذ والآباء والمجتمع والمساهمة في انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي؛
- القدرة على المساهمة في تطور المؤسسة التعليمية وجعلها مركز إشعاع تربوي وثقافي؛
- مربيا يمتلك وعيا تربويا وبيداغوجيا بأمور التدريس ومناهجه؛
- مقوما بأن يكون لديه دراية بمجال التقويم وأساليبه .
- القدرة على تنظيم دخول مدرسي جيد
- الإلمام بما تعرفه الساحة التعليمية من مستجدات
- القدرة على تنظيم الاجتماعات
- التحكم في آليات التنشيط التربوي و تفعيل النوادي التربوية
- المعرفة الجيدة لادوار مجلس التدبير
- معرفة الغايات و الأهداف من تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح
- الإلمام باليات التواصل الاستراتيجي
- الإحاطة الجيدة بكيفية صياغة و بناء مشروع مؤسسة
- الاستعداد للعمل بفريق التدبير التشاركي
- التمرس الجيد بكيفية تسيير الاجتماعات و تحرير التقارير
- ضمان احترام التشريع المدرسي داخل المؤسسة
23- وضح مسؤولياتك في قرارات مجالس الأقسام؟
- الإلمام بما تعرفه الساحة التعليمية من مستجدات
- القدرة على تنظيم الاجتماعات
- التحكم في آليات التنشيط التربوي و تفعيل النوادي التربوية
- المعرفة الجيدة لادوار مجلس التدبير
- معرفة الغايات و الأهداف من تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح
- الإلمام باليات التواصل الاستراتيجي
- الإحاطة الجيدة بكيفية صياغة و بناء مشروع مؤسسة
- الاستعداد للعمل بفريق التدبير التشاركي
- التمرس الجيد بكيفية تسيير الاجتماعات و تحرير التقارير
- ضمان احترام التشريع المدرسي داخل المؤسسة
23- وضح مسؤولياتك في قرارات مجالس الأقسام؟
-رئاسة مجالس المؤسسة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها
- التعرف على جميع المهام المخولة لمجالس المؤسسة(8مهام لمجلس التدبير و 7 مهام للمجلس التربوي و 11 مهمة للمجلس التعليمي و 4 مهام لمجالس الأقسام ومجموع المهام كلها 30 مهمة؛ وإجرائيا لتفعيلها ، يجب التوفر على دفتر تخصص به صفحة لكل مهمة وتدوين مقررات المجالس عقب كل اجتماع لتفعيله
24- ما هي التدابير التي ستعتمدها في حادثة مدرسية؟
24- ما هي التدابير التي ستعتمدها في حادثة مدرسية؟
أ- بالنسبة للموظف المكلف بالحراسة:يضع تقريرا مفصلا وفق نموذج خاص ،يتضمن شهادة بعض الحاضرين للحادثة، يوقع هذا التقرير من لدن الموظف والشهود والمدير.
ب- بالنسبة لرئيس المؤسسة :يجب على رئيس المؤسسة اشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف لايتعدى 48ساعة – ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة و إلى شركة التأمين بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق اللازمة,
ج – وثائق ملف حادثة مدرسية:
-تعبئة المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة (3نسخ)
- أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة
- أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب ،مع تقدير النسبة المئوية للعجز النهائي,
- نسختان من رسم الولادة.
- وثائق إضافية في حالة الوفاة:
-الشهادة الطبية التي تثبت وفاة التلميذ في حادثة مدرسية
- نسخة من رسم الوفاة
- نسخة من شهادة التقديم والأهلية أو الكفالة الشرعية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأب أو ولي التلميذ
25- اذكر بعض مهام:
25- اذكر بعض مهام:
مدير الأكاديمية: يعين مدير الأكاديمية بظهير شريف باقتراح من السلطة الحكومية الوصية. ويتمتع المدير بجميع السلط و الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية. و يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية. و يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس الأكاديمية لتسوية قضايا معينة. و يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه و صلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت إمرته.
النائب الإقليمي : يسير النيابة نائب يعين بقرار لوزير التربية الوطنية وتناط به المهام التالية :
§ تدبير قطاع التربية الوطنية بالعمالة أو الإقليم وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .
§ تنفيذ مخططات السياسة التعليمية وتوفير الظروف التي تضمن إنجازها محليا وفق توجهات الوزارة
§ الإشراف على كل المصالح التابعة للنيابة ومؤسسات التعليم والتكوين .
§ السهر على احترام أخلاقيات المهنة في أوساط الأطر التربوية والإدارية والعمل على إذكاء الإحساس بالمسؤولية لديهم .
§ تمثيل وزارة التربية الوطنية لدى السلطات المحلية والإقليمية والهيآت المنتخبة ، والمصالح الخارجية لمختلف
الوزارات والمنظمات والجمعيات بالعمالة أو الإقليم .
26- وضح أشكال العلاقة بينك والأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة؟
سبل تنقية الأجواء وتحسين العلاقات بين الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة التعليمية والحفاظ عليها:
1) المعرفة الدقيقة للمهام والصلاحيات: ولتفادي الاصطدامات والنزاعات، من الواجب على الأطر الإدارية والتربوية الاطلاع، من حين لآخر وكلما دعت الضرورة، على القوانين والنصوص التشريعية المنظمة ومراجعة المهام الموكولة إلى كل إطار حسب تخصصه ومعرفتها معرفة دقيقة، مع معرفة حدود ممارساته الإدارية والتربوية في علاقته مع أطراف أخرى حتى لا تحدث تجاوزات أو خروقات تمس بحقوق الآخر، وتجره إلى صراعات هو في غنى عنها، قد تعصف بالحياة المدرسية والعلاقات داخل المؤسسة التعليمية. إن معرفة صلاحياته، تجعل الموظف المتزن يلتزم ولا يترامى على صلاحيات طرف آخر، فيسود عنصر الاحترام والمسؤولية.
2) احترام التراتب الإداري: لخصائص ترتبط ببعض الأشخاص، يتطاول، عن قصد أو عن غير قصد، بعض الأطر الإدارية والتربوية على رؤسائهم المباشرين، فينعتونهم بأوصاف تمس شخصهم، أو يوجهون انتقادات لاذعة لممارساتهم الإدارية والتربوية ينشأ على إثرها سوء تفاهم تتبعه مشادات كلامية وملاسنات وردود أفعال حادة سرعان ما تنعكس على العلاقات بينهم فتسوء وتتدهور إلى حد كتابة تقارير ومراسل المسئولين المباشرين بالمصالح الإقليمية أو المركزية. إن احترام المرؤوس لرئيسه واجب، تنص عليه جميع التشريعات والقوانين المعمول بها، وتندرج ضمن بند الانضباط والسلوك، حتى لا يسير الموظفون نحو متاهات تصرفهم عن الأهم، وهم خدمة المواطن بصفة عامة، وخدمة التلاميذ وأولياء أمرهم في المجال التربوي والتعليمي.
3) احترام الآخر: بشكل عام، كل فرد عليه احترام الآخر والتحلي بالسلوك القويم والصفات الحميدة المفروض توفرها في جميع الموظفين، بشكل عام، والأطر الإدارية والتربوية، على الخصوص. ومنها ما يلي:
التسلح بالمعرفة والاطلاع على القوانين والتشريعات، وإنجاز الموظف مهامه في إطار دون تجاوزات ولا تطاول على الآخر؛
البساطة وتقدير المسؤولية وتجنب التعالي وانتهاج أسلوب الحوار البناء والتشاور والتدبير الجماعي التشاركي؛
التحلي بالصبر الذي يعتبر مفتاح الهدى، والتمهل وعدم التسرع في الأحكام واتخاذ القرارت، إلا بعد تفكير عميق ومناقشات موسعة، حيث إن كل رد فعل سريع يعتبر بمثابة هجوم وتهجم؛
الصراحة والصدق اللذان يعتبران دعامة الشعور بالأمان والراحة تجاه الطرف الآخر. وهي أبسط مقومات الإنسانية التي يمكن أن يتحلي بها الشخص وأعمقها في نفس الوقت، واللذان يكسبان المخاطب الثقة والطمأنينة؛ خاتمة للحفاظ على علاقات جيدة بين مختلف الأطراف، على كل طرف الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة واحترام الآخر، والتحلي بالسلوك القويم والصفات الحميدة وتجنب الظلم على الخصوص. وللقارئ الكريم رأي محترم.
27- ما هي علاقتك بالشركاء الاجتماعيين-النقابات-؟
27- ما هي علاقتك بالشركاء الاجتماعيين-النقابات-؟
ربط علاقات اجتماعية متينة مع جمعية آباء و أولياء التلاميذ و الطلبة و المجتمع المدني.
التعاون مع السلطة و الجماعة المحلية لتنمية دور المؤسسة.
غرس روح التآزر و التعاون و التضامن و التسامح بين الأفراد و الجماعات.
تتبع الحالة الصحية للتلاميذ و المدرسين و الأعوان بتعاون عن الطب المدرسي.
تنظيم أنشطة ثقافية، فنية، ترفيهية، و القيام بزيارات دراسية منتظمة.
نشر روح المواطنة و التشجيع على التمدرس و المساهمة في التنمية.
ربط علاقات تربوية و اجتماعية مع مؤسسات و جمعيات داخل المغرب و خارجه.
2ً8- كيف يتم إعداد جداول الحصص؟
2ً8- كيف يتم إعداد جداول الحصص؟
تنظيم الأسبوع التربوي في التعليم الابتدائي
أ - مبادئ عامة:
يستأنس التنظيم الأسبوعي لزمن التلميذ بنتائج الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالموضوع، خاصة تلك التي تبين أن هناك أوقاتا مناسبة لبعض الأنشطة دون أخرى. إن مراعاة مثل هذه المعطيات من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم فاعل لأسبوع التلميذ التربوي. ولما كان أقرب الناس إلى التلميذ ومعرفة حاجاته وتطلعاته هم الأساتذة، فإن إشراك الفريق التربوي في هذه المهمة، تحت إشراف المدير أو الناظر أو الحارس العام، يمكن أن يكون الحل الأمثل. غير أن الخطوط العامة للتوزيع الأسبوعي بهذا السلك والتي تجب مراعاتها في كل الأحوال، قد لا تخرج عن الصيغة التالية:
مساء
صباح
15 ــــ 18
12 ــــ 15
9 ـــ 12
8 ـــ 9
++++++++++
* * * * * * * * * *
+++++++++++
* * * * * * * * * *
الاثنين
++++++++++
* * * * * * * * * *
+++++++++++
---------
الثلاثاء
++++++++++
* * * * * * * * * *
+++++++++++
---------
الأربعاء
++++++++++
* * * * * * * * * *
+++++++++++
* * * * * * * * * *
الخميس
++++++++++
* * * * * * * * * *
+++++++++++
---------
الجمعة
==========
===========
===========
==========
السبت
* * * * * *: أنشطة لا تحتاج إلى تركيز ذهني قوي --------: رياضيات
+++++++: مواد علمية أو لغوية أو رياضيات ========: أنشطة الدعم
تم اقتراح بعض الأنشطة الخفيفة، ونعني بها الأنشطة التي لا تحتاج إلى تركيز ذهني قوي، في الحصص الصباحية ليوم الاثنين والخميس باعتبار هذين اليومين يليان فترة الراحة الأسبوعية أو راحة منتصف الأسبوع، حيث يكون أداء التلاميذ في بداياته وقدرتهم على التركيز متواضعة.
أما فيما يخص الفترة الزوالية، فإن الحصة الأولى (من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة زوالا) يستحسن أن تبرمج فيها الأنشطة الفنية واليدوية والترفيهية.
أما نهاية الأسبوع فيفضل أن تبرمج فيها أنشطة الدعم، على اعتبار أن قدرة التلاميذ على العمل المركز تضعف في هذا الوقت، الشيء الذي يبرر مراجعة أنشطة الأيام السابقة بهدف تركيزها.
غير أن هذا النموذج ليس إلا اقتراحا، يجب التعامل معه على هذا الأساس، ويمكن لرؤساء المؤسسات أن يقرروا نموذجهم الخاص، شريطة أن يستندوا إلى تبريرات تربوية، مع العلم أن مشاركة الفريق التربوي في وضع التوزيعات الأسبوعية يمكن أن يساهم في حل العديد من المشاكل التي تطرحها التوزيعات.
ب - صــيغ توزيع الحصص
1. توزع الحصص الدراسية وفق المقررات المحددة في نطاق الغلاف الزمني المخصص للبرامج الوطنية؛
2. يمكن التعامل مع الجزء المخصص للجهة من المنهاج، حسب متطلبات السلك وخصوصيات المنطقة وحاجات التلاميذ؛
3. يتم التعامل مع الغلاف الزمني المخصص للفريق المحلي بالمؤسسة أو لسلطات التربية والتكوين بالجهة، كبرنامج دقيق يحدد نوع الأنشطة والحصص المخصصة لها والأهداف المتوخاة منها، كما يحدد المتدخلين وأساليب التقويم، وتدخل هذه الأنشطة بصفة رسمية في جدول حصص المدرسين الواجبة واستعمالات زمن الأقسام، وتعين الفضاءات التي تأويها؛
4. يستحسن تخصيص أكثر من نصف يوم في الأسبوع للأنشطة الرياضية حتى يتسنى إشراك أكبر عدد من التلاميذ فيها، وضمان حسن استغلال التجهيزات والملاعب المتوفرة؛
5. يفتح باب التطوع للتلاميذ، حسب الميول للانخراط في الأندية ويساهم في تأطير هذه الأندية، إلى جانب الأساتذة: رجال الإدارة ، التلاميذ، جمعيات الآباء، وذوو الاختصاص من الفعاليات التي تربطها بالمؤسسة اتفاقيات تعاون وتعاقد وشراكة؛
6. تعتبر فترة الإعداد للسنة الدراسية والأيام المخصصة لعقد المجالس في الفترات البينية وقفات يتم خلالها تقويم أعمال ونتائج الفترات السابقة وبرمجة أنشطة الفترة الدراسية اللاحقة.
29 - ما الذي تحقق من البرنامج الاستعجالي وخاصة بالتعليم الابتدائي؟
29 - ما الذي تحقق من البرنامج الاستعجالي وخاصة بالتعليم الابتدائي؟
× أظهر تقرير لوزارة التربية الوطنية أن هدف محاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة الذي تضمنه البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين (2009/2012) تحقق بنسبة 68 بالمئة ***1644; فيما تجاوزت نسبة تحقيق المشاريع البيداغوجية 50 بالمئة .
× وأوضح التقرير المتعلق بالنتائج الأولية لعملية تقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الاستعجالي (الجانب البيداغوجي) ***1644; والذي قدمه المفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس ***1644; خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أمس الثلاثاء ***1644; بحضور وزير التربية الوطنية ***1644; أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي على المستوى الوطني بلغت 1ر3 بالمئة وهي نسبة قريبة من تلك المتوقعة في البرنامج الاستعجالي (8ر2 بالمئة ).
× وأبرز التقرير أن هذا المؤشر عرف انخفاضا هاما مقارنة مع المعدل الوطني في ثمانية جهات ***1644; إذ تتراوح نسبته بين صفر بالمئة بثلاثة جهات و4ر2 بالمئة بجهة الغرب الشراردة بني احسن ***1644; في حين لا يزال هذا المؤشر مرتفعا بثمانية جهات أخرى ***1644; حيث سجلت أعلى نسبة (1ر6 بالمئة) بجهة تازة الحسيمة .
× وأشار إلى أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الإعدادي على المستوى الوطني بلغت 8ر10 بالمئة ***1644; حيث ما زالت تتجاوز النسبة المتوقعة في البرنامج الاستعجالي بنقطتين .
× وبخصوص نسب التمدرس بالتعليم الأولي ***1644; أبرز التقرير أنه تم تحقيق 63 بالمئة كنسبة على المستوى الوطني ***1644; والتي تبقى أقل من توقعات البرنامج الاستعجالي (95 بالمئة). أما نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 11-6 سنة فقد تجاوزت على المستوى الوطني توقعات البرنامج الاستعجالي (95 بالمئة) ***1644; بينما سجل مؤشر تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة 79 بالمئة على المستوى الوطني ***1644; وهو لا يرقى إلى ما كان متوقعا في البرنامج الاستعجالي (90 بالمئة ).
× وبلغت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 17-15 سنة ***1644; 53 بالمئة على المستوى الوطني ***1644; وهي تقترب من توقعات البرنامج الاستعجالي (60 بالمئة ).
× وأظهر التقرير أن نسبة الاكتظاظ بالتعليم الابتدائي بلغت على المستوى الوطني 9ر7 بالمئة ***1644; و4ر14 بالمئة بالإعدادي ***1644; و4ر31 بالمئة بالثانوي التأهيلي .
× ومن جهة أخرى ***1644; تطرق التقرير إلى مدى تنفيذ مختلف المشاريع البيداغوجية التي تضمنها البرنامج الاستعجالي ***1644; وأبرز أن نسبة تحقق جميع هذا المشاريع البيداغوجية فاقت 50 بالمئة باستثناء مشروعي مراجعة المناهج (19 بالمئة) وتعزيز التحكم في اللغات (3 بالمئة ).
× وأوضح أن خمسة مشاريع سجلت نسبا جيدة (تعزيز آليات التأطير والتفتيش التربوي 73 بالمئة ***1644; وتحسين جودة الحياة المدرسية 70 بالمئة ***1644; وتحسين نظام التقويم والإشهاد 68 بالمئة ***1644; ومحاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة 68 بالمئة) ***1644; ومشروعان سجلا نسبا فوق المتوسط (إدماج تقنيات الاعلام والاتصال وحفز روح الابداع ضمن مجال التعلمات وتطوير العدة البيداغوجية 64 بالمئة) ***1644; في حين سجلت أربعة مشاريع نسبا مقبولة تراوحت بين 54 و58 بالمئة (تشجيع التميز ***1644; ووضع نظام ناجع للاعلام والتوجيه ***1644; وإنصاف الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ***1644; وتطوير التربية البدينة والرياضة المدرسية ).
× وخلص التقرير إلى أنه بالرغم من وضوح وأهمية الغايات والأهداف والتصورات المؤطرة للبرنامج الاستعجالي ***1644; وبالرغم من الاعتمادات الهامة المرصودة لتنفيذه ***1644; فإن حجم وثقل هذا البرنامج (26 مشروع وأكثر من 130 تدبير و300 مؤشر) ومحدودية القدرات التدبيرية والتنظيمية لدى مصالح الأكاديميات والنيابات ***1644; حالا دون تحقيق كل النتائج المرجوة .
× ولتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين ***1644; دعا التقرير الوزارة ومصالحها الجهوية والاقليمية إلى إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على العمليات ذات القيمة المضافة المرتفعة ***1644; وتطوير وتنمية مجالات التدبير والتنظيم لاسيما ما يخص تأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتدبير ***1644;
30- وضح الوضعيات التي يمكن أن يتواجد فيها الموظف بمؤسستك؟
يخضع الموظفون في علاقاتهم بالإدارة لوضعية قانونية ونظامية ،وليسوا في وضعية تعاقدية،وبالتالي فإنهم تربطهم بالإدارة شروط تحددها القوانين والتنظيمات ،وهم ملزمون بالامتثال لكل تغيير أو تعديل في هذه النصوص.
هذا ،ويكون الموظف في إحدى الوضعيات القانونية التالية:
أ- حالة القيم بالوظيفة
ب- حالة الإلحاق
ت- حالة التوقيف المؤقت عن العمل(الإيداع والاستيداع)
31- ما الفرق بين الاستيداع والإيداع؟
31- ما الفرق بين الاستيداع والإيداع؟
الاستيداع : تعريف الاستيداع : la disponibilité à la demande de l’intéressé
الاستيداع - أو التوقيف المؤقت بناء على طلب- وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه، في حالات خاصة، حددها القانون حصرا، لذا فان المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل ، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء، التقاعد، حوادث الشغل ... )
حالات الاستيداع :
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة استيداع في الحالة الآتية :
1 ) عند وقوع حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير.
2 ) عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام .
5 ) لأسباب شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنة عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
8 ) يتبع الموظف (ة) زوجته (ها) إذا كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان العمل.
الإيداع (التوقيف المؤقت عن العمل ): la mise en disponilité d’office
يعتبر التوقيف الحتمي إجراء إداريا تتخذه الادارة في بعض الحالات في حق موظف دون رغبته أو طلبه أو استشارته ، علما بأن ذلك لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية.
يعمل بالتوقيف المؤقت الحتمي في حالتين:
أ- في حالة رخصة مرض قصيرة الامد
ب- في حالة رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد
32- عرف الأستاذ الكفيل+المرشد؟
الأستاذ الكفيل: رعاية مجموعة قسم واحد في مساره الدراسي والتربوي والنفسي خلال الموسم الدراسي، وفق خارطة تشخيصية هدفها الارتقاء بمستوى المتعلم(ة) والتدخل المناسب في اللحظة والوقت المناسبين لمعالجة التعثرات والصعوبات بتنسيق مع الإدارة التربوية،والموجه التربوي، والآباء والأمهات .
* تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي والمعرفي والمنهجي للمتعلمات والمتعلمين .
* التصدي للهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة .
* ربط الاتصال مع الأسر ومع الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة للمتعلمات والمتعلمين .
* تتبع الحالات الصعبة للمتعلمات والمتعلمين .
* اقتراح الحلول القمينة بتجاوز الصعوبات .
* تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي والمعرفي والمنهجي للمتعلمات والمتعلمين .
* التصدي للهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة .
* ربط الاتصال مع الأسر ومع الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة للمتعلمات والمتعلمين .
* تتبع الحالات الصعبة للمتعلمات والمتعلمين .
* اقتراح الحلول القمينة بتجاوز الصعوبات .
الأستاذ المرشد: تميز الأستاذ المرشد بالكفاءة و الجدية و المثابرة و الرغبة و الحماس و القدرة على مساعدة زملائه؛ و يتم انتقاؤه من بين لأساتذة المترشحين لهذه المهمة، التي يكلف بهذه المهمة لمدة سنة قابلة للتجديد ،تبعا لما يشهد به ملفه الإداري والتربوي و ملف الترشيح؛
و يكلف بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي بكل مؤسسة تعليمية أو بمؤسسات تعليمية متقاربة أستاذ مرشد(ة) واحد(ة)،شريطة ألا يتجاوز مجموع الأساتذة 30 أستاذا.؛
أما بالنسبة للتعليم الثانوي فيكلف الأستاذ المرشد على صعيد منطقة التفتيش وفقا للتخصصات
و تتلخص مهام الأستاذ(ة) المرشد(ة) في ما يلي :
1. التنسيق بين الأساتذة
2. المساهمة في توفير الشروط المادية و التنظيمية للقاءات التربوية التي يعقدها مفتش(ة) المنطقة؛
3. مساعدة المفتش(ة) على تقويم التعلمات و إعداد العدد التربوية و الديداكتيكية لفائدة الأساتذة؛
4 تأطير الأستاذات و الأساتذة، خصوصا المبتدئين منهم تحت إشراف المفتش(ة)؛
4. المساهمة في إعداد التقارير التربوية تحت إشراف المفتش؛
5. المساهمة في إنجاز الأبحاث و الدراسات الميدانية ؛
و يرفع الأستاذ(ة) المرشد(ة) عبر السلم الإداري تقارير مكتوبة عن أنشطته إلى المفتش الذي يرفع بدوره تقارير تركيبية إلى المصالح الإقليمية عن أنشطة الأساتذة المرشدين التابعين لمنطقة التفتيش نهاية كل أسدس
و يكلف بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي بكل مؤسسة تعليمية أو بمؤسسات تعليمية متقاربة أستاذ مرشد(ة) واحد(ة)،شريطة ألا يتجاوز مجموع الأساتذة 30 أستاذا.؛
أما بالنسبة للتعليم الثانوي فيكلف الأستاذ المرشد على صعيد منطقة التفتيش وفقا للتخصصات
و تتلخص مهام الأستاذ(ة) المرشد(ة) في ما يلي :
1. التنسيق بين الأساتذة
2. المساهمة في توفير الشروط المادية و التنظيمية للقاءات التربوية التي يعقدها مفتش(ة) المنطقة؛
3. مساعدة المفتش(ة) على تقويم التعلمات و إعداد العدد التربوية و الديداكتيكية لفائدة الأساتذة؛
4 تأطير الأستاذات و الأساتذة، خصوصا المبتدئين منهم تحت إشراف المفتش(ة)؛
4. المساهمة في إعداد التقارير التربوية تحت إشراف المفتش؛
5. المساهمة في إنجاز الأبحاث و الدراسات الميدانية ؛
و يرفع الأستاذ(ة) المرشد(ة) عبر السلم الإداري تقارير مكتوبة عن أنشطته إلى المفتش الذي يرفع بدوره تقارير تركيبية إلى المصالح الإقليمية عن أنشطة الأساتذة المرشدين التابعين لمنطقة التفتيش نهاية كل أسدس
33- بين أهمية جمعية الآباء في تطور المر دودية التربوية؟
تعتبر جمعيات آباء وأولياء التلاميذ فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، إذ تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي نسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة، كما تشارك في تنشئة متوازنة للأجيال الصاعدة، وفي الرفع من مستوى وعي الآباء والأولياء وتحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا وفي تطوير خدماتها، وفي المساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني .
1- دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص القانونية الصادرة لأجرأ ته :
لقد خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام بالغ وأفرد لها مكانة متميزة، بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة .
وقد تم تجسيد هذا الاهتمام من خلال المبادرة إلى تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجهوية لفائدة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، شكلت مناسبة لتبادل التجارب والخبرات والتداول في كل ما من شأنه أن يعزز أوراش الإصلاح، سواء منها المتعلقة بمراجعة المناهج والبرامج أو بتنظيم الحياة المدرسية وتدبير المؤسسات التعليمية، أو بدعم المجهودات المرتبطة بتعميم التمدرس والرفع من الجودة وإدخال تكنولوجيا الإعلام والتواصل .
وفي نفس السياق، شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعترافا ملموسا بالدور الأساسي لهذه الجمعيات، وذلك من خلال مايلي :
× إقرار تمثيلية هذه الجمعيات بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي، مما أتاح لها إمكانية المساهمة في تدبير الشأن التربوي وفــي المشاركة في تحديد الأولويات الجهوية وتقــديم اقتراحات حول البرامج التوقعـــية للأكاديمية فــي مختلف المجالات، ولا سيما :
البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛
البرنامج التوقعي الجهوي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين ؛
سير مؤسسات التربية والتكوين ؛
تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين ؛
وضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
تحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية .
× المشاركة في التسيير المباشر لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خلال عضويتها بمجالس التدبير والمجالس التربوية ومجالس الأقسام ، مما يمكنها من المساهمة في المجهودات الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المؤسسات، ولاسيما ما يتعلق بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبع إنجازه والمصادقة على التقرير العام المتعلق بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة .
34- وضح مجالات صرف ميزانية دعم مدرسة النجاح؟
1- دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص القانونية الصادرة لأجرأ ته :
لقد خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام بالغ وأفرد لها مكانة متميزة، بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة .
وقد تم تجسيد هذا الاهتمام من خلال المبادرة إلى تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجهوية لفائدة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، شكلت مناسبة لتبادل التجارب والخبرات والتداول في كل ما من شأنه أن يعزز أوراش الإصلاح، سواء منها المتعلقة بمراجعة المناهج والبرامج أو بتنظيم الحياة المدرسية وتدبير المؤسسات التعليمية، أو بدعم المجهودات المرتبطة بتعميم التمدرس والرفع من الجودة وإدخال تكنولوجيا الإعلام والتواصل .
وفي نفس السياق، شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعترافا ملموسا بالدور الأساسي لهذه الجمعيات، وذلك من خلال مايلي :
× إقرار تمثيلية هذه الجمعيات بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي، مما أتاح لها إمكانية المساهمة في تدبير الشأن التربوي وفــي المشاركة في تحديد الأولويات الجهوية وتقــديم اقتراحات حول البرامج التوقعـــية للأكاديمية فــي مختلف المجالات، ولا سيما :
البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛
البرنامج التوقعي الجهوي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين ؛
سير مؤسسات التربية والتكوين ؛
تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين ؛
وضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
تحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية .
× المشاركة في التسيير المباشر لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خلال عضويتها بمجالس التدبير والمجالس التربوية ومجالس الأقسام ، مما يمكنها من المساهمة في المجهودات الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المؤسسات، ولاسيما ما يتعلق بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبع إنجازه والمصادقة على التقرير العام المتعلق بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة .
34- وضح مجالات صرف ميزانية دعم مدرسة النجاح؟
تعتبر جمعيات دعم مدرسة النجاح إطارا مرنا لتنفيذ نفقات القرب[1] الخاصة بالمؤسسات التعليمية. وتشمل هذه النفقات التحملات الصغرى ذات الصبغة التدبيرية الملحة أو ذات الطبيعة الاستعجالية.
ولا يعني هذا أن جمعيات دعم مدرسة النجاح ستتكفل بكافة نفقات تسيير المؤسسة المعنية في المرحلة الحالية بحيث تستفيد هذه الأخيرة من حصتها من اعتمادات التسيير السنوية طبقا لحاجياتها ومعايير
التوزيع داخل الجهة أو النيابة، أي أن الأكاديمية أو النيابة ستستمر في تدبير النفقات الأخرى وخصوصا الكبرى منها.
ويمكن إجمال مجالات نفقات القرب فيما يلي :
1.1.3. نفقات تدبيرية صغرى :وتشمل النفقات اللازمة لسد الخصاص في بعض وسائل العمل الأساسية للتدبير اليومي من لوازم تعليمية ولوازم معلوماتية صغيرة (أقراص مدمجة، حبر الطابعة، ...) ومن طباعة واستنساخ الوثائق ومراجع تربوية ومصاريف البريد . و يمكن أن تندرج فيها أيضا مصاريف اللوازم الطبية التي تخص اقتناء الطواقم الطبية ( Kits médicaux) المطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها داخل الوزارة.
2.1.3. نفقات الصيانة الوقائية :وتدخل فيها النفقات الصغيرة والضرورية للحفاظ على الحالة العامة للمؤسسة في وضعية حسنة والمساهمة في تأمين استمرار صيانتها بغية توفير ظروف مادية جيدة للمدرسين والتلاميذ وتحسين جمالية الفضاءات المدرسية والاعتناء بمحيط المؤسسات التعليمية. وتشمل هذه النفقات العقاقير والصباغة والعتاد الصغير والتجهيزات الصغيرة ولوازم التنظيف والتطهير ولوازم صحية، في حالة عدم توفيرها من طرف الأكاديمية.
3.1.3. نفقات التظاهرات المدرسية وتشجيع التمدرس :وتشمل بعض النفقات الجزئية المصاحبة لإقامة الاستقبالات والمناسبات المدرسية كالمساهمة في نفقات التغذية المرتبطة بالاستقبالات والمساهمة في نفقات توزيع الجوائز وكراء معدات المناسبات والملصقات وتنقل التلاميذ المشاركين في التظاهرات.
4.1.3. نفقات النوادي المدرسية :وتهم تمويل أنشطة بعض الأندية ذات الطبيعة التربوية داخل المؤسسة مثل أندية المسرح والسينما والموسيقى والبيئة. ويتعلق الأمر بمقتنيات وسائل العمل الصغيرة ومكتريات صغيرة مرتبطة بخدمات التنشيط ونفقات التواصل والنشر .
5.1.3. نفقات استثنائية :ويخص هذا المجال بعض النفقات الناتجة عن تدبير ظروف استثنائية والتي قد ينجم عنها تعثر أو عرقلة للسير العادي للمؤسسة التعليمية كانقطاع مفاجئ للتموين عن المطاعم و الداخليات أو كانهيار سور أو عطب مفاجئ غير متوقع مثلا، كما تندرج ضمن هذه الخانة نفقات غير متوقعة ناجمة عن إعمال المخطط المدرسي للوقاية من المخاطر وتدبير الأزمات.
وفي جميع الأحوال وكيفما كانت درجة الاستثناء، يجب استشارة النائب الإقليمي بصفته ممثلا عن الجهة المانحة، بصفة قبلية، أي قبل الشروع في صرف هذا النوع من النفقات.
وعلى العموم تتكون نفقات الجمعية من المصاريف التالية:
مصاريف التجهيزات، وتهم جميع التجهيزات التي ستقتنيها الجمعية خلال السنة كالتجهيزات المكتبية والتجهيزات المنقولة.
مصاريف التسيير وتشمل:
[IMG]http://file/C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.png[/IMG] مصاريف الأنشطة التي تحتاجها الجمعية لإنجاز أنشطتها. وهي متعددة ومختلفة بحسب أنشطة كل جمعية، مثل شراء أدوات الرسم بالنسبة لمعمل تربوي.
[IMG]http://file/C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.png[/IMG] مصاريف عامة، وهي التي تحتاجها الجمعية لتتبع عملها اليومي بغض النظر عن حاجيات ومصاريف الأنشطة مثل لوازم المكتب، والبريد و مصاريف التنقل[2] frais de transport .
و تجدر الإشارة إلى أن هذه النفقات رغم أولويتها ليست حصرية بل يمكن أن تتسع باتساع موارد الجمعية وشراكاتها لتشمل مجالات أخرى كالنقل المدرسي أو التكوين مثلا.
على أنه في المقابل لايمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل الجمعية تعويضات التنقل أو التأطير (Indemnités de déplacement ou d’encadrement) وكذا نفقات الأجور، كما أن الجمعية لا يمكن أن تتحمل بصفة كلية مصاريف التظاهرات المدرسية وتشجيع التميز بل يجب أن تكون مساهما بالإضافة إلى مساهمين آخرين.
35- حدد موارد ميزانية المؤسسة؟ تتكون ميزانية المؤسسة من المداخيل المرخص بها قانونا، وكل مدخول لا بد أن يكون مسموحا به قانونا من طرف السلطة الحكومية للوزارة. لذلك نجد أن كل المداخيل المسموح بها هي واردة في دليل التعاونيات المدرسية أو في المذكرات المتعلقة بإعارة الكتب وغيرها. وهذا لا يمنع من أن تضع المؤسسة مشروعا لمداخيلها وتقديمه من أجل المصادقة إلى الجهات المعنية.
35- حدد موارد ميزانية المؤسسة؟ تتكون ميزانية المؤسسة من المداخيل المرخص بها قانونا، وكل مدخول لا بد أن يكون مسموحا به قانونا من طرف السلطة الحكومية للوزارة. لذلك نجد أن كل المداخيل المسموح بها هي واردة في دليل التعاونيات المدرسية أو في المذكرات المتعلقة بإعارة الكتب وغيرها. وهذا لا يمنع من أن تضع المؤسسة مشروعا لمداخيلها وتقديمه من أجل المصادقة إلى الجهات المعنية.
. مكونات مداخيل المؤسسة
- 40 % من ريع بطاقات العضوية في التعاونية.
- 60 % من مجموع مدخول التصوير.
- 100 % من منتوج البستنة المدرسية.
- 7.5 % من مبيعات الدفتر المدرسي.
- 100 % من مداخيل كل منتوج للمؤسسة.
- 10 % من مبيعات الملف الصحي.
. آليات التنفيذ : يتم تدبير ميزانية المؤسسة باستعمال الوثائق الآتية:
- وثيقة مشروع صرف مداخيل التعاونية:تحدد قيمة المداخيل من رصيد السنة الماضية، والمداخيل المرتقبة بالنسبة للسنة الجديدة. وبجمع الرصيد ومداخيل السنة الجديدة نحصل على المجموع الذي يكون أساس وضع مشروع المصاريف.
- وثيقة طلب الإذن بالصرف:كل إذن بالصرف يكون عند الحاجة للمؤسسة، ولا بد من المصادقة عليه من طرف السيد النائب قبل عملية الصرف.
- وثيقة جدول تتبع اقتناء الوثائق المدرسية :وهو الجدول الذي يضمن المراقبة والتتبع لمداخيل المؤسسة من لدن الأطراف المعنية بالمؤسسة، وكذلك من لدن النيابة.
36 - بين التدابير التنظيمية والإدارية لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد؟
37- ابرز تدخلاتك لتنمية التدبير التشاركي بمؤسستك مع كافة الفاعلين الداخليين والخارجيين؟
36 - بين التدابير التنظيمية والإدارية لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد؟
37- ابرز تدخلاتك لتنمية التدبير التشاركي بمؤسستك مع كافة الفاعلين الداخليين والخارجيين؟
على المستوى الاستراتيجي :
لاشك أن المؤسسة التعليمية في إطارها الحالي ، المستمد من روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين و مقتضياته، باتت فضاءا لتوقيع تغيرات جذرية في الممارسات اليومية لمختلف الفاعلين في المشروع التربوي على كل المستويات ، و بات التدبير للشأن التربوي من جهته سلسلة عمليات متفاعلة بإيجابية مع الحياة المدرسية و كل من يؤثر فيها ، و ذلك وفقا لاستراتيجية عامة تسطرها الدولة بما يتماشى و المشروع المجتمعي الكبير ، و هي الاستراتيجية التي لابد أن تمتح منها الإدارة التربوية في كل عمليات التخطيط و التنظيم والتنفيذ والمتابعة و التقويم لما يتم إنجازه محليا .
وبما أن سياسة اللامركزية و اللا تمركز ، تقضي بتفويض صلاحيات للإدارة التربوية في إطار تبني نهج التدبير عن قرب ، و بما أنه لا مؤسسة تعليمية بدون تخطيط استراتيجي و بدون ميثاق أو مشروع تربوي ، فإن الإدارة التربوية مدعوة لاتخاذ المبادرة على قاعدة مفهوم القيادة التشاركية لأن الإدارة مسؤولية جماعية لا يستطيع أن يتحملها شخص واحد ، و إنما تظافر جهود كل الفاعلين من داخل وخارج المؤسسة ، و بالتالي ، فإن برنامجا مشتركا متكاملا ومقنعا و مثيرا للاهتمام ، و تصورا واضحا لخطط العمل المحتملة و الممكنة و ضبط كل الحيثيات من أهداف و وسائل و غلاف زمني و متدخلون و فاعلون و المحتمل من النتائج والخطط الوقائية و البديلة ، و قدرات تواصلية نافذة لإقناع الآخر و تعبئته وإثارة التزامه ومسؤوليته ... كلها مهام تندرج ضمن استراتيجية العمل على قاعدة تشاركية تعاونية من شأنها أن تحرر القوة الإبداعية للفاعلين و تحسن أداءهم . والإدارة التربوية كآلية لتحسين الأداء في شموليته ، مدعوة لبث قيم التشارك وتحسيس الآخر بالانتماء عبر زرع الثقة وثقافة المؤازرة و التكامل و الانسجام فيما بين كل الفاعلين من ممثلين في مختلف المجالس و على رأسها مجلس التدبير إضافة لجمعية الآباء و الأولياء و المنتخبون و قدماء التلاميذ و مختلف فعاليات المجتمع المدني ...
* على المستوى التنظيمي :
إن الإطار العام للاشتغال على قاعدة تدبير تشاركي، يملي هيكلة مدروسة لفرق العمل، فرق يحكمها بقدر كبير تصور موحد و قيم مشتركة تضمن التزام الفاعلين وإخلاصهم ، إذ يتحملون جزءا من المسؤولية و ينخرطون بصورة مباشرة في اتخاذ القرار و يؤثرون فيه و يسهرون على تنفيذ الموفق منه .
إن مطالعتنا للتعريف الذي تتبناه الجهات الرسمية للتدبير التشاركي ، تؤكد أن هناك قناعة بضرورة الاعتراف بالآخر ، و أن القرار النابع من التشاور و التشارك ميزته الاحتمالات الضعيفة للوقوع في الخطأ و توافر الثقة بين المدبرين و المتدخلين والفاعلين و نجاعة تواصلية و حكامة جيدة ، و بالتالي فإن الأداء التنظيمي بشكل عام يكون أحسن ، فالتدبير التشاركي حسب التعريف " هو أسلوب تدبير يسمح باستثمار القدرة الإبداعية لمختلف الفاعلين في مختلف مراحل اتخاذ القرار بهدف التوصل للنتائج المنتظرة في مختلف مجالات عمل المؤسسة " 8 إنه أسلوب حداثي في ممارسة المسؤولية التربوية التي ترمي أولا وأخيرا إلى صناعة المواطن العارف الصالح لنفسه و لوطنه . و ترمي كذلك إلى تحمل المجتمع مسؤولية بناء نفسه بمعية المؤسسة التعليمية التي هي منه و إليه. و من ثمة ، فالمهام ُتقتسم فيما بين المتدخلين سواء الأساتذة أو التلاميذ أو نساء أورجال الإدارة أو مجلس التدبير أوجمعية آباء و أولياء التلاميذ أو السلطة أو الجماعات المحلية أو فعاليات أخرى من المجتمع المدني ، نفس الشيء بالنسبة لوسائل العمل و البنيات كما تُوضح المسؤوليات و الوظائف وتنظم الموارد الممكنة في إطار خطة عمل مشتركة أساسها الإصغاء و التفهم و الثقة والتعاون والواقعية والاعتراف والإنصاف .
* على المستوى الإجرائي :
إن الانتقال من مرحلة النتظير إلى مرحلة التنفيذ ، عملية تتطلب من الإدارة التربوية وضع برنامج تنشيطي لاستنفار الجهود ، أساسه تفعيل نظام إشراف ومراقبة لخط العمل المرسوم لتحقيق الأهداف المنشودة ، و ذلك باستعمال كل المحفزات الممكنة و تبني سياسة التشاور في كل مراحل الإنجاز ، مع إيلاء الكفاءة و الخبرة و الفعالية و التمثيلية للجنسين ما تستحقه من اهتمام ، على اعتبار أن المقاربة التشاركية تعتمد نبذ البيروقراطية و تتجاوز الاتكالية و تقوم على الأخذ والعطاء و الإسهام الفعال لكل الأطراف و مصاحبة المدبر للشأن التربوي و دعمه في ما يخدم مصلحة المؤسسة .
ليس نظام المراقبة في المقاربة التشاركية ، بمثابة وصاية تلغي الآخر و تسن الطروحات الجاهزة ، بل هو استحضار واع لمحدودية الجهد البشري و طاقته ، ومعاينة بناءة لممارسة الفاعلين و نظرة نقدية أساسها تقدير الجهود و التساؤل بمرونة حول النتائج الملحوظة بالمقارنة مع الأهداف المسطرة . كما أنه مجال لطلب أراء المعنيين بالقرارات المهمة و أخذها بعين الاعتبار مع مراعاة متطلبات المؤسسة .
إن نجاح أي مشروع على المستوى الإجرائي ، رهين بمدى فاعلية آليات التنفيذ لما سبقت برمجته ، و لكنه و بدرجة أكثر أهمية رهين بأسلوب الإدارة التربوية في اسنتهاض الهمم و تحسيسها بالانتماء و الجدوى ، فهل ياترى يتأتى لها ذلك ؟ أم أن هناك إكراهات تجعلها كثور المصارعة ، ما إن يلج حلبة الصراع و يهفو صادقا لإثبات ذاته ، حتى ينغرز قرناه في ملاءة حمراء تحجب الفراغ .
التدبير التشاركي بين الإطار المرجعي و إكراهات التحقق :
إن التدبير التشاركي كاختيار، معناه ممارسة المسؤولية في مفهومها الجديد ، المبني أساسا على قيم الإنصات و الانفتاح على الواقع ، و الحوار مع مختلف الفاعلين ، و الإبداع و الاجتهاد في ابتكار الحلول الناجعة للقضايا و الإكراهات المطروحة ، لكن ، هل هذه الممارسة ، تستطيع أن تمضي في أجرأة ما جاء به الإطار المرجعي ، دون أن تصطدم بعراقيل و إكراهات ، تتجاوز إمكانات الإدارة التربوية و تقف حجر عثرة أمام مساعيها للإصلاح المنشود ؟ بالطبع لا فهناك إكراهات كثيرة سواء على المستوى المادي أو المعنوي نذكرمنها :
* بعض الإكراهات المادية :
إن البنيات التحتية لمؤسساتنا التعليمية ، بنيات في غالبيتها لا تتماشى و مضمون الميثاق الوطني للتربية و التكوين في الدعامة 16 الخاصة بتحسين التدبير العام لنظام التربية و التكوين و تقويمه المستمر ، فالمادة 159 تقول : " يشترط في كل البنايات و التهيئات الجديدة ، على جميع مستويات التربية و التكوين ، أن تستجيب لمعايير جديدة ، محينة و متكيفة لتلائم خصائص كل وسط من النواحي البيئية والمناخية و الاجتماعية و الثقافية . و يتم لهذا الغرض إعادة النظر في معايير المؤسسات و مستلزماتها الوظيفية ، و مواد البناء و التجهيز المستعملة ، وتقدير مدة الاستعمال المحتملة على أساس التوقعات المتعلقة بالنمو الدموغرافي واتجاهات الهجرة" لكن و للأسف فالمؤسسات القديمة تفتقر لكل المقومات التي تجعلها فضاء صحيا للإصلاح المنشود بل إن اهتراء المرافق و تقادم التجهيزات إن لم تنعدم بمعظمها و خاصة في العالم القروي تزيح عنها كل تجليات الحرمة والاعتبار. ثم إن غموض الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة التربوية في هذه الوضعيات في غياب توفرها على مرجعية تشريعية من جهة وتكوينية من جهة ثانية يجعلها مهيأة قبل غيرها للتردد و الإحجام .
إن هزالة التعويض و انعدام المحفزات الإدارية و المادية و كثرة المهام و تعدد المسؤوليات دون ضمانات وظيفية تجعل الإدارة التربوية في لبس حول حدود دورها الحقيقي ، أين يبدأ وأين ينتهي ؟
من جهة أخرى ، يبقى الجانب المادي الآخر المتعلق بالسيولة ، رهين بمدى جاهزية الفاعلين للانخراط والمبادرة ، على اعتبار أن المداخيل التي تتحصلها التعاونيات لا ترقى إلى مستوى تغطية مشاريع كاملة الأركان . و على اعتبار أن السؤال الذي تواجهه الإدارة التربوية في بحثها عن الموارد،هو ماهو المقابل الذي تمنحه المؤسسة التعليمية لشركائها في مجالات الدعم المادي ؟ في ظل الواقع المعيش الذي بات يتهمها بتغذية البطالة و تعطيل فرص التفكير في بناء المستقبل عبر قنوات لامدرسية .
و تجدر الإشارة هنا ، إلى القنوات المتواجدة فعلا في الساحة التربوية ، كجمعيات الآباء ومجالس التدبير و الجماعات المحلية ، و هي كلها قنوات لم تستطع لحد الآن ، الاندماج بشكل صريح وكلي في المنظومة أو السعي لمأسسة التعاون المشترك ضمن مشاريع للتنمية المندمجة ، بل إن بعضها يشكل إكراها في حد ذاته ويقف حجر عثرة أكثر مما يفيد. و تبقى المساهمات المادية في مشاريع التربية والتعليم مرتبطة بالميولات و الخلفيات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحكم الجهة المبادرة ، بل إن الطابع التسولي الذي يطغى على مساعي الإدارة التربوية في خلق و استكشاف الموارد ، يسيء لموقع المؤسسة التعليمية في وجدان المجتمع و يجعلها تحيد عن الهالة المعنوية التي كانت لها في الذاكرة الشعبية .
و تجدر الإشارة كذلك لنظام SEGMA المقرر للثانويات و الذي و إن كانت هيئة الإدارة التربوية تثمنه إلا أنها تلتمس توضيحه وتعميمه على باقي المؤسسات بمختلف الأسلاك وتدعو إلى مصاحبته بتكوين إداري و مالي موازي .
* بعض الإكراهات المعنوية :
لاشك أن الوضع الاقتصادي للأسرة المغربية ، و تدني الدخل و انتشار الفقر والبطالة بنوعيها و ضيق الآفاق و أمور أخرى لا يتسع المجال لسردها،انعكست سلبا على المناخ السوسيوثقافي و من ثمة إلى المنابر الرسمية لتصدير المعرفة التي تُمثل ـ شاءت أم أبت ـ واجهة النظام الذي يدبر شؤون البلاد ، و بالتالي ، فإن عملية إسقاط للغضب المجتمعي على الأنظمة ، تتم دائما من خلال إيذاء مؤسساتها القريبة و السهلة المنال ، فالتخريب و التطاول وعدم الاحترام الذي يطال غالب المؤسسات ، وذلك في غياب سياسة أمنية مندمجة ، يجعل الإدارة التربوية في عزلة تامة أمام الآخر ، هذا الآخر الذي يتخبط في الأمية والفراغ المعرفي وغياب ثقافة التشارك من منظومة السلوكات السائدة ، بل غيابها حتى من المقررات التعليمية التي لا تزال " تركز على هدف رئيسي واحد ، هو تمكين المتعلم من النجاح في الامتحانات ، وهذه الامتحانات بقيت بصورة عامة محور النشاط التربوي بعيدة عن جوهر الحياة خارج المدرسة "9 نفس الشئ بالنسبة للأساتذة ، الذين في غياب التكوين والتحفيز و الاعتراف ، يعتبرون أن حدود مشاركتهم في العملية التعليمية التعلمية لا تتجاوز جدران فصولهم ، حتى إنهم إن بادروا ، كان ذلك باحتشام ، و اكتنفت مبادراتهم تأويلات سلبية .
إن أخطر ما تواجهه الإدارة التربوية في ممارستها اليومية، هو تناقص الإحساس بالانتماء لدى معظم الشركاء المفترضين و المحيط، وهي ظاهرة خطيرة، لها انعكاسات سلبية على كل مبادرات التنمية، بل إنها تتجاوز التشويش على برامج المؤسسة التعليمية إلى المؤسسة الأسمى و هي الوطن. بالمقابل تقف سلطات الوصاية موقف المُنظر الذي يحس به الممارسون في كثير من الأحيان ، و كأنه يستقي أفكاره وطروحاته من كوكب آخر لا يمت لواقعهم بأية صلة ، بل إنه غالبا ما ينهى عن أمور و يأتي مثلها ، و لعل منتديات الإصلاح في شكلها الحالي، خير مثال على هذا النهج ، بحيث تُفترض المشاكل و تُفرض طرائق مناقشتها من القمة على القاعدة ، و الأوْلىَ أن يتم تجميع المشاكل مصنفة من لدن القاعدة التي تعايشها ميدانيا لعرضها على القمة قصد التباحث في حلولها الممكنة ، و بالتالي ، فإن التدبير التشاركي بدوره، و في غياب مشروع واضح و ملزم للتنمية المندمجة، يبقى حبيس إطاره المرجعي مادامت الأرضية غير مهيأة شكلا و معنى . 38- بين أهمية مجلس التدبير للنهوض بالوضع الإداري-التربوي-البيداغوجي-الاجتماعي ..بمؤسستك ؟
لاشك أن المؤسسة التعليمية في إطارها الحالي ، المستمد من روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين و مقتضياته، باتت فضاءا لتوقيع تغيرات جذرية في الممارسات اليومية لمختلف الفاعلين في المشروع التربوي على كل المستويات ، و بات التدبير للشأن التربوي من جهته سلسلة عمليات متفاعلة بإيجابية مع الحياة المدرسية و كل من يؤثر فيها ، و ذلك وفقا لاستراتيجية عامة تسطرها الدولة بما يتماشى و المشروع المجتمعي الكبير ، و هي الاستراتيجية التي لابد أن تمتح منها الإدارة التربوية في كل عمليات التخطيط و التنظيم والتنفيذ والمتابعة و التقويم لما يتم إنجازه محليا .
وبما أن سياسة اللامركزية و اللا تمركز ، تقضي بتفويض صلاحيات للإدارة التربوية في إطار تبني نهج التدبير عن قرب ، و بما أنه لا مؤسسة تعليمية بدون تخطيط استراتيجي و بدون ميثاق أو مشروع تربوي ، فإن الإدارة التربوية مدعوة لاتخاذ المبادرة على قاعدة مفهوم القيادة التشاركية لأن الإدارة مسؤولية جماعية لا يستطيع أن يتحملها شخص واحد ، و إنما تظافر جهود كل الفاعلين من داخل وخارج المؤسسة ، و بالتالي ، فإن برنامجا مشتركا متكاملا ومقنعا و مثيرا للاهتمام ، و تصورا واضحا لخطط العمل المحتملة و الممكنة و ضبط كل الحيثيات من أهداف و وسائل و غلاف زمني و متدخلون و فاعلون و المحتمل من النتائج والخطط الوقائية و البديلة ، و قدرات تواصلية نافذة لإقناع الآخر و تعبئته وإثارة التزامه ومسؤوليته ... كلها مهام تندرج ضمن استراتيجية العمل على قاعدة تشاركية تعاونية من شأنها أن تحرر القوة الإبداعية للفاعلين و تحسن أداءهم . والإدارة التربوية كآلية لتحسين الأداء في شموليته ، مدعوة لبث قيم التشارك وتحسيس الآخر بالانتماء عبر زرع الثقة وثقافة المؤازرة و التكامل و الانسجام فيما بين كل الفاعلين من ممثلين في مختلف المجالس و على رأسها مجلس التدبير إضافة لجمعية الآباء و الأولياء و المنتخبون و قدماء التلاميذ و مختلف فعاليات المجتمع المدني ...
* على المستوى التنظيمي :
إن الإطار العام للاشتغال على قاعدة تدبير تشاركي، يملي هيكلة مدروسة لفرق العمل، فرق يحكمها بقدر كبير تصور موحد و قيم مشتركة تضمن التزام الفاعلين وإخلاصهم ، إذ يتحملون جزءا من المسؤولية و ينخرطون بصورة مباشرة في اتخاذ القرار و يؤثرون فيه و يسهرون على تنفيذ الموفق منه .
إن مطالعتنا للتعريف الذي تتبناه الجهات الرسمية للتدبير التشاركي ، تؤكد أن هناك قناعة بضرورة الاعتراف بالآخر ، و أن القرار النابع من التشاور و التشارك ميزته الاحتمالات الضعيفة للوقوع في الخطأ و توافر الثقة بين المدبرين و المتدخلين والفاعلين و نجاعة تواصلية و حكامة جيدة ، و بالتالي فإن الأداء التنظيمي بشكل عام يكون أحسن ، فالتدبير التشاركي حسب التعريف " هو أسلوب تدبير يسمح باستثمار القدرة الإبداعية لمختلف الفاعلين في مختلف مراحل اتخاذ القرار بهدف التوصل للنتائج المنتظرة في مختلف مجالات عمل المؤسسة " 8 إنه أسلوب حداثي في ممارسة المسؤولية التربوية التي ترمي أولا وأخيرا إلى صناعة المواطن العارف الصالح لنفسه و لوطنه . و ترمي كذلك إلى تحمل المجتمع مسؤولية بناء نفسه بمعية المؤسسة التعليمية التي هي منه و إليه. و من ثمة ، فالمهام ُتقتسم فيما بين المتدخلين سواء الأساتذة أو التلاميذ أو نساء أورجال الإدارة أو مجلس التدبير أوجمعية آباء و أولياء التلاميذ أو السلطة أو الجماعات المحلية أو فعاليات أخرى من المجتمع المدني ، نفس الشيء بالنسبة لوسائل العمل و البنيات كما تُوضح المسؤوليات و الوظائف وتنظم الموارد الممكنة في إطار خطة عمل مشتركة أساسها الإصغاء و التفهم و الثقة والتعاون والواقعية والاعتراف والإنصاف .
* على المستوى الإجرائي :
إن الانتقال من مرحلة النتظير إلى مرحلة التنفيذ ، عملية تتطلب من الإدارة التربوية وضع برنامج تنشيطي لاستنفار الجهود ، أساسه تفعيل نظام إشراف ومراقبة لخط العمل المرسوم لتحقيق الأهداف المنشودة ، و ذلك باستعمال كل المحفزات الممكنة و تبني سياسة التشاور في كل مراحل الإنجاز ، مع إيلاء الكفاءة و الخبرة و الفعالية و التمثيلية للجنسين ما تستحقه من اهتمام ، على اعتبار أن المقاربة التشاركية تعتمد نبذ البيروقراطية و تتجاوز الاتكالية و تقوم على الأخذ والعطاء و الإسهام الفعال لكل الأطراف و مصاحبة المدبر للشأن التربوي و دعمه في ما يخدم مصلحة المؤسسة .
ليس نظام المراقبة في المقاربة التشاركية ، بمثابة وصاية تلغي الآخر و تسن الطروحات الجاهزة ، بل هو استحضار واع لمحدودية الجهد البشري و طاقته ، ومعاينة بناءة لممارسة الفاعلين و نظرة نقدية أساسها تقدير الجهود و التساؤل بمرونة حول النتائج الملحوظة بالمقارنة مع الأهداف المسطرة . كما أنه مجال لطلب أراء المعنيين بالقرارات المهمة و أخذها بعين الاعتبار مع مراعاة متطلبات المؤسسة .
إن نجاح أي مشروع على المستوى الإجرائي ، رهين بمدى فاعلية آليات التنفيذ لما سبقت برمجته ، و لكنه و بدرجة أكثر أهمية رهين بأسلوب الإدارة التربوية في اسنتهاض الهمم و تحسيسها بالانتماء و الجدوى ، فهل ياترى يتأتى لها ذلك ؟ أم أن هناك إكراهات تجعلها كثور المصارعة ، ما إن يلج حلبة الصراع و يهفو صادقا لإثبات ذاته ، حتى ينغرز قرناه في ملاءة حمراء تحجب الفراغ .
التدبير التشاركي بين الإطار المرجعي و إكراهات التحقق :
إن التدبير التشاركي كاختيار، معناه ممارسة المسؤولية في مفهومها الجديد ، المبني أساسا على قيم الإنصات و الانفتاح على الواقع ، و الحوار مع مختلف الفاعلين ، و الإبداع و الاجتهاد في ابتكار الحلول الناجعة للقضايا و الإكراهات المطروحة ، لكن ، هل هذه الممارسة ، تستطيع أن تمضي في أجرأة ما جاء به الإطار المرجعي ، دون أن تصطدم بعراقيل و إكراهات ، تتجاوز إمكانات الإدارة التربوية و تقف حجر عثرة أمام مساعيها للإصلاح المنشود ؟ بالطبع لا فهناك إكراهات كثيرة سواء على المستوى المادي أو المعنوي نذكرمنها :
* بعض الإكراهات المادية :
إن البنيات التحتية لمؤسساتنا التعليمية ، بنيات في غالبيتها لا تتماشى و مضمون الميثاق الوطني للتربية و التكوين في الدعامة 16 الخاصة بتحسين التدبير العام لنظام التربية و التكوين و تقويمه المستمر ، فالمادة 159 تقول : " يشترط في كل البنايات و التهيئات الجديدة ، على جميع مستويات التربية و التكوين ، أن تستجيب لمعايير جديدة ، محينة و متكيفة لتلائم خصائص كل وسط من النواحي البيئية والمناخية و الاجتماعية و الثقافية . و يتم لهذا الغرض إعادة النظر في معايير المؤسسات و مستلزماتها الوظيفية ، و مواد البناء و التجهيز المستعملة ، وتقدير مدة الاستعمال المحتملة على أساس التوقعات المتعلقة بالنمو الدموغرافي واتجاهات الهجرة" لكن و للأسف فالمؤسسات القديمة تفتقر لكل المقومات التي تجعلها فضاء صحيا للإصلاح المنشود بل إن اهتراء المرافق و تقادم التجهيزات إن لم تنعدم بمعظمها و خاصة في العالم القروي تزيح عنها كل تجليات الحرمة والاعتبار. ثم إن غموض الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة التربوية في هذه الوضعيات في غياب توفرها على مرجعية تشريعية من جهة وتكوينية من جهة ثانية يجعلها مهيأة قبل غيرها للتردد و الإحجام .
إن هزالة التعويض و انعدام المحفزات الإدارية و المادية و كثرة المهام و تعدد المسؤوليات دون ضمانات وظيفية تجعل الإدارة التربوية في لبس حول حدود دورها الحقيقي ، أين يبدأ وأين ينتهي ؟
من جهة أخرى ، يبقى الجانب المادي الآخر المتعلق بالسيولة ، رهين بمدى جاهزية الفاعلين للانخراط والمبادرة ، على اعتبار أن المداخيل التي تتحصلها التعاونيات لا ترقى إلى مستوى تغطية مشاريع كاملة الأركان . و على اعتبار أن السؤال الذي تواجهه الإدارة التربوية في بحثها عن الموارد،هو ماهو المقابل الذي تمنحه المؤسسة التعليمية لشركائها في مجالات الدعم المادي ؟ في ظل الواقع المعيش الذي بات يتهمها بتغذية البطالة و تعطيل فرص التفكير في بناء المستقبل عبر قنوات لامدرسية .
و تجدر الإشارة هنا ، إلى القنوات المتواجدة فعلا في الساحة التربوية ، كجمعيات الآباء ومجالس التدبير و الجماعات المحلية ، و هي كلها قنوات لم تستطع لحد الآن ، الاندماج بشكل صريح وكلي في المنظومة أو السعي لمأسسة التعاون المشترك ضمن مشاريع للتنمية المندمجة ، بل إن بعضها يشكل إكراها في حد ذاته ويقف حجر عثرة أكثر مما يفيد. و تبقى المساهمات المادية في مشاريع التربية والتعليم مرتبطة بالميولات و الخلفيات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحكم الجهة المبادرة ، بل إن الطابع التسولي الذي يطغى على مساعي الإدارة التربوية في خلق و استكشاف الموارد ، يسيء لموقع المؤسسة التعليمية في وجدان المجتمع و يجعلها تحيد عن الهالة المعنوية التي كانت لها في الذاكرة الشعبية .
و تجدر الإشارة كذلك لنظام SEGMA المقرر للثانويات و الذي و إن كانت هيئة الإدارة التربوية تثمنه إلا أنها تلتمس توضيحه وتعميمه على باقي المؤسسات بمختلف الأسلاك وتدعو إلى مصاحبته بتكوين إداري و مالي موازي .
* بعض الإكراهات المعنوية :
لاشك أن الوضع الاقتصادي للأسرة المغربية ، و تدني الدخل و انتشار الفقر والبطالة بنوعيها و ضيق الآفاق و أمور أخرى لا يتسع المجال لسردها،انعكست سلبا على المناخ السوسيوثقافي و من ثمة إلى المنابر الرسمية لتصدير المعرفة التي تُمثل ـ شاءت أم أبت ـ واجهة النظام الذي يدبر شؤون البلاد ، و بالتالي ، فإن عملية إسقاط للغضب المجتمعي على الأنظمة ، تتم دائما من خلال إيذاء مؤسساتها القريبة و السهلة المنال ، فالتخريب و التطاول وعدم الاحترام الذي يطال غالب المؤسسات ، وذلك في غياب سياسة أمنية مندمجة ، يجعل الإدارة التربوية في عزلة تامة أمام الآخر ، هذا الآخر الذي يتخبط في الأمية والفراغ المعرفي وغياب ثقافة التشارك من منظومة السلوكات السائدة ، بل غيابها حتى من المقررات التعليمية التي لا تزال " تركز على هدف رئيسي واحد ، هو تمكين المتعلم من النجاح في الامتحانات ، وهذه الامتحانات بقيت بصورة عامة محور النشاط التربوي بعيدة عن جوهر الحياة خارج المدرسة "9 نفس الشئ بالنسبة للأساتذة ، الذين في غياب التكوين والتحفيز و الاعتراف ، يعتبرون أن حدود مشاركتهم في العملية التعليمية التعلمية لا تتجاوز جدران فصولهم ، حتى إنهم إن بادروا ، كان ذلك باحتشام ، و اكتنفت مبادراتهم تأويلات سلبية .
إن أخطر ما تواجهه الإدارة التربوية في ممارستها اليومية، هو تناقص الإحساس بالانتماء لدى معظم الشركاء المفترضين و المحيط، وهي ظاهرة خطيرة، لها انعكاسات سلبية على كل مبادرات التنمية، بل إنها تتجاوز التشويش على برامج المؤسسة التعليمية إلى المؤسسة الأسمى و هي الوطن. بالمقابل تقف سلطات الوصاية موقف المُنظر الذي يحس به الممارسون في كثير من الأحيان ، و كأنه يستقي أفكاره وطروحاته من كوكب آخر لا يمت لواقعهم بأية صلة ، بل إنه غالبا ما ينهى عن أمور و يأتي مثلها ، و لعل منتديات الإصلاح في شكلها الحالي، خير مثال على هذا النهج ، بحيث تُفترض المشاكل و تُفرض طرائق مناقشتها من القمة على القاعدة ، و الأوْلىَ أن يتم تجميع المشاكل مصنفة من لدن القاعدة التي تعايشها ميدانيا لعرضها على القمة قصد التباحث في حلولها الممكنة ، و بالتالي ، فإن التدبير التشاركي بدوره، و في غياب مشروع واضح و ملزم للتنمية المندمجة، يبقى حبيس إطاره المرجعي مادامت الأرضية غير مهيأة شكلا و معنى . 38- بين أهمية مجلس التدبير للنهوض بالوضع الإداري-التربوي-البيداغوجي-الاجتماعي ..بمؤسستك ؟
مهام مجلس التدبير في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسة:
* يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة: ( المادة 20 من النظام الأساسي).
أ- دورة في بداية السنة الدراسية: يتولى خلالها المجلس عدة مهام منها على وجه الخصوص:
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه.
- تحديد التوجهات الخاصة بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة.
- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية والموافقة عليه.
ب- دورة في نهاية السنة الدراسية: وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:
- النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة والمصادقة عليه
- تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها
بخصوص مجلس التدبير وتنظيم اجتماعاته:
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
دورة في بداية السنة الدراسية لدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. ودورة أخرى في نهاية السنة الدراسية للنظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه، وتحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.)
39 - بين بعض تدخلاتك للقضاء على ظاهرة إخراج الأساتذة للتلاميذ من الأقسام خلال حصصهم الدراسية؟
39 - بين بعض تدخلاتك للقضاء على ظاهرة إخراج الأساتذة للتلاميذ من الأقسام خلال حصصهم الدراسية؟
يمنع منعا كليا إخراج أي تلميذ من أية مؤسسة تعليمية داخل الزمن الدراسي المبين في استعمال الزمن الذي يتوصل به التلميذ إثر التحاقه بقسمه الجديد. ومن واجب الآباء أن يحصلوا على نسخة منه .
إلا أن هناك استثناءات كالحالات المرضية التي تستدعي نقل التلميذ إلى مؤسسات صحية
وباعتبار أن التلميذ يكون تحت مسؤولية المؤسسة التعليمية منذ دخوله إليها ، وباعتبار المدير هو المسؤول عن هذه المؤسسة فإن القانون يلزمه بحماية كل تلاميذ المؤسسة دون استثناء .
و حين يتغيب الأستاذ بدون سابق إنذار ، فالمدير هو المسؤول على تلاميذه ويجب عليه أن يتصرف بما يضمن سلامتهم .
ولا يحق لأي أستاذ عدم قبول تلاميذ زميله المتغيب وقد صدرت مذكرات في هذا الشأن
إلا أن هناك استثناءات كالحالات المرضية التي تستدعي نقل التلميذ إلى مؤسسات صحية
وباعتبار أن التلميذ يكون تحت مسؤولية المؤسسة التعليمية منذ دخوله إليها ، وباعتبار المدير هو المسؤول عن هذه المؤسسة فإن القانون يلزمه بحماية كل تلاميذ المؤسسة دون استثناء .
و حين يتغيب الأستاذ بدون سابق إنذار ، فالمدير هو المسؤول على تلاميذه ويجب عليه أن يتصرف بما يضمن سلامتهم .
ولا يحق لأي أستاذ عدم قبول تلاميذ زميله المتغيب وقد صدرت مذكرات في هذا الشأن
حراسة التلاميذ في ساحات المدرسة ، عمل تطوعي غير مؤدى عنه .لأنه لا يدخل ضمن 30ساعة المتعاقد عليها ..
مسؤولية الأستاذ المكلف بالحراسة تنتهي عند دق جرس الدخول ..لأنه مجبر بالالتحاق بقسمه . وعليه فلا يحق له إخراج أي تلميذ تحت أي ظرف من الظروف ..فهذا خارج عن اختصاصه .
إذا غاب الأستاذ تنتقل المسؤولية مباشرة للمدير ..
إذا غاب المدير بصفة قانونية، ينوب عنه من ينتدبه للتكلف بمهامه ..
و إذا تغيب بصفة غير قانونية فلا أحد يتحمل مسؤولية تلاميذ الأستاذ الغائب غيره .
مسؤولية الأستاذ المكلف بالحراسة تنتهي عند دق جرس الدخول ..لأنه مجبر بالالتحاق بقسمه . وعليه فلا يحق له إخراج أي تلميذ تحت أي ظرف من الظروف ..فهذا خارج عن اختصاصه .
إذا غاب الأستاذ تنتقل المسؤولية مباشرة للمدير ..
إذا غاب المدير بصفة قانونية، ينوب عنه من ينتدبه للتكلف بمهامه ..
و إذا تغيب بصفة غير قانونية فلا أحد يتحمل مسؤولية تلاميذ الأستاذ الغائب غيره .
40- حدد الإجراءات الإدارية التي ستطبقها في حالة تغيب موظف بمؤسستك؟
على صعيد مؤسسة التربية والتعليم العموم
** توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛
** اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛
** إذا استأنف المعني بالأمر عمله يوقع محضر استئنـاف العمـل (نموذج المطبـوع رقم 1) ويتم إشعار النيابة حالا بذلك.
على صعيد النيابة الإقليمية:
** توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي) ؛
** إحاطة المعني بالأمر علما عن طريق رسالة الإنذار بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة عدم استئنافه للعمل؛
** يرسل الإنذار إلى آخر عنوان صرح به المعني بالأمر للإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم؛
** إشعار المفتش المختص؛
** إشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع.
على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:
يتم التمييز بين حالتين:
أ- في حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، يتم تطبيق مسطـرة العـزل بعد انصـرام أجـل 7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار؛
ب- في حالة عدم ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، يتم تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة.
هذا، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل انتهاء الآجال المشار إليها أعلاه ، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب[1] عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقبول، وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي.
وينجز الاقتطاع وفق الإجراءات التالية:
** مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة البرنام الذي تم إعداده لهذا الغرض (نموذج المطبوع رقم 2)؛
** إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع وإرسالها إلى المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 3)؛
** توجيه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي (نموذج المطبوع رقم 4) [2].
أما إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل الآجال القانونية، فتطبق في حقه مسطرة العزل وفق الإجراءات التالية:
على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر[3]
أ – في حالة توقيع المنقطع على وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه :
** التوصل بالإعلان المتعلق بالانقطاع عن العمل (نموذج المطبوع رقم 5) ؛
** التوصل بنسخة من رسالة الإنذار الموجهة إلى المعني بالأمر مرفقة بوصل الاستيلام (نموذج المطبوع رقم 6)؛
** إنجاز مذكرة توقيف صرف أجرة المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 7) ؛
** إنجاز رسالة العزل بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي وقع وصل استيلام رسالة الإنذار ولم يستأنف عمله داخل أجل سبعة (7) أيام (نموذج المطبوع رقم 8) وكذا إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 9) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية.
ب – في حالة عدم تبليغ رسالة الإنذار للمعني بالأمر :
** توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إنجازها بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي لم يوقع وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه؛
** إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر عن طريق السلم الإداري؛
** وفي حالة استئناف المعني بالأمر للعمل داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة، يوجه إليه استفسار (نموذج المطبوع رقم 10) ويعرض على إثر ذلك على المجلس التأديبي؛
** بعد التوصل بالجواب عن الاستفسار، يتم إنجاز الأمر بالاقتطاع ومذكرة تسريح الحوالة (نموذج المطبوع رقم 11) مرفقة بمحضر الالتحاق بالعمل وذلك لأجل خصم مدة التغيب عن العمل ؛
** في حالة عدم استئناف المعني بالأمر لعمله داخل أجل ستين (60) يوما، يتم إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر بآخر عنوان مصرح به (نموذج المطبوع رقم 12) كما يتم إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 13) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية؛
** بعد التأشير على قرار العزل سواء كان بناء على توقيع وصل استيلام رسالة الإنذار أو بعد مرور ستين (60) يوما، يتم تتبع التصفية النهائية للملف، مع إعادة استغلال المنصب المالي الذي يصبح شاغرا ابتداء من تاريخ العزل؛
** تحيين قاعدة المعطيات وتفعيل مسطرة التبليغ وترتيب القرار الأصلي ضمن الملف الإداري للمعني بالأمـر.
ملاحظة هامة:
** في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بترك الوظيفة .
41- ما هي الإجراءات الإدارية التي ستعتمدها في الترقية في الرتبة والدرجة المستحقة للأطر بمؤسستك؟
تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة الى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على اقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة.
وترجع سلطة التنقيط الى رئيس الادارة الذي يعطي سنويا لكل موظف نقطة عددية (على20)مشفوعة بنظرة عامة عن قيمته
-تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح اكتوبر من كل سنة الى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة (وضمنهم المستفيدين من رخصة مرض)،يثبت فيها المعنيون البيانات المطلوبة ويرجعونها الى رؤسائهم المباشرين.
بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق ،توجه بطاقاتهم،قبل فاتح شتنبر ،من لدن رئيس الادارة الاصلية إلى الادارة الملحقين بها التي تتولى تنقيطهم وإرجاع البطاقات ،مرفقة عند الاقتضاء بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية.
***195;المعالجة الإدارية
P تسليم الموظف المترشح القسيمة الإخبارية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛
P دراسة ومراقبة بطاقات الترشيح ؛
P تحضير قوائم الموظفين المترشحين للترقية في الرتبة حسب الإطار والدرجة ونسـق الترقي وفق نقط الاستحقاق الممنوحة للمعنيين بالأمر ؛
P مراجعة القوائم ومراقبتها على ضوء قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الأكاديمية والمعلومات الواردة في بطاقات الترشيح ؛
P إعداد لائحة خاصة بالمترشحين الذين لم يتم اقتراحهم للترقية بالنسق السريع ؛
P إعداد جداول الترقية في الرتبة ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الإطار والدرجة (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
P مراقبة التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية ؛
P عرض التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية على مصالح الخزينة العامة ؛
P إنجاز القرارات الفردية الخاصة بالملحقين والمتقاعدين ؛
P معالجة الحالات التي لم يتم التأشير عليها بواسطة القرار الجماعي ؛
P تتبع تسوية المستحقات المالية ؛
P تفعيل مسطرة تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية الجديدة للمستفيدين من هذه الترقية ؛
P تحيين قاعدة المعطيات المعلوماتية.
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 1
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة..............................
قسيمة تسلم للموظف(ة) المعني(ة) بالترقي في الرتبة
لسنة.. ...............................
الإسم الكامل : ........................................
الإطــار والدرجة : ................................. رقم التأجير : ..............................
النقطة العددية المحصل عليها : ..................... سير الترقي : ...............................
الإمضـاء :
الترقي في الدرجة بالاختيار:
***195; المعالجة الإدارية
P استلام ملفات الترشيح والتأكد من استيفاء المترشحين للشروط النظامية المنصوص عليها في المذكرة التنظيمية ؛
P التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملفات المترشحين ؛
P تنقيط المترشحين حسب العناصر الواردة في المذكرة التنظيمية ؛
P إعداد لوائح المقترحين للتأجيل مع توضيح أسباب ذلك ؛
P تصحيح اللوائح الأولية بإضافة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة الذين لم ترد أسماؤهم في اللوائـح الأولية ، أو بحذف أسماء وردت فيها خطأ ؛
P مسك اللوائح والنقط وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
P إرفاق لائحة المؤجلين بالتقارير حول أسباب التأجيل.
P حصر لوائح الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترشيح للترقية بالاختيار برسم السنة الجارية ؛
P استقبال ودراسة ملفات الترشيح المعبأة من طرف مختلف المصالح ؛
P مسك النقط وتحيين لوائح المترشحين ؛
P ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق ؛
P استخراج اللوائح النهائية للمترشحين ؛
P إعداد الجداول النهائية للمستفيدين من الترقية ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية وإحالتها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
P إرسال القرارات المؤشر عليها إلى المعنيين بالأمر عبر السلم الإداري ؛حيين قاعدة المعطيات بناء على الوضعية الجديدة للمستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة الجارية
الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية :
***195; المعالجة الإدارية
P تعبئة طلب المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛
P إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر ؛
P استلام طلبات المشاركة ؛
P مراقبة المعلومات المتضمنة فيها ؛
P تعبئة الخانة المتعلقة بالنقطة الإدارية والتوقيع والخاتم ؛
P إعداد لوائح المترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية ؛
P مراجعة لوائح المترشحين ومراقبة مدى استيفائهم للشروط النظامية لاجتيـاز الامتحانـات ؛
P تحديد الإمكانيات المتاحة للترقي عن طريق الامتحانات وفق المقتضيات النظامية الجاري بها العمل (احتساب الحصيص النظامي) ؛
P حصر لوائح الناجحين ؛
P مراقبة لوائح الناجحين فيما يتعلق بالأسماء وأرقام التأجير ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الدرجات وعرضها على الخازن الوزاري قصد التأشير عليها ( نموذج المطبوع رقم 2 ) ؛
P بعد التأشير على القرارات، يتم تفعيل مسطرة التبليغ باستثمار البرنام المعـد لهذا الغرض ؛
P تحيين قاعدة المعطيات وفق المعطيات الإدارية الجديدة ؛
P ترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمستفيدين من الترقية .
42- ما هي التدابير التي ستعتمدها في التعويضات العائلية بالنسبة للموظفين المعنيين بمؤسستك مثلا:
الزواج:
الإجراءات الإدارية
الوثائق* المكونة للملف
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج (عقد الزواج، تصريح بمهام الزوج(ة)، شهـادة عمل الزوج(ة)) ومراجعة المعلومات المعبأة ؛
- تسليم الملف للرئيس المباشر .
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ)؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين : ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسخة من كل وثيقة مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية على صعيـد الأكاديميـة (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.
- عقد الزواج + تعبئة مطبوع التصريح بمهام الزوج ؛
- إذا كان الزوج موظفا بالإدارة العمومية, يرفق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج تابعا للقوات المسلحة الملكية، يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛
- إذا كان الزوج يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفـادة من التعويضات العائلية أم لا ؛
- إذا كان الزوج تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري إذا كان يتوفر على هذا السجل ؛
وإذا لم يكن يتوفر على السجل المذكور، يتعين الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص.
- إذا كان الزوج ينتمي لهيأة مهنية، يتعين الإدلاء بشهـادة من هذه الهيـأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...الخ) ؛
- إذا كان الزوج بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم الشغل مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل + قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من قبل .
* يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة.
الوثائق* المكونة للملف
***195; بالنسبة للمستفيدين :
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج (عقد الزواج، تصريح بمهام الزوج(ة)، شهـادة عمل الزوج(ة)) ومراجعة المعلومات المعبأة ؛
- تسليم الملف للرئيس المباشر .
***195; المعالجة الإدارية :
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ)؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين : ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسخة من كل وثيقة مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية على صعيـد الأكاديميـة (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.
- عقد الزواج + تعبئة مطبوع التصريح بمهام الزوج ؛
- إذا كان الزوج موظفا بالإدارة العمومية, يرفق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج تابعا للقوات المسلحة الملكية، يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛
- إذا كان الزوج يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفـادة من التعويضات العائلية أم لا ؛
- إذا كان الزوج تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري إذا كان يتوفر على هذا السجل ؛
وإذا لم يكن يتوفر على السجل المذكور، يتعين الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص.
- إذا كان الزوج ينتمي لهيأة مهنية، يتعين الإدلاء بشهـادة من هذه الهيـأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...الخ) ؛
- إذا كان الزوج بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم الشغل مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل + قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من قبل .
* يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة.
ازدياد مولود:
الإجراءات الإدارية
الوثائق * المكونة للملف
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.
- عقد ازدياد المولود ؛
- نسخة مصادق عليها من عقد الزواج إذا لم يدل بهذه الوثيقة من قبل.
عقد ازدياد المولود + وثيقة تثبت عدم حصول الزوج على التعويضات العائلية + شهادة العمل أو عدم العمل بالنسبة للزوج إذا كانت التعويضات العائلية تمنح للزوجة.
* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة .
الوثائق * المكونة للملف
***195; بالنسبة للمستفيدين :
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.
***195; المعالجة الإدارية :
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.
***195; بالنسبة للزوج الموظف :
- عقد ازدياد المولود ؛
- نسخة مصادق عليها من عقد الزواج إذا لم يدل بهذه الوثيقة من قبل.
***195; بالنسبة للزوجة الموظفة
عقد ازدياد المولود + وثيقة تثبت عدم حصول الزوج على التعويضات العائلية + شهادة العمل أو عدم العمل بالنسبة للزوج إذا كانت التعويضات العائلية تمنح للزوجة.
* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة .
ملاحظات هامة :
· عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛
· بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958 .
الطلاق والحضانة
الإجراءات الإدارية
الوثائق * المكونة للملف
- إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة وتسليمها للرئيس المباشر.
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسخة من كل وثيقة مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.
عقـد الطلاق .
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة) موظفـا(ة) :
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) يجب الإدلاء بأمر قضائي أو محرر يتبت تغيير الحضانة.
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة) موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- أرمة الشيك أو شيك ملغى ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة .
الوثائق * المكونة للملف
***195; بالنسبة للمستفيدين :
- إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة وتسليمها للرئيس المباشر.
***195; المعالجة الإدارية :
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر(رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسخة من كل وثيقة مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.
***195; في حالة عدم وجود أولاد :
عقـد الطلاق .
***195; عند وجود الأولاد:
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة) موظفـا(ة) :
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) يجب الإدلاء بأمر قضائي أو محرر يتبت تغيير الحضانة.
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة) موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- أرمة الشيك أو شيك ملغى ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة .
ملاحظات هامة :
· في حالة الرجعة، يتعين الإدلاء بعقد الرجعة، وتسقط الحضانة تلقائيا ؛
· الإدلاء بعقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة لهذا الحق لفائدة الأب أو أحد الأصول المرتبة حسب مدونة الأسرة .
43- بين طبيعة العلاقة بينك وهيأة التأطير والمراقبة التربوية؟
44- ابرز بعض مجهوداتك المحتملة لتفعيل الأندية التربوية؟
45- ما هي تدخلاتك التربوية -النفسية-البيداغوجية ...بخصوص التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة بمؤسستك؟
46- حدد الهيئات التي يتكون منها موظفو وزارة التربية الوطنية؟
1-هيئة التأطير والمراقبة التربوية(المفتشون)
2-هيئة رجال ونساء التعليم
3-هيئة تسيير المصالح الاقتصادية
4-هيئة التوجيه والتخطيط التربوي
5-هيئة التوثيق المدرسي والجامعي
6- هيئة الحراسة التربوية
7- هيئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية
47- حدد مهام الأعوان بمؤسستك في ضوء المذكرة 156؟
47- حدد مهام الأعوان بمؤسستك في ضوء المذكرة 156؟
العون هو كل شخص تم تعيينه لشغل وظيفة عمومية خارج الأحكام المنظمة لولوج الوظيفة العمومية، المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصها التطبيقية ..
هناك أربعة أصناف من الأعوان: المتعاقدين، المؤقتين، المياومين والعرضيين .
المتعاقدون هم الأعوان الذين يتم تعيينهم بناء على عقود القانون العام خارج الأحكام المنظمة للوظيفة العمومية. ويتم هذا التعيين وفق نفس الرقم الاستدلالي المتطابق للرقم الاستدلالي الخاص بالموظفين النظاميين المماثلين لهم. كما أن ترقيتهم تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها ترقية الموظفين الرسميين .
المؤقتون هم الأعوان الذين يخضعون لنظام أساسي خاص ومرتبون في سلاليم الأجور من 1 إلى 7 ، ويتوفرون على كل الشروط النظامية المطلوبة لولوج إطار مطابق. كما أن تعيينهم لم يقع على إثر اجتياز مباراة أو امتحان أو المشاركة في دورة تكوينية مسبقة. ويتم تعيين هذه الفئة من الأعوان بناء على رسالة التزام لمدة غير محددة. تتحمل مرجع التدبير المندمج لموظفي الدول GIPE تدبير هذه الفئة من الأعوان، ويتم صرف أجورهم من طرف المركز الوطني للرواتب CNT.
المياومون والعرضيين هم أعوان دائمون جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين.يتقاضى الأعوان العرضيون، في غالب الأمر، أجورهم مباشرة من شساعة الأمرين بالصرف .
يشغل بعض الأعوان العرضيين مناصب مالية ويتقاضون أجورهم من المركز الوطني للرواتب CNT. يتم تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إدارتهم المعنية، باستعمال مصطلح "دائم" على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة GIPE للتعبير عن هذه الفئة من الأعوان .
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "العون " يستعمل على مستوى نظم المعلومات (وخاصة في سياق مرجع التدبير المندمج لموظفي الدول GIPE) للتعبير عن جميع موظفي الدولة دون تمييز بين الأعوان والموظفين .
48 - بين بعض مجهوداتك للارتقاء بالتواصل الداخلي بمؤسستك من اجل تجويد العرض الإداري-التربوي-البيداغوجي؟
49- بين المراقبة الإدارية والطبية التي تخضع لها الرخصة المرضية-الصحية -
من خلال قراءة المذكرة والمرسوم المشار اليه المتمم لقانون الوظيفة العمومية في الجانب المتعلق بالرخص يمكن الوقوف علي جانبين مهمين هما:
- المراقبة الادارية
- المراقبة باجراء عملية الفحص المضاد.
فالمادة الثالثة من المرسوم المذكور تولي اهتماما الى المراقبة الادارية وفي حالة عدم الاقتناع يمكن تخضع الادارة الموظف الي الفحص المضاد ( اذا توفرت للادارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف ،يمكن لها ان تخضع المعني بالامر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، او عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الاقليمية المتواجدة في مقر اقامة الموظف او اقرب نقطة من مقر اقامته)... ان التطبيق الفعلي لهذه المذكرة ابعد المراقبة الادارية كل البعد واكتفى بجانب الفحص المضاد مما ادى الى عدم الثقة بين الادارة والموظف، وادى الي تشنجات كثيرة وامتعاضات في عدد من صفوف رجال التعليم ، مما حول المذكرة الى سيف في يد بعض من هم يسيرون دوالب الموارد البشرية في بعض الاقاليم.. وكان عليهم قراءة المرسوم المذكور والانتباه الي التوازن المشار اليه في المادة الثالثة في فقرتها الثانية (ويتعين على الادارة القيام بالمراقبة الطبية والادارية خلال الفترة التي تغطيه الشهادة الطبية المدلي بها من طرف الموظف) وهو توازن لم توليه المذكرة الاهتمام اللازم بنصها كما في المرسوم( خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية)
فكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة التي احدثت ردودا وتشنجات؟ لايمكن معالجة هذه الوضعية الا بتقديم المراقبة الادارية على المراقبة الصحية ، وبالثقة بالادارة وعند الحديث عن الادارة، يجب البدء بالمدير اولا لانه هو المرافق للاستاذ ،والذي يقضي معه قطعة من العمر في حيز اسمه المدرسة او الاعدادية او الثانوية الخ .. فما معنى ان يشهد المدير في تعليقه على الشهادة الطبية بما يبين ان الاستاذ عليه حالة المرض وتصل الشهادة الى النيابة ويرمي بتعليقه في سلة المهملات ، ويتولي المشرف على الموارد البشرية بسلطته التي لا تنبني على اي اساس سوى عدم الثقة في المدير بارسال الاستاذ الي الفحص المضاد.. فاي ادارة هذه واي سلطة للمدير ...؟ فكأن على المشرف على الموارد البشرية ان يقوم مقام المدير ، او يستدعي الاستاذ الي النيابة ليتحقق من ما علق عليه المدير بنفسه..
ان سلطة المدير يجب اخذها بالاعتبار واعطاؤها المصداقية والثقة من الرؤساء.. اني لا قول بان جميع المديرين فالغالبية ولله الحمد منهم يتحلون بالفضيلة والاخلاق العالية مما لا يجعلهم في محل شك كالذي تراه المادة الثالثة من المرسوم بمحل الريبة بقولها اذا ( اذا توفرت للادارة قناعة بعدم صحة المعلومات...) فلكل قاعدة استثناء وهذا حال البشر.. كما يمكن ثانيا ان تكون المراقبة الادارية بانتداب بعض من يتمتعون بالموضوعية والثقة ايضا من ثلاثة موظفين في شكل لجينة لزيارة المريض في بيته وقت مرضه ، والتحقق من ما الم به فحال المريض لا تخفى على كل من له قدرة تمييزية في حدها المتوسط ، وهذه المراقبة لها من الجانب الانساني ما غاب على من قدم المراقبة الصحية بعملية الفحص المضاد ففيها المشاركة الوجدانية وتبادل للمشاعر واطلاع على احوال المريض التي قد تكتنفها عوائق لا قدر الله، وتنتهي بتقرير بسيط جدابكلمات تتعلق بقناعتهم بمرضه او بعدم قناعتهم بمرضه كما توصي به المادة الثالثة ليستلزم الامر بعد ذلك الخطوة الثانية وهي العرض على الطبيب الذي تعينه الادارة او اللجنة الاقليمية ...
ان الدافع الى بسط هذا التحليل هو مساعدة الادارة واقصد بها كل من له حق الولاية الادارية على الموارد البشرية لتجنب ما لا حظته ووقفت عنه وقرات عنه في مواقع الكترونية من غضب واستنفارات من قبل الاساتذة ، هذه التشنجات التي كان على الادارة احتسابها اولا وهي تجشم المريض كلفة النقل من مكان بعيد عن اللجنة الطبية الي مكان تواجدها، وهو لا زال في حالة المرض او النقاهة. تجشمه من العبء المالي في النقل ذهابا وايا وقد تتعدد المرات للمثول امام اللجنة الاقليمية مرارا لعدم وجود الطبيب او لتغيبه حيث يعود بخف حنين وهذا غير خاف على الجميع..خصوصا وان بعض الاقاليم تركز الفحص المضاد في المستشفيات الاقليمية ولا تعمل على تعداد مراكز الفحص بالرغم من المادة الثالثة من المرسوم تشير بوضوح الي التوجه الى (اقرب نقطة من مقر اقامته ) مسكن المريض وهذا غير معمول به مطلقا ..فالمسافة بين مراكز الفحص قد تصل في بعض الاقاليم الى مئات الكلمترات وفي حالة وجود الطبيب تمتنع ادارة المستشفى من اعطاء شهادة الحضور الى المريض لتكون حجة اذا ماسئل عن سبب المثول مرة ثانية.. هذا قليل من كثير.. دون نسيان الحالات النفسية المهزوزة التي يكون عليه المريض .
انه كثيرا ما يفهم من المذكرات الجانب السلطوي ا غير كالية العرض على اللجنة الصحية كما هو معمول بهذه المذكرة رقم 19 ،و يغفل الجانب الاداري المتعلق بالتحري والتحري الموضوعي الذي غاب على بعض من يوجدون على راس الموارد البشرية فلو مال اليه هؤلاء لجنبوا الادارة التشنجات من جهة ولوجدوا ان الحالات المعروضة على هذه اللجان الصحية قليلة جدا ولا أراحوا وزارة الصحة العمومية من تخصيص طبيب الى هذه الفحوصات التي قد تصادف الصواب والمصادقة على الحالة المرضية.. لينصرف هذا الطبيب الي اعمال اخرى المجتمع في حاجة اليها في بيئات يسودها الفقر والحاجة
50- حدد بعض تصوراتك للاعتناء بالفضاء الداخلي والخارجي لمؤسستك؟
51- حدد أهم مضامين المقرر الوزاري التنظيمي للسنة الدراسية2013-2014.
52- حدد أهم الوثائق التي ستتضمنها السبورة المرجعية بمكتبك .
53- قدم أهم المضامين التي يمكن أن تقدمها كمشروع للقانون الداخلي لمؤسستك في اجتماع مجلس التدبير .
- صياغة القانون الداخلي :
- المؤسسة التعليمة خاضعة للقانون .
- تتطلب الحياة المدرسية النظام والانضباط وفق قوانين جماعية تقوم على ثقافة الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار تعاقدي واضح يتجسد على مستوى المؤسسة التعليمية في نظامها الداخلي . - النظام الداخلي يحدد :
- أوقات فتح وإغلاق المؤسسة وكذا فترات الاستراحة؛
- شروط ولوج المؤسسة ؛
- تنظيم العلاقات بين المتعلمين والأطر التربوية والإدارية وآباء وأولياء المتعلمين؛
- تذكير بأدوار ومهام ممثلي الأقسام ؛
- تنظيم فضاءات وأزمنة المؤسسة؛
- الحقوق والواجبات؛
- المحظورات والعقوبات؛
- جراءات الوقاية والسلامة .
- شروط ولوج المؤسسة ؛
- تنظيم العلاقات بين المتعلمين والأطر التربوية والإدارية وآباء وأولياء المتعلمين؛
- تذكير بأدوار ومهام ممثلي الأقسام ؛
- تنظيم فضاءات وأزمنة المؤسسة؛
- الحقوق والواجبات؛
- المحظورات والعقوبات؛
- جراءات الوقاية والسلامة .
- متى؟
- يتم تقديم القانون الداخلي للمؤسسة خلال الاجتماع التمهيدي للدخول المدرسي بعد دراسته ومناقشته داخل مجلس التدبير .
- يتلى على التلاميذ في الأقسام في بداية السنة الدراسية .
- تسلم نسخة منه لأولياء التلاميذ الجدد عند تسجيلهم .
- سواء كان مطابقا للقانون الداخلي للسنة الماضية أو تم إدخال تعديلات عليه،
يجب التصويب عليه من طرف مجلس التدبير .
- يتلى على التلاميذ في الأقسام في بداية السنة الدراسية .
- تسلم نسخة منه لأولياء التلاميذ الجدد عند تسجيلهم .
- سواء كان مطابقا للقانون الداخلي للسنة الماضية أو تم إدخال تعديلات عليه،
يجب التصويب عليه من طرف مجلس التدبير .
- التقييم :
- ينبغي مراعاة خضوع مواد النظام الداخلي وتطابقها مع التشريعات الجاري العمل بها وانسجامها مع المبادئ العامة للتربية وحقوق الإنسان . - الصياغة :
- تتم صياغة القانون الداخلي للمؤسسة بغاية توجيهة لجميع الفاعلين والشركاء المنخرطين في الحياة المدرسية لضمان حسن تسيير المؤسسة، فينبغي أن تكون صياغة مواده دقيقة واضحة وبسيطة ومقتضبة، بحيث تتم قراءتها وفهمها من طرف الجميع ولا تكون مجالا للتأويل الخاطئ . - الإعلام :
- بعد مصادقة مجلس التدبير على القانون الداخلي يرسل إلى الأكاديمية للمصادقة عليه .
- يتم عرضه في مكان مفتوح في وجه الجميع (مدخل المؤسسة- سبورة خاصة بالملصقات ...)
وفي جميع الأقسام حيث ينبغي تلاوته وشرحه للتلاميذ .
- إذا توفرت الإمكانيات يوجه إلى الآباء عن طريق أبنائهم أو بواسطة جمعية الآباء .
54- قدم نبذة مختصرة حول مكونات محضر تسلم مهامك كمدير جديد بمؤسستك .
ينبغي أن يشتمل محضر تسليم المهام على المعلومات التالية:
أ- التاريخ، المؤسسة، البلدة،ممثل المصلحة المشرفة،اسم ورقم تأجير كل من المسؤول الجديد والقديم،أسماء باقي الحاضرين،وأرقام تأجيرهم ووظائفهم.
ب- الأطر العاملة بالمؤسسة،ملفاتها أو أوراقها الشخصية.
ت- التلاميذ:هيكل المؤسسة(الخريطة المدرسية)،لوائح التلاميذ بجميع الأقسام،ملفاتهم وأوراقهم الشخصية وسجلاتهم.
ث- التجهيز العام: حالة البنايات ،الاثات المدرسي،تجهيز المكاتب،وسائل التعليم،الخزانة المدرسية،السكنى،تجهيزات المطعم،أشياء مختلفة.
ج- الوثائق الادارية:المستندات،المذكرات،المناشير،السجلات،الدفا تر،الملفات،اللوائح، محاضر الاجتماعات،محاضر الامتحانات،مطبوعات متنوعة.
ح- الوضعية التربوية:التنظيم التربوي،المناهج التعليمية،مطبوعات تربوية،مشاكل ومشاريع.
خ- الحالة المادية:الاعتمادات،الديون،المطعم ومواده،المستفيدون منه.
د- الشؤون الاجتماعية:جمعية آباء التلاميذ،جمعيات أخرى،أنشطة تعاونية....
ذ- التصريحات والتحفظات من طرف المسؤول السابق والمسؤول الجديد.
ر- خاتمة:قد يشار فيها إلى الطابع الذي ساد عملية تسليم المهام،أو ارتسامات أعضاء اللجنة،أو غير ذلك.
55 - وضح مضامين محضري الدخول والخروج بالنسبة الأطر الإدارية والتربوية .
56- قدم بعض المبادرات لمواجهة الظواهر الآتية:الاكتظاظ + العنف المدرسي + تغيبات التلاميذ + ضعف المستوى الدراسي للمتعلمين +الانقطاع الدراسي +..
57- اذكر بعض الوثائق الإدارية التي يتوصل بها المدرس-ة- عن طريق السيد المدير؟
58- اذكر بعض مظاهر عمل لجن الصحة المدرسية بمؤسستك؟
59- وضح توجيهاتك كمدير للمدرسين الجدد الذين سيلتحقون بمؤسستك؟
. التعامل مع الأستاذ(ة) الجديد(ة)
1. رحب بالأستاذ(ة) الجديد(ة)، وقدمه لزملائه.
2. يسر له الاستقرار والتكيف مع المهنة الجديدة.
3. اغرس في نفسه حب المهنة، وعامله باحترام وإنصاف.
4. اجعل قيامك بمهامك قدوة حسنة له في أداء مهامه.
5. أرشده ليكون قدوة للمتعلمين قولا وعملا.
6. وجهه للتعامل الجيد مع زملائه وتلامذته.
7. عوده الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ودخول الحصص.
8. شجعه على المشاركة في الأنشطة المدرسية.
9. اربط الصلة بينه وبين أستاذ متميز يمكن أن يساعده.
10. أجب عن استفساراته بصدر رحب.
11. تعرف قدراته واستعداداته، واعتن بزيارته في القسم وتوجيهه لتجاوز الصعوبات.
التعامل مع الأستاذ(ة) القديم(ة) الوافد(ة) على المدرسة
1. استفد من الخطوات الواردة في التعامل مع الأستاذ الجديد.
2. ابدأ معه صفحة جديدة إن كانت لديه مشكلات في المدرسة التي انتقل منها.
3. تجاهل أي معلومة سلبية عنه من أي شخصكان.
4. اعمل على الاستفادة مما لديه من خبراتوتجارب سابقة.
60- كيف يتم تنظيم شهادة الكفاءة التربوية؟
60- كيف يتم تنظيم شهادة الكفاءة التربوية؟
***195; الجوانب التنظيمية
ü إعداد وإصدار المذكرة التنظيمية الخاصة بامتحان شهادة الكفاءة التربوية؛
ü ضبط خريطة مراكز الامتحان ومراكز التصحيح ؛
ü تحديد قائمة بأسماء رؤساء ومنسقي وأعضاء لجان إعداد المواضيع وإصدار المقرر ؛
ü تسليم المواضيع إلى رؤساء مراكز الامتحان؛
ü تسلم المحاضر ومراقبتها ؛
ü تنظيم المداولات والإعلان عن النتائج ؛
ü ضبط إحصائيات المترشحين حسب الفئات المعنية بالامتحان وإعداد لوائح بشأنها ؛
ü إعداد وإصدار مذكرة تنظيمية في شأن الموظفين المعفيين من اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية ؛
ü إعداد وإصدار قرار فتح الامتحانات ؛
ü إعداد الإعلان عن تنظيم الامتحانات ونشره في الصحف الوطنية.
***195; المعالجة الإدارية
ü نشر الإعلان عن امتحان الكفاءة التربوية بالمؤسسة ؛
ü تسلم ملفات الترشيح لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية ؛
ü توقيع طلبات الترشيح ؛
ü تحديد مراكز الاختبارات وتهيئتها ؛
ü تكوين لجنة جهوية تتكلف بوضع برنامج عمل مدقق للاختبارات وتتبع سير مختلف مراحلها وتكون هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الأكاديمية ؛
ü تسلم لوائح وملفات المترشحين وضبط أعدادهم ووضـع قوائم بأسمائهـم تتضمن معلومات حول مقرات عملهم ، وتاريخ نجاحهم في الاختبارات الكتابية أو حصولهم على شهادة التخرج من مراكز التكوين ، ودورات الاختبارات العملية والشفوية التي سبق أن اجتازوها ؛
ü تحديد مراكز إجراء الاختبارات العملية والشفوية على أساس تسهيل المأمورية على المترشحين وعلى أعضاء لجن الاختبارات حسب أعداد المترشحين ؛
ü توجيه الاستدعاءات إلى المترشحين لاجتياز الاختبارات.
61 - ما الفرق بين قرار التسمية وقرار الترسيم للمدرس-ة-؟
قرار التسمية:ا لتسمية هي الإجراء الذي يتم بموجبه التعيين في منصب أو وظيفة عمومية طبقا للتشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية.
قرار الترسيم: الترسيم هو عملية يتم بموجبها تثبيت الموظف المتمرن أو العون العرضي أو المؤقت أو المياوم بأحد الأسلاك الإدارية .
63- ما هي التدابير التي ستعتمدها في الدخول المدرسي الجديد؟
64- حدد بعض الاكراهات التي لا تزال تواجه مهام الإدارة التربوية؟
63- ما هي التدابير التي ستعتمدها في الدخول المدرسي الجديد؟
64- حدد بعض الاكراهات التي لا تزال تواجه مهام الإدارة التربوية؟
في غياب التكوين و التكوين المستمر لفائدة مديري المدارس الابتدائية، يمكن التأكيد على أن الإدارة التربوية تقوم على التجربة الشخصية و الاقتصار على التدبير اليومي و عدم الارتكاز على قواعد و أسس عملية في مزاولة المهام و الاختصاصات بل يصل الأمر إلى اختزال مهام المدير في انجاز تقارير بكيفية شكلية يكون الغرض منها أن تصل فقط إلى الجهات الإقليمية أو الجهوية و يغيب المواقع و البعد التربوي المنشود في الممارسة الإدارية .
و من تجليات ما تمت الإشارة إليه :
- عدم انجاز الزيارات الصفية التي تقتضيها مهمة تتبع و تأطير عمل المدرسين و الاكتفاء في أحسن الأحوال في وضع خاتم المؤسسة على وثائق الأستاذ ...
- التعامل الشكلي مع معطيات المراقبة المستمرة دون الرقي بهذه الممارسة إلى مستوى التقويم و الحال أن المدير مطالب بتتبع حصيلة التلاميذ و مراقبة عمل الأساتذة في هذا المجال بغرض الرفع من مردودية العمل التربوي .
- النقص في ضبط أدوات و آليات التراسل الإداري و التواصل الاستراتيجي إن على المستوى الداخلي أو الخارجي .
و إذا كان غياب التكوين الأساسي احد العوامل المسؤولة عن واقع الإدارة فان هناك عاملا آخر لا يقل أهمية و خطورة يتمثل في النقص الكبير في الموارد البشرية المساعدة للسيد المدير لانجاز مهامه الإدارية اللامتناهية. فأعباء الإدارة تتزايد بشكل مضطرد لما يعرفه و سيعرفه نظامنا التعليمي من إصلاحات ( الميثاق الوطني للتربية و التكوين، البرنامج الاستعجالي، جمعية دعم مدرسة النجاح، مشروع المؤسسة، التدبير بالنتائج، بيداغوجية الإدماج و غيرها من الإصلاحات التي يعرفها الحقل التربوي ...
و هذا يؤدي إلى إضافة أعباء إدارية لواقع مثقل بالاكراهات ، ذلك أن اغلب المؤسسات التعليمية تقتصر ادارتها على شخص و احد، هو المدير. و بالرجوع الى مرسوم النظام الاساسي نتبين جسامة مسؤوليات مدير المدرسة الابتدائية و تعدد مهامه. باعتباره رئيسا لمجموعة من المجالس التقنية بالمدرسة( مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجالس التعليمية، الجمعية الرياضية، جمعية مدرسة النجاح ...).
و في ذلك مهام جديدة تتطلب اخضاع الادارة لإصلاحات جذرية، و تمكنها من ان تلعب دورها التربوي و القيادي و تجعلها اكثر فعالية و اكثر قابلية للتكيف مع المستجدات، و اكثر استعدادا للانخراط الايجابي في مسلسل الاصلاحات. على ان غياب اية حلقة من حلقات المسلسل في أي مجال في أي مجال تكون اولى نتائجه مقاومة المنفذين له حيث تقل درجة رضاهم المهني.علما بان الرضى المهني شرط اساس للانخراط الفعلي، و بضعف درجة الرضى المهني تضيع الاهداف و غايات النظام التربوي .
و من اشكالات التواصل داخل المؤسسة التربوية، علاقة ادارة المؤسسة بجمعية امهات و اباء و اولياء التلاميذ التي اكد الجميع ان دورها لم يفعل بعد لعدة عوامل من بينها تركيبتها و خضوعها لقوانين تعطي الانطباع لدى المسؤولين عن مكتبها بالاستقلالية عن الادارة التربوية .
- - التعاونية المدرسية: مع ان ممارستها قطعت اشواطا ايجابية، الا ان هناك صعوبات مازالت تعترضها، منها عدم وضوح مجالات صرف مداخيلها و ضبط الايقاعات الزمنية للأنشطة التربوية و الثقافية بالنسبة للأساتذة .
و من تجليات ما تمت الإشارة إليه :
- عدم انجاز الزيارات الصفية التي تقتضيها مهمة تتبع و تأطير عمل المدرسين و الاكتفاء في أحسن الأحوال في وضع خاتم المؤسسة على وثائق الأستاذ ...
- التعامل الشكلي مع معطيات المراقبة المستمرة دون الرقي بهذه الممارسة إلى مستوى التقويم و الحال أن المدير مطالب بتتبع حصيلة التلاميذ و مراقبة عمل الأساتذة في هذا المجال بغرض الرفع من مردودية العمل التربوي .
- النقص في ضبط أدوات و آليات التراسل الإداري و التواصل الاستراتيجي إن على المستوى الداخلي أو الخارجي .
و إذا كان غياب التكوين الأساسي احد العوامل المسؤولة عن واقع الإدارة فان هناك عاملا آخر لا يقل أهمية و خطورة يتمثل في النقص الكبير في الموارد البشرية المساعدة للسيد المدير لانجاز مهامه الإدارية اللامتناهية. فأعباء الإدارة تتزايد بشكل مضطرد لما يعرفه و سيعرفه نظامنا التعليمي من إصلاحات ( الميثاق الوطني للتربية و التكوين، البرنامج الاستعجالي، جمعية دعم مدرسة النجاح، مشروع المؤسسة، التدبير بالنتائج، بيداغوجية الإدماج و غيرها من الإصلاحات التي يعرفها الحقل التربوي ...
و هذا يؤدي إلى إضافة أعباء إدارية لواقع مثقل بالاكراهات ، ذلك أن اغلب المؤسسات التعليمية تقتصر ادارتها على شخص و احد، هو المدير. و بالرجوع الى مرسوم النظام الاساسي نتبين جسامة مسؤوليات مدير المدرسة الابتدائية و تعدد مهامه. باعتباره رئيسا لمجموعة من المجالس التقنية بالمدرسة( مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجالس التعليمية، الجمعية الرياضية، جمعية مدرسة النجاح ...).
و في ذلك مهام جديدة تتطلب اخضاع الادارة لإصلاحات جذرية، و تمكنها من ان تلعب دورها التربوي و القيادي و تجعلها اكثر فعالية و اكثر قابلية للتكيف مع المستجدات، و اكثر استعدادا للانخراط الايجابي في مسلسل الاصلاحات. على ان غياب اية حلقة من حلقات المسلسل في أي مجال في أي مجال تكون اولى نتائجه مقاومة المنفذين له حيث تقل درجة رضاهم المهني.علما بان الرضى المهني شرط اساس للانخراط الفعلي، و بضعف درجة الرضى المهني تضيع الاهداف و غايات النظام التربوي .
و من اشكالات التواصل داخل المؤسسة التربوية، علاقة ادارة المؤسسة بجمعية امهات و اباء و اولياء التلاميذ التي اكد الجميع ان دورها لم يفعل بعد لعدة عوامل من بينها تركيبتها و خضوعها لقوانين تعطي الانطباع لدى المسؤولين عن مكتبها بالاستقلالية عن الادارة التربوية .
- - التعاونية المدرسية: مع ان ممارستها قطعت اشواطا ايجابية، الا ان هناك صعوبات مازالت تعترضها، منها عدم وضوح مجالات صرف مداخيلها و ضبط الايقاعات الزمنية للأنشطة التربوية و الثقافية بالنسبة للأساتذة .
65 - وضح مضامين المذكرة الوزارية الخاصة بالنشيد الوطني بالمؤسسات التعليمية؟
- المذكرة رقم 121 بتاريخ 30 سبتمبر 2003 في موضوع تحية العلم بالنشيد الوطني.
- وبعد، فلقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 15 ديسمبر 2005، الظهير الشريف رقم 99-05-1 المتعلق بخصوصيات علم المملكة و بالنشيد الوطني (رفقته نسخة منه)، و الذي يحدد بدقة شكل و محتوى العلم الوطني و كذا كلمات النشيد الوطني و توليفته الموسيقية.
- و يؤكد الظهير الشريف المذكور على ان العمل الوطني هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم اخضر خماسي الفروع، محددا خصوصياته على الشكل التالي :
- - يكون اللواء من ثوب أحمر قان، غير شفاف، و مستطيل الشكل ؛
- - يكون النجم مفتوحا، لونه أخضر كسعف النخيل و يتألف من خمسة فروع مرسومة بشكل متواصل و منسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء.
- يتجه رأس أحد الفروع إلى الأعلى ؛
- - يتعين أن يبلغ علو اللواء ثلثي (3/2) طول مخففه ؛
- - يرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس (6/1) طول مخفق اللواء و يقع مركزها في نقطة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة لمستطيل اللواء؛
- - و يمثل عرض كل فرع من فروع النجم 20/1 من طوله.
و في هذا الإطار، يشرفني أن ادعوكم إلى التقيد بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه عند العمل على تنفيذ مقتضيات المذكرة رقم 121 الصادرة في موضوع تحية علم المملكة بالنشيد الوطني، مع ضرورة استيفائه لجميع الخصوصيات المذكورة آنفا و الحرص على نظافته و صفاء ألوانه و تغييره عند الاقتضاء.
- و نظرا للمكانة المتميزة التي يحظى بها العلم المغربي و النشيد الوطني في نفوس ووجدان المغاربة جميعا، اعتبارا من كونهما يشكلان إحدى الرموز الراسخة التي تكرس حب الوطن و الانتماء إليه، و تأكيدا على أدوار المؤسسة التعليمية في تربية الناشئة على قيم المواطنة و في الإشعاع في محيطها، يشرفني أن أطلب منكم السهر على تعميميها على جميع مؤسسات التربية و التكوين الخاضعة لنفوذكم الترابي، و السلام.
66- اذكر مدة الزمن المدرسي الأسبوعي الخاص للتلاميذ:مثلا السنة الأولى من التعليم الابتدائي ..
67- اذكر عدد المواد المدرسة للتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي ...
68- ماذا تعرف عن مذكرة السر المهني؟
66- اذكر مدة الزمن المدرسي الأسبوعي الخاص للتلاميذ:مثلا السنة الأولى من التعليم الابتدائي ..
67- اذكر عدد المواد المدرسة للتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي ...
68- ماذا تعرف عن مذكرة السر المهني؟
مذكرة السر المهني:
تتضمن المذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3يونيو1998 حول التحفظ والمحافظة على سر المهنة :
1- يلتزم الموظفون بواجب التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراس والاعتدال في التعبير عن الآراء قولا وفعلا،وهذا الالتزام تتلطف حدته وصرامته حسبما يكون الموظف في حالة القيام بعمله او بمناسبته او موجودا خارج ممارسته لمهامه،ويجدر التذكير أن الفصل 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية،ينص على ان كل موظف ملزم بكتم سر المهنة في كل ما يخص الاعمال والاخبار التي يحملها اثناء تادية مهامه او بمناسبة مزاولتها،
1- يلتزم الموظفون بواجب التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراس والاعتدال في التعبير عن الآراء قولا وفعلا،وهذا الالتزام تتلطف حدته وصرامته حسبما يكون الموظف في حالة القيام بعمله او بمناسبته او موجودا خارج ممارسته لمهامه،ويجدر التذكير أن الفصل 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية،ينص على ان كل موظف ملزم بكتم سر المهنة في كل ما يخص الاعمال والاخبار التي يحملها اثناء تادية مهامه او بمناسبة مزاولتها،
- يمنع منعا باتا اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها او تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام .
3- يرتكب جريمة افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة القانون الجنائي والتأديبي الموظف الذي اطلع بحكم مهامه خصوصيات ادارية او اجتماعية او مادية-الملف الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين+...و يقوم بافشائها دون ضرورة شرعية تذكر ..
4- ان القانون الجنائي -الفصل 448 مثلا : منفتح أو أخفى أو أتلف،بسوء نية،مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره،وذلكفيغيرالحالاتالمشارإليهافيالفصل232،يعاقببا لحبس منشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم،أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط .- يقرر جزاءات زجرية صارمة لمعاقبة من لايحترس في الحفاظ على السر المهني علما بان الجريمة تتحق بمجرد افشاء السر الى الاغيار ولو بدون نية الاضرار
ملحوظة :
في بعض المدن،وفي بعض الاماكن العامة والخاصة،تنتشر نميمة وغيبة مهنية بين بعض السادة المدرسين والمدرسات،يقومون بالتشهير والاشهار بالخصوصيات الاجتماعية والمهنية والمادية والادارية... لبعض زملائهم في العمل .
3- يرتكب جريمة افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة القانون الجنائي والتأديبي الموظف الذي اطلع بحكم مهامه خصوصيات ادارية او اجتماعية او مادية-الملف الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين+...و يقوم بافشائها دون ضرورة شرعية تذكر ..
4- ان القانون الجنائي -الفصل 448 مثلا : منفتح أو أخفى أو أتلف،بسوء نية،مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره،وذلكفيغيرالحالاتالمشارإليهافيالفصل232،يعاقببا لحبس منشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم،أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط .- يقرر جزاءات زجرية صارمة لمعاقبة من لايحترس في الحفاظ على السر المهني علما بان الجريمة تتحق بمجرد افشاء السر الى الاغيار ولو بدون نية الاضرار
ملحوظة :
في بعض المدن،وفي بعض الاماكن العامة والخاصة،تنتشر نميمة وغيبة مهنية بين بعض السادة المدرسين والمدرسات،يقومون بالتشهير والاشهار بالخصوصيات الاجتماعية والمهنية والمادية والادارية... لبعض زملائهم في العمل .
69- تحدث عن القاعة متعددة الوسائط بمؤسستك ودورك لتطوير أدائها ومرد وديتها؟
70- حدد بعض مظاهر تمثيلك الخارجي لمؤسستك؟
من بين هذه الوظائف والعلاقات:
- انفتاح المؤسسة على محيطها ونسج علاقات جديدة مع المجتمع المحلي.
- نشر ثقافة الشراكة وتخويل المدير صلاحية إبرام اتفاقيات للشراكة وعرضها للموافقة على الأكاديمية المعنية
- مساهمة شركاء المدرسة في مجلس التدبير والمجلس التربوي ومجالس الأقسام.
- تقديم خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص (المادة 4):
· إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛
· الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز برامج للدعم التربوي ومحاربة الأمية؛
· استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية.
71 - اذكر مجالس المؤسسة وما هي أشكال علاقتك بها؟
71 - اذكر مجالس المؤسسة وما هي أشكال علاقتك بها؟
* المادة 18 : مهام مجلس التدبير
- يتولى مجلس التدبير المهام التالية:
- - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
- الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
- دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
- المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
* المادة 19: تشكيلة مجلس التدبير في المدرسة الابتدائية
- يتكون مجلس تدبير المؤسسة من ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
- ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.
* المادة 20: اجتماعات المجلس
- يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة وعلى الخصوص:
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
- دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه؛
* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.
* المادة 21: مداولات المجلس
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
* المادة 22: اختيار أعضاء المجلس
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
* المادة 23: مهام المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
- تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
- برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
- دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
- تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.
* المادة 24: تشكيلة المجلس التربوي في المدرسة الابتدائية
يتكون المجلس التربوي ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
* المادة 25: اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل دورتين في السنة.
* المادة 26: مهام المجالس التعليمية
تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية:
- دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛
- مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛
- التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة؛
- وضع برمجة العمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛
- اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛
- تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛
- اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛
- تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛
- البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛
- اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛
- إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.
* المادة 27: تشكيلة المجالس التعليمية في المدرسة الابتدائية
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي المادة الدراسية.
ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية...
* المادة 28: اجتماعات المجالس التعليمية
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
* المادة 29: مهام مجالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم؛
- تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛
- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
- دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛
- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
* المادة 30: تشكيلة مجالس الأقسام
تتكون مجالس الأقسام ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
72 - موضع المذكرة 175 هو تأطير وتتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي .ما هي مسؤولياتك على صعيد مؤسستك لتنفيذ وإنجاح مضامينها؟
73- حدد مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2013-2014 :ابتدائي
72 - موضع المذكرة 175 هو تأطير وتتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي .ما هي مسؤولياتك على صعيد مؤسستك لتنفيذ وإنجاح مضامينها؟
73- حدد مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2013-2014 :ابتدائي
74- اذكر مثلا خمس انجازات إدارية وتربوية حققها الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟
75- ما المقصود باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؟
75- ما المقصود باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؟
اللجان الادارية الاعضاء جهاز استشاري مركزي او اقليمي ، يعمل بجانب وزير او مندوب سام او مندوب اقليمي لوزارة، لإبداء رأيه في قضايا إدارية تهم الموظفين، تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الادارة يعينهم الوزير، ومن ممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون بالاقتراع السري.
76 - حدد مراحل عقد مجلس القسم كهيئة انضباطية من البداية والى غاية إصدار القرار؟ .
77- حدد بعض المهام الإدارية الأخرى التي يمكن أن تسند لك كمدير؟
77- حدد بعض المهام الإدارية الأخرى التي يمكن أن تسند لك كمدير؟
78- كمدير،ماذا تمثل بالنسبة للحكومة؟
79- اذكر أربع حالات يمكن أن تعفى فيها كرئيس لمؤسسة تعليمية؟
***195; صيغ إيقاف التعويض عن مهام الإدارة التربوية
يرتبط إيقاف التعويض بإنهاء ممارسة مهام الإدارة التربوية ويكون حسب الحالات التاليـة :
P بتنازل المعني بالأمر عن مهام الإدارة التربوية ؛
P بعدم إقرار تقلد مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة وبعد الخضوع لتفتيش تربوي وإداري
P بإعفاء بعد تفتيش عام من المفتشية العامة أو الجهوية ؛
بالإحالة على التقاعد
80- بعد انتقائك من قبل اللجنة ،ستعين رئيسا لمؤسسة تعليمية ومن اجل الحصول على التعويضات عن مهامك الإدارية اطرح عليك سؤالين :
- ما هي الإجراءات التي ستقوم بها كمدير جديد؟
يتعين على المستفيد بعد تولي منصب مهام الإدارة التربوية القيام بما يلي :
P إعداد ملف التعويض عن هذه المهام ، ويتكون من الوثائق التالية :
· محضر الالتحاق بالعمل ؛
· عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين ؛
· شهادة إثبات الاستفادة من السكن الوظيفي أم عدم الاستفادة منه.
- ما هي المراحل الإدارية التي سيمر منها ملف تعويضك؟
***195; المعالجة الإدارية
P إعداد لائحة الناجحين في الحركة الإدارية الخاصة بشغل مهام الإدارة التربوية على صعيد الجهة ؛
P إعداد قرارات التعويض عن مهام الإدارة التربويـة (وفق نمـاذج المطبوعـات 1-2-3 و4 ) ؛
P إنجاز التسجيلات المعلوماتية المرتبطة بالقرارات ؛
P إحالة اللوائح على السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قصد المصادقة عليها ؛
P بعد التوصل باللوائح المصادق عليها ، إرسال نسخة إلى مصالح الخزينة العامة ؛
P إرسال القرارات والتسجيلات الصحيحة إلى مصالح الخزينة العامة قصد التأشير عليها ؛
P معالجة المرجوعات غير المؤشر عليها والإجابة عن ملاحظات مصالح الخزينة العامة ؛
P تتبع تسوية الوضعية المالية للمعنيين بالأمر ؛
P بعد التأشير على القرارات يتم ترتيب الأصول في الملفات الإدارية بالمستندات ؛
P تفعيل عملية تبليغ القرارات ، وتحيين قاعدة المعطيات .
81- لكي تسود حياة مدرسية متميزة تربويا وتكوينا وتعليميا ومهنيا و..و..من هي الأطراف التي يجب أن تنخرط بشكل فعلي بمؤسستك؟
82- اذكر أهم الانتخابات التي تجرى بمؤسستك؟
83- ما هي البيانات التي تتضمنها وثيقة استئناف العمل التي يوقعها مدرس-ة- بمؤسستك بعد التغيب عن العمل؟
84- متى يعد المدرس-ة- بمؤسستك في حالة ترك للوظيفة؟
باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
وما هي التدابير التي ستتخذها الإدارة بحقه؟
وما هي التدابير التي ستتخذها الإدارة بحقه؟
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.
85 - إليك هذه الحالة: بعد عطلة مدرسية لم يلتحق الأستاذ -x- وقد اتصل بمديره يلتمس منه تفهم وضعيته حيث أمه مريضة ولم يرسل له شهادة طبية أو ما يبرر تغيبه والسيد المدير -y- لم يبلغ عنه وفي اليوم الرابع ألقت الشرطة القبض على الأستاذ -x- بدعوى اغتصابه قاصر،وتم إبلاغ الشرطة الإقليمية حيث يشتغل،والشرطة هناك أخبرت النيابة الإقليمية،وهذه اتصلت بالسيد المدير ....
* ما هي الأخطاء التي ارتكبها السيد المدير في الحالة السابقة؟
* وما هي توقعاتك بالنسبة للقرارات التي يمكن أن تتخذ في الموظفين المعنيين بالحالة / الأستاذ+المدير /.
86- قدم نبذة موجزة عن حياتك المهنية؟
87- ما هي خلفيات ترشحك لمهام مدير المؤسسة التعليمية؟
88 - لخص مشروعك الشخصي لتطوير الإدارة التربوية؟
89- تحدث عن بعض مضامين البرنامج الاستعجالي باللغة الفرنسية..أو يعطى لك نص باللغة الفرنسية يطلب منك القراءة ثم الترجمة....؟
90- تفضل إلى حاسوب مكتبي وأمامك ورقة بها معطيات في جداول إحصائية يطلب منك كتابتها على صفحات الإكسيل ثم تحويلها إلى مبيانات معبرة....او فتح بعض مواقع الوزارة في الانترنت ...
91- حدد بعض مطالب رجال ونساء الإدارة في الوقت الراهن؟
الإجراءات الإدارية المتعلقة
برخصة الولادة
***195; بالنسبة للمستفيدين من الرخصة
üتقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛
üالإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب ؛
üالادلاء بشهـادة الوضـع ؛
üتعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.
***195; المعالجة الإدارية
üإرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموج المطبوع رقم 1) ، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛
üمنح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛
üإرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
üفتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
üإنجاز مقرر رخصة الولادة (نموذج المطبوع رقم 3) حسب حالات الوضع :
·إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
·إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
·إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
·إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
üيرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية ، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري ؛
üتتبع شهادات الحمل (نموذج المطبوع رقم 4) ؛
üخلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية.
***195; الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة
üتقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة ؛
üيرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة ( نموذج المطبوع رقم 5 ). ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية ؛
في هذا السياق ، ومن الناحية القانونية، " تستفيد الأمهات الموظفات اللاتي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة نصف ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوضع[3]
رخص المرض قصيرة الأمد
***195; بالنسبة للمستفيدين :
ü الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضع المستفيد في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين (48 ساعة) من أيام العمل وثلاثة أيام (72 ساعة) بالنسبة للموظف العامل بالوسط القروي ؛
ü تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه.
***195; المعالجة الإدارية
ü تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو عن طريق ذويه ؛
ü تقوم الإدارة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛
ü يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابـة (نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر لا يستعمل رخصته إلا للعلاج. ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة ؛
ü إذا تبين للإدارة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها مطالبته باستئناف العمل وإبلاغه بما سيتعرض له في حالة عدم امتثاله، من العقوبات المنصـوص عليها في التشريعات الجاري بها العمـل ؛
ü وتحتفظ الإدارة بنسخة من الشهادات الطبية ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبيـة (نموذج المطبوع رقـم 4) ؛
ü إنجاز مقرر رخصة المرض وإخبار الموظف المعني عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخ ضمن ملفه الإداري ؛
ü إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية (نمـوذج المطبـوع رقم 4) مصحوبة بمقررات رخص المرض ؛
ü إحالة المقررات على مصالح الخزينة العامة ؛
إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
· يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية (نموذج المطبوع رقم 9) ؛
· يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية بعد موافقة المجلس الصحي. وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات (نموذج المطبـوع رقم 11).
ملاحظات هامـة :
ü يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاستيداع الحتمي والذي يعوض بالإعفاء ؛
ü يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997 ، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد " تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ؛
لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989)، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية ".
رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد
الإجراءات الإدارية
ü يسلم الموظف الشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل أو ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، وينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص مع تحديد مدتها في ثلاثة أو ستة أشهر مع الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للمعني بالأمر تستدعي تخويله إحدى الرخصتين حسبما جاء به المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 1995.7.4 ؛
ü تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية للموظف أو أحد أقاربه (نموذج المطبوع رقم 1) والذي يجب أن يتضمن عنوان محل إقامة المعني بالأمر خلال مدة الرخصة المرضية ؛
ü تعمل الإدارة فور التوصل بالشهادة الطبية على إرسالها إلى المجلس الصحي في ظرف لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل بها بإرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
ü يقوم المجلس الصحي – في غضون 30 يوما - بالبت في الشهادة الطبية طبقا للمرسوم أعلاه بواسطة مقرر ؛
ü تنجز الإدارة بعد بت المجلس الصحي بالموافقة القرار المجسد لتلك الوضعية (نموذج المطبوع رقم 6 أو نموذج المطبوع رقم 7) وترسله إلى مصالح الخزينة العامة ؛
ü في حالة عدم مصادقة المجلس الصحي على الشهادة الطبية يتعين إيقاف إجراءات الاستفادة من الرخصة المرضية ؛
ü في حالة شفاء المعني بالأمر تباشر الإدارة إجراءات إعادة الإدماج :
§ يدلي المعني بالأمر بشهادة الشفاء مسلمة من طرف طبيبه المعالج ؛
§ يستأنف عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة.
ü في حالة عدم الشفاء، يدلي بشهادة طبية تمدد رخصته المرضية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر يسلمها لرئيسه المباشر ابتداء من تاريخ نهاية الرخصة السابقة ؛
ü لا تتعدى مدة رخصة المرض الطويلة الأمد خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين الأخيرتين، وثلاث سنوات بالنسبة لرخصة المرض المتوسطة الأمد، منها سنتان بمجمـوع الأجرة وسنة واحدة بنصف الأجرة ؛
ü عند استنفاد الموظف لمدة إحدى الرخصتين ولم يستطع مزاولة العمل نظرا لظروفه الصحية يمكنه تمديد الرخصة، حيث يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي (نموذج المطبوع رقم 10) بدون أجرة لمدة أقصاها 3 سنوات بعد إدلائه بشهادات طبية تكون مددها 3 أو 6 أشهر إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل (الإدلاء بشهادة الشفاء) ؛
ü في حالة عدم الشفاء، يمكن للموظف الإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه النهائي عن العمل قصد استفادته من حقوقه المعاشية وذلك بعد موافقة المجلس الصحي على هذه الشهادة ؛
ü تعد الإدارة على إثر العجز النهائي للموظف قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ويحال على مصالح الخزينة العامة.
الرخص بسبب أمراض
أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
الإجراءات الإدارية
üتطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 2.99.1219 ، يوافي الموظف الذي تعرض لمرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل، الإدارة بملف عن الحادثة يتضمن :
· تصريح بظروف الحادثة ؛
· محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء ؛
· شهادة الشهود، عند الاقتضاء ؛
· شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة ؛
· شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال ؛
· شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز ؛
· شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.
üتتوصل الإدارة بملف الحادثة كاملا وتسلم المعني بالأمر وصلا باستيلام الملف وتراقب جميع وثائقه ؛
üتعرض الإدارة ملف الحادثة على المجلس الصحي داخل أجل 10 أيام قصد البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما ؛
üبالموازاة مع ذلك، يعرض ملف المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء ؛
üتمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء ؛
üيخول المعني بالأمر رخصة مرض قصيرة الأمد في انتظار البت النهائي في حالته من طرف لجنة الإعفاء ؛
üيتقاضى الموظف خلال مدة استفادته من رخصة المرض مجموع أجرته. ويحق له، إضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها ؛
üيجب على الموظف المستفيد من رخصة مرض، إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
üيتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة.
[3] عبد القادر باينة : الموظفون العموميون في المغرب – الطبعة الأولى 2002 – ص 297 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق