بيزوران كريم
دعت ثلاثة مركزيات نقابية يوم 23 شتنبر 2014 الى اضراب عام. حيث وجهت نداء الى عموم موظفي ومستخدمي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية بالإضافة الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .الى خوض اضراب وطني احتجاجا على سياسات الحكومة نذكر منها
- تهريب الحكومة لملف اصلاح انظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد.
- اعتزام الحكومة ادخال اجراءات مقياسية على نظام الصندوق المغربي للتقاعد ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30في المائة.
- اقبارها للحوار الاجتماعي واستهتارها بدور النقابات في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ان اعتزازي بالانتماء الى هذا الوطن الذي قطع اشواطا كبيرة في ترسيخ دولة الحق والقانون. وبناء على ما جاء في النداء. قررت خوض الاضراب. لآني كنت مقتنعا تمام الاقتناع بان الحكومة تنهج مقاربة تقنية ضيقة في اصلاح نظام التقاعد ستكون عواقبها وخيمة على الطبقة الشغيلة. وللإشارة فحتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد في دورته الأخيرة. على أن جميع تدابير الاصلاح يجب أن تندرج في مقاربة الاصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. كما دعا أيضا الى تعزيز الانسجام والاستمرارية في التوافق المكتسب في اطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد التي انطلقت منذ 2004.
وبعد خوض الاضراب توصلت في اليوم الموالي باستفسار من الادارة التي أعمل بها وهو كالتالي
“على اثر تغيبك بدون مبرر يوم 23 شتنبر2014 أطلب منك تقديم التوضيحات الازمة حول هذا التغيب في أقرب الآجال”
ان الادارة ومن خلال هذا الاستفسار تضن انطلاقا من تقييمها أنه يمكن ان يشكل حجة قانونية تعتمد عليها في شرعنة الاقتطاع وذلك بالاستناد الى مقتضيات القانون 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل “بصفة غير مشروعة” .والمرسوم رقم2.99.1216 المنظم له والذي نص على الاقتطاع المذكور من المرتب يأتي بعد توجيه الادارة استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه طبقا للمادة الرابعة منه والتي جاء فيها مايلي(يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف او العون حول أسباب تغيبه عن العمل).
شخصيا عند قراءتي للاستفسار الذي توصلت به. وعند تحليلي لمقتضيات القانون 81.12 تساءلت .وقلت في نفسي هل تعتبر الادارة الاضراب غيابا غير مبررا. وللإجابة على ذا التساؤل فلا مانع من القاء نضرة ولو مقتضبة على النصوص التشريعية و القانونية ولما لا حتى بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالحق في ممارسة الاضراب.
فعلى المستوى التشريعي والقانوني نجد مرسوم2.2.1958 في فصله الخامس ينص على منع الموظفين العموميين من حقهم في ممارسة الاضراب. وذلك لأنه يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام. حيث اعتبر المجلس الأعلى في قرار سنة 1961 الاضراب من الأخطاء الجسيمة.
أما وبعد صدوردستور1962 الذي أقر في فصله الرابع عشر بمشروعية الاضراب .فقد أصبح هناك واقع جديد يفتح نقاشا واسعا في ممارسة هذا الحق .خاصة وأن موظفي الادارات العمومية ظلوا يتمسكون بحقهم في الاضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية. وفي الجهة المقابلة ظلت الادارة تتشبث بعدم مشروعية الاضراب نظرا لأن القانون التنظيمي لهذا الاخير لم يصدر بعد. والذي ربما لهذا السبب تعمدت عدم اخراجه للوجود لحد الساعة. وبالتالي حافظت على تطبيق مرسوم2.2.1958 رغم أن الفصل 14 من دستور 1962 يعتبر أن الاضراب حق مضمون.
ان الادارة عندما تعتمد هذه المقاربة في التعامل مع الحق في الاضراب بغض النظر عن عدم صدور القانون التنظيمي الذي يبين كيفية ممارسة هذا الحق المنصوص عليه في الفصل 14 من دستور 1962 .تكون بذلك قد خالفت مبدأ تراتبية القوانين والذي جعل الدستور في أعلى هرم القوانين .باعتباره القانون الاسمى. وبالتالي فلا يجوز تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من مرسوم 2.2.1958 مع تواجد الفصل 14 من دستور 1962 والذي يعتبر الاضراب حقا مضمونا. ويمكن أن نضيف أنه حتى لو افترضنا أن مرسوم 1958 له نفس القوة القانونية ونفس الدرجة مثل دستور 1962.فسنجد أن هذا الأخير جاء متأخرا عن هذا المرسوم ومعلوم أنه في القواعد القانونية أن الاحق ينسخ السابق وليس العكس.
لقد كان الاضراب دائما حقا مشروعا للطبقة الشغيلة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ومن هنا فان هذا الحق الدستوري أثار الكثير من النقاشات خصوصا وأنه يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام. فهو من جهة يعتبر وسيلة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة. ومن جهة اخرى وجب الحفاظ على استمرارية المرفق العام. وهنا تبقى المسؤولية على عاتق الادارة بإيجاد حل مناسب يمكن من التوفيق بين المطلبين. وذلك بإخراج قانون تنظيمي يراعي هذا التوافق بين الطرفين.
واذا كان قرار المجلس الأعلى بتاريخ 11 يونيو 1969 قد نص على أنه لا يمكن اعتبار أيام الاضراب من التغيبات الغير المبررة التي تؤدي الى الطرد. وهذا يعني أنه حتى بعض الأحكام القضائية أقرت بمشروعية الاضراب .بل ودفعت بعدم اعتباره تغيبا غير مبررا. والذي يستوجب الاقتطاع أو التأديب.
ان ما اعتمدنا عليه سالفا في تبيان مشروعية الاضراب سواء على المستوى التشريعي والقانوني أو على مستوى الاحكام القضائية يبين بوضوح لا يبقى فيه مجال للبس او الغموض في مدى مشروعية الاضراب بل بالعكس يطرح اشكالا عميقا في مدى مشروعية الاقتطاع والذي بدأت الادارة تلجأ اليه لردع الموظفين من ممارسة حقهم الدستوري في ممارسة الاضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة. ان هذا الاقتطاع يشكل أخطر انتهاك لحق الاضراب المكفول دستوريا باعتراف الادارة نفسها. بل وان الحجة التي تعتمد عليها هذه الأخيرة والتي تمثل في مبدأ الأجر مقابل العمل هي صورة واضحة على أنها باطل يراد به حق.
لقد ظل مبدأ الأجر مقابل العمل دائما يحتمل العديد من الاستثناءات التي قررها المشرع حفاظا وحماية للأجر الذي يتقاضاه الأجير. ويمكن في هذا اباب أن نعرج على عدة امثلة من هذه الاستثناءات نذكر منها.
-التغيبات المرخصة
-التغيبات بسبب الأحداث العائلية.ولادة.وفاة
-التغيبات القانونية لمندوبي العمال والمستشارين الجماعيين
-حالات العطل والأعياد
ان السؤال المطروح والذي يجب على الا دارة تحمل المسؤولية في الرد عليه. وهو هل من المعقول قانونا أن لا يتم الاقتطاع عن كل هذه الاستثناءات بغض النظر عن مبدأ الأجر مقابل العمل. ويتم في المقابل الاقتطاع عن حالة الاضراب بالرغم من أنها تمثل حقا دستوريا ولا تدخل في خانة التغيبات الغير مبررة أليس اصلاح الادارة والمرفق العام هو بالأساس تحسين ظروف العمل للموارد البشرية والتي تشكل رأس مال غير مادي يستدعي الاهتمام والعناية لتحقيق التنمية المنشودة.
هذا ولا يفوتنا أن نذكر الادارة بالحكم رقم3772 الذي أصدرته المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 262/05/2013 بتاريخ 27/11/2013 والتي قضت بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر.
ان الورش المهم بالاضافة الى محاربة الفساد والذي لم تقم به هذه الحكومة و قد أمضت نصف ولاياتها او أكثر يتمثل في عدم تفعيل الدستور. وذلك بالمصادقة على القوانين التنظيمية. والتي من بينها القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب. فهي وان تقاسمت مع الشعب المغربي ابان الانتخابات الأخيرة شعار محاربة الفساد فقد نهجت في الميدان سياسة عفا الله عما سلف. ومن يدري ربما يرفع الشعب مثلا ضدها شعار “الشعب يريد تفعيل الدستور”
دعت ثلاثة مركزيات نقابية يوم 23 شتنبر 2014 الى اضراب عام. حيث وجهت نداء الى عموم موظفي ومستخدمي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية بالإضافة الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .الى خوض اضراب وطني احتجاجا على سياسات الحكومة نذكر منها
- تهريب الحكومة لملف اصلاح انظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد.
- اعتزام الحكومة ادخال اجراءات مقياسية على نظام الصندوق المغربي للتقاعد ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30في المائة.
- اقبارها للحوار الاجتماعي واستهتارها بدور النقابات في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ان اعتزازي بالانتماء الى هذا الوطن الذي قطع اشواطا كبيرة في ترسيخ دولة الحق والقانون. وبناء على ما جاء في النداء. قررت خوض الاضراب. لآني كنت مقتنعا تمام الاقتناع بان الحكومة تنهج مقاربة تقنية ضيقة في اصلاح نظام التقاعد ستكون عواقبها وخيمة على الطبقة الشغيلة. وللإشارة فحتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد في دورته الأخيرة. على أن جميع تدابير الاصلاح يجب أن تندرج في مقاربة الاصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. كما دعا أيضا الى تعزيز الانسجام والاستمرارية في التوافق المكتسب في اطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد التي انطلقت منذ 2004.
وبعد خوض الاضراب توصلت في اليوم الموالي باستفسار من الادارة التي أعمل بها وهو كالتالي
“على اثر تغيبك بدون مبرر يوم 23 شتنبر2014 أطلب منك تقديم التوضيحات الازمة حول هذا التغيب في أقرب الآجال”
ان الادارة ومن خلال هذا الاستفسار تضن انطلاقا من تقييمها أنه يمكن ان يشكل حجة قانونية تعتمد عليها في شرعنة الاقتطاع وذلك بالاستناد الى مقتضيات القانون 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل “بصفة غير مشروعة” .والمرسوم رقم2.99.1216 المنظم له والذي نص على الاقتطاع المذكور من المرتب يأتي بعد توجيه الادارة استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه طبقا للمادة الرابعة منه والتي جاء فيها مايلي(يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف او العون حول أسباب تغيبه عن العمل).
شخصيا عند قراءتي للاستفسار الذي توصلت به. وعند تحليلي لمقتضيات القانون 81.12 تساءلت .وقلت في نفسي هل تعتبر الادارة الاضراب غيابا غير مبررا. وللإجابة على ذا التساؤل فلا مانع من القاء نضرة ولو مقتضبة على النصوص التشريعية و القانونية ولما لا حتى بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالحق في ممارسة الاضراب.
فعلى المستوى التشريعي والقانوني نجد مرسوم2.2.1958 في فصله الخامس ينص على منع الموظفين العموميين من حقهم في ممارسة الاضراب. وذلك لأنه يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام. حيث اعتبر المجلس الأعلى في قرار سنة 1961 الاضراب من الأخطاء الجسيمة.
أما وبعد صدوردستور1962 الذي أقر في فصله الرابع عشر بمشروعية الاضراب .فقد أصبح هناك واقع جديد يفتح نقاشا واسعا في ممارسة هذا الحق .خاصة وأن موظفي الادارات العمومية ظلوا يتمسكون بحقهم في الاضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية. وفي الجهة المقابلة ظلت الادارة تتشبث بعدم مشروعية الاضراب نظرا لأن القانون التنظيمي لهذا الاخير لم يصدر بعد. والذي ربما لهذا السبب تعمدت عدم اخراجه للوجود لحد الساعة. وبالتالي حافظت على تطبيق مرسوم2.2.1958 رغم أن الفصل 14 من دستور 1962 يعتبر أن الاضراب حق مضمون.
ان الادارة عندما تعتمد هذه المقاربة في التعامل مع الحق في الاضراب بغض النظر عن عدم صدور القانون التنظيمي الذي يبين كيفية ممارسة هذا الحق المنصوص عليه في الفصل 14 من دستور 1962 .تكون بذلك قد خالفت مبدأ تراتبية القوانين والذي جعل الدستور في أعلى هرم القوانين .باعتباره القانون الاسمى. وبالتالي فلا يجوز تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من مرسوم 2.2.1958 مع تواجد الفصل 14 من دستور 1962 والذي يعتبر الاضراب حقا مضمونا. ويمكن أن نضيف أنه حتى لو افترضنا أن مرسوم 1958 له نفس القوة القانونية ونفس الدرجة مثل دستور 1962.فسنجد أن هذا الأخير جاء متأخرا عن هذا المرسوم ومعلوم أنه في القواعد القانونية أن الاحق ينسخ السابق وليس العكس.
لقد كان الاضراب دائما حقا مشروعا للطبقة الشغيلة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ومن هنا فان هذا الحق الدستوري أثار الكثير من النقاشات خصوصا وأنه يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام. فهو من جهة يعتبر وسيلة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة. ومن جهة اخرى وجب الحفاظ على استمرارية المرفق العام. وهنا تبقى المسؤولية على عاتق الادارة بإيجاد حل مناسب يمكن من التوفيق بين المطلبين. وذلك بإخراج قانون تنظيمي يراعي هذا التوافق بين الطرفين.
واذا كان قرار المجلس الأعلى بتاريخ 11 يونيو 1969 قد نص على أنه لا يمكن اعتبار أيام الاضراب من التغيبات الغير المبررة التي تؤدي الى الطرد. وهذا يعني أنه حتى بعض الأحكام القضائية أقرت بمشروعية الاضراب .بل ودفعت بعدم اعتباره تغيبا غير مبررا. والذي يستوجب الاقتطاع أو التأديب.
ان ما اعتمدنا عليه سالفا في تبيان مشروعية الاضراب سواء على المستوى التشريعي والقانوني أو على مستوى الاحكام القضائية يبين بوضوح لا يبقى فيه مجال للبس او الغموض في مدى مشروعية الاضراب بل بالعكس يطرح اشكالا عميقا في مدى مشروعية الاقتطاع والذي بدأت الادارة تلجأ اليه لردع الموظفين من ممارسة حقهم الدستوري في ممارسة الاضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة. ان هذا الاقتطاع يشكل أخطر انتهاك لحق الاضراب المكفول دستوريا باعتراف الادارة نفسها. بل وان الحجة التي تعتمد عليها هذه الأخيرة والتي تمثل في مبدأ الأجر مقابل العمل هي صورة واضحة على أنها باطل يراد به حق.
لقد ظل مبدأ الأجر مقابل العمل دائما يحتمل العديد من الاستثناءات التي قررها المشرع حفاظا وحماية للأجر الذي يتقاضاه الأجير. ويمكن في هذا اباب أن نعرج على عدة امثلة من هذه الاستثناءات نذكر منها.
-التغيبات المرخصة
-التغيبات بسبب الأحداث العائلية.ولادة.وفاة
-التغيبات القانونية لمندوبي العمال والمستشارين الجماعيين
-حالات العطل والأعياد
ان السؤال المطروح والذي يجب على الا دارة تحمل المسؤولية في الرد عليه. وهو هل من المعقول قانونا أن لا يتم الاقتطاع عن كل هذه الاستثناءات بغض النظر عن مبدأ الأجر مقابل العمل. ويتم في المقابل الاقتطاع عن حالة الاضراب بالرغم من أنها تمثل حقا دستوريا ولا تدخل في خانة التغيبات الغير مبررة أليس اصلاح الادارة والمرفق العام هو بالأساس تحسين ظروف العمل للموارد البشرية والتي تشكل رأس مال غير مادي يستدعي الاهتمام والعناية لتحقيق التنمية المنشودة.
هذا ولا يفوتنا أن نذكر الادارة بالحكم رقم3772 الذي أصدرته المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 262/05/2013 بتاريخ 27/11/2013 والتي قضت بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر.
ان الورش المهم بالاضافة الى محاربة الفساد والذي لم تقم به هذه الحكومة و قد أمضت نصف ولاياتها او أكثر يتمثل في عدم تفعيل الدستور. وذلك بالمصادقة على القوانين التنظيمية. والتي من بينها القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب. فهي وان تقاسمت مع الشعب المغربي ابان الانتخابات الأخيرة شعار محاربة الفساد فقد نهجت في الميدان سياسة عفا الله عما سلف. ومن يدري ربما يرفع الشعب مثلا ضدها شعار “الشعب يريد تفعيل الدستور”
هذا الموضوع منقول من :: منتديات دفاتر التربوية :: يمكنك زيارته في اي وقت للاطلاع على مواضيعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق