تسجل المخالفات الإدارية عندما لايقوم الموظف بعمل منوط به أو يقوم على آرتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل ، وتحرك المسطرة التأديبية عند المخالفات الإدارية ـ وهي كثيرة ـ منها التصرفات اللاأخلاقية التي يمكن أن تنطبق على الأستاذ ، ويمكن للإدارة إصدار عقوبة الإنذار أة التوبيخ دون آستشارة المجلس الإنضباطي وذلك بعد إستفساره .
إذا كان للموظف سوابق تأدبية ومنها الإنذار تتخذ عقوبة التوبيخ .
ويمكن للإدرة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس الإنضباطي إذا ما تبين أن الفعل المرتكب يقضي ذلك حيث تقوم المصالح المركزية بتوقيف الأستاذ بشكل مؤقت ـ توقيف إحترازي فقط ـ تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية شرط توصلها بالملف الكامل يتضمن وثائق ومستندات التي تتبث الفعل الذي يستدعي قرار التوقيف .
والعقوبات المنصوص عليها في القانون مرتبة من الأخف إلى الأشد وهي :
1 ـ الإنذار : للتحذير فقط
2 ـ التوبيخ
3 ـ الحذف من لائحة الترقي
4 ـ القهقرة في الرتبة
5 ـ الإنحدار في الدرجة
6 ـ العزل من غير توقيف حق التقاعد إذا كانت مدة العمل أكثر من 21 سنة للرجال و 15 للنساء والعكس صحيح
7 ـ الإحالة الحتمية على القاعد .
ـ شروط عقد الجلسة التأديبية :
ـ بعد قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي :
ـ الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
ـ توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
ـ إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
ـ ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص المشرع على مجموعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الرأي المقترح من طرف المجلس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .
ـ ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
ـ نعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
ـ لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أرباع الأعـضاء . غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكون النصاب لعقد الجلسة الثانية قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛
ـ يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
ـ يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛
ـ يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛
*ـ تولى رئيس الجلسة إدارة الجلسة وتنظيم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظف أمام المجلس .
- الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي
للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في :
ـ حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه ؛
ـ حقه في تعيين مدافع عنه أمام المجلس التأديبي سواء كان محاميا أو موظفا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى
ـ حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه ؛
ـ حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي .
ملحوظة : يحضر المجلس ممثلين عن النقابة في إطار اللجان المتساوية الأعضاء
إذا كان للموظف سوابق تأدبية ومنها الإنذار تتخذ عقوبة التوبيخ .
ويمكن للإدرة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس الإنضباطي إذا ما تبين أن الفعل المرتكب يقضي ذلك حيث تقوم المصالح المركزية بتوقيف الأستاذ بشكل مؤقت ـ توقيف إحترازي فقط ـ تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية شرط توصلها بالملف الكامل يتضمن وثائق ومستندات التي تتبث الفعل الذي يستدعي قرار التوقيف .
والعقوبات المنصوص عليها في القانون مرتبة من الأخف إلى الأشد وهي :
1 ـ الإنذار : للتحذير فقط
2 ـ التوبيخ
3 ـ الحذف من لائحة الترقي
4 ـ القهقرة في الرتبة
5 ـ الإنحدار في الدرجة
6 ـ العزل من غير توقيف حق التقاعد إذا كانت مدة العمل أكثر من 21 سنة للرجال و 15 للنساء والعكس صحيح
7 ـ الإحالة الحتمية على القاعد .
ـ شروط عقد الجلسة التأديبية :
ـ بعد قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي :
ـ الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
ـ توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
ـ إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
ـ ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص المشرع على مجموعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الرأي المقترح من طرف المجلس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .
ـ ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
ـ نعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
ـ لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أرباع الأعـضاء . غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكون النصاب لعقد الجلسة الثانية قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛
ـ يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
ـ يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛
ـ يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛
*ـ تولى رئيس الجلسة إدارة الجلسة وتنظيم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظف أمام المجلس .
- الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي
للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في :
ـ حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه ؛
ـ حقه في تعيين مدافع عنه أمام المجلس التأديبي سواء كان محاميا أو موظفا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى
ـ حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه ؛
ـ حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي .
ملحوظة : يحضر المجلس ممثلين عن النقابة في إطار اللجان المتساوية الأعضاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق